أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-10-2018
675
التاريخ: 17-10-2018
9844
التاريخ: 6-12-2016
707
التاريخ: 6-12-2016
983
|
وهي عشرة أنواع :
الأول والثاني البول والغائط :
مما لا يؤكل لحمه إذا كان للحيوان نفس سائلة سواء كان جنسه حراما كالأسد أو عرض له التحريم ك الجلال وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله تردد وكذا في ذرق الدجاج الجلال والأظهر الطهارة.
الثالث المني :
وهو نجس من كل حيوان حل أكله أو حرم وفي مني ما لا نفس له تردد والطهارة أشبه.
الرابع الميتة :
ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس حيا كان أو ميتا وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر إلا أن تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر على الأظهر ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت وكذا إن مس قطعة منه فيها عظم وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه أو مس ميتا له نفس سائلة من غير الناس.
الخامس الدماء :
ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق لا يكون له رشح كدم السمك وشبهه.
السادس والسابع الكلب والخنزير:
وهما نجسان عينا ولعابا ولو نزا كلب على حيوان فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم وما عداهما من الحيوان فليس بنجس وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد والأظهر الطهارة.
الثامن المسكرات :
وفي تنجيسها خلاف والأظهر النجاسة وفي حكمها العصير إذا غلى واشتد وإن لم يسكر.
التاسع الفقاع.
العاشر الكافر :
وضابطه كل من خرج عن الإسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف والأظهر الطهارة وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه وإنما تعرض له النجاسة ويكره بول البغال والحمير والدواب
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|