أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-12-2016
1100
التاريخ: 2024-10-09
141
التاريخ: 6-12-2016
923
التاريخ: 9-12-2016
920
|
(مسألة):
يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات، كالصلاة، والصيام، والطواف، والاعتكاف، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ...
(مسألة):
يحرم وطؤها في القبل، عليها وعلى الفاعل، بل قيل أنه من الكبائر، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه، بل الأحوط ترك الوطء في الدبر مطلقا ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة و الركبة، بل الأحوط استحبابا الترك وإذا نقيت من الدم، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولا يجب غسل فرجها قبل الوطء، وإن كان أحوط.
(مسألة):
الأحوط- استحبابا- للزوج- دون الزوجة- الكفارة عن الوطء في أول الحيض بدينار، وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار. والدينار هو (18) حمّصة، من الذهب المسكوك و الأحوط- استحبابا- أيضا دفع الدينار نفسه مع الإمكان، وإلا دفع القيمة وقت الدفع. ولا شيء على الساهي، والناسي، والصبي، والمجنون، والجاهل بالموضوع أو الحكم.
(مسألة):
لا يصح طلاق الحائض وظهارها، إذا كانت مدخولا بها- ولو دبرا- وكان زوجها حاضرا، أو في حكمه، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به- حينئذ- وإذا طلقها على أنها حائض، فبانت طاهرة صح، وإن عكس فسد.
(مسألة):
يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، ويستحب للكون على الطهارة، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس، والترتيب والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة.
(مسألة):
يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين- على الأقوى، و لا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، وصلاة الآيات، والمنذورة في وقت معين.
(مسألة):
الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح، وتصح منها الأغسال المندوبة حينئذ، وكذلك الوضوء.
(مسألة):
يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة، ذاكرة للّه تعالى والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.
(مسألة):
يكره لها الخضاب بالحناء، أو غيرها، وحمل المصحف ولمس هامشه، وما بين سطوره، و تعليقه.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|