أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
869
التاريخ: 16-10-2018
1253
التاريخ: 5-12-2016
839
التاريخ: 2024-09-23
168
|
ذكر الفقهاء في باب الحيض قاعدة أسموها قاعدة الإمكان، وهي « أن كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض ».
ومعنى هذا أن الأصل في الدم الذي يخرج من فرج المرأة أن يكون حيضا، حتى نعلم بأنه ليس بحيض. و نعلم ذلك بأمور هي أن ترى الدم قبل أن تبلغ التاسعة، أو تراه بعد سن الستين ان كانت قرشية، أو بعد الخمسين ان لم تكنها، أو قبل أن تمضي عشرة أيام من الطهر، أو يتجاوز العشرة، فإن ما زاد عنها لا يمكن أن يكون حيضا، أو لا يستمر ثلاثة أيّام متوالية، أو يعلم بأنه دم جرح أو بكارة.
فإذا لم يثبت شيء من ذلك أمكن أن يكون حيضا، و مجرد الإمكان كاف في ثبوت الحيض، أي لو كان الدم تجانس أو اختلف، كما قال العلامة في التذكرة، و صاحب الشرائع، بل قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه: يكاد يلحق هذا بالبديهيات لملاحظة الأخبار المتضافرة المتكاثرة الآمرة بترتيب آثار الحيض برؤية الدم من دون اعتبار لسائر الاحتمالات.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|