أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-10-2018
1437
التاريخ: 20-11-2016
993
التاريخ: 20-11-2016
979
التاريخ: 2024-10-23
144
|
قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) : جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا.
وفي حديث آخر: جعلت لي الأرض مسجدا، و ترابها طهورا، أينما أدركتني الصلاة صليت.
وقال الإمام الصادق (عليه السّلام) : الأرض كلها مسجد إلّا بئر غائط ، أو مقبرة ، أو حمام.
واستثنى الإمام (عليه السّلام) هذه الثلاثة على سبيل الكراهة ، لا التحريم.
الفقهاء:
قالوا: ان معنى المكان- هنا- هو ما يستقر عليه المصلي، و الفضاء الذي يشغله بدنه، و يعتبر فيه أمور:
1- أن يكون مباحا غير مغصوب، و ما ذكرناه في الساتر يجري هنا بلا تفاوت.
2- أن لا يكون نجسا نجاسة تتعدى إلى ثوبه أو بدنه، لأن الطهارة شرط في الصلاة كما تقدم، و معنى هذا أنّه يجوز للإنسان أن يصلي على ثوب أو مكان نجس، مع اليبوسة و عدم التعدي، إلّا موضع الجبة، حيث يشترط السجود على الطاهر، كما يأتي.
3- أن يكون المكان ثابتا مستقرا، لقول الإمام الصادق (عليه السّلام) : لا يصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا إلّا من الضرورة.
حيث استفاد الفقهاء من هذه الرواية وجوب الاستقرار مطلقا، لأن المورد، و هو الركوب على الدابة، لا يخصص الوارد، و هو الاستقرار، و الغوا هذا الشرط في حال الاضطرار فقط.
4- هل يجوز لكل من الرجل و المرأة أن يصلي إلى جانب الآخر، أو تتقدم المرأة على الرجل في الصلاة ، دون أن يكون بينهما حائل، أو بعد عشرة أذرع؟
الجواب:
في هذه المسألة قولان: أحدهما عدم الجواز، و انهما إذا صليا معا و شرعا في آن واحد، جنبا إلى جنب، أو تقدمت المرأة، بطلت صلاتهما، و ان سبق أحدهما صحت صلاته، و بطلت صلاة اللاحق، إلّا إذا كان بينهما حائل، أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد، و على هذا أكثر الفقهاء المتقدمين.
القول الثاني الجواز، و صحة الصلاة على كراهية، دون أن يوجد الحائل أو المسافة المذكورة، فإن كان أحدهما ارتفعت الكراهية، وعلى هذا أكثر الفقهاء المتأخرين (1) و منهم صاحب الجواهر الذي قال: «الجواز على كراهة أشبه بأصول المذهب، وإطلاق الأدلة، مضافا إلى قول الإمام الصادق (عليه السّلام) : لا بأس بأن تصلي المرأة بحذاء الرجل، و هو يصلي. وأيضا سئل عن امرأة صلت مع الرجال، و خلفها صفوف، و قدامها صفوف ؟ قال: مضت صلاتها، و لم تفسد على أحد، و لا يعيد.
أمّا الروايات الأخرى الدالة على الحائل و الفاصل، فلا تصلح إلّا للحمل على الكراهة». ثم ذكر هذه الروايات، و ناقشها بكلام طويل، و استشهد منها و فيها على وجوب الحمل على الكراهية لا التحريم، و انهى كلامه الطويل بهذه الجملة: «فظهر لك من ذلك كله أنّه لا محيص عن القول بالكراهية».
والكلمة الجامعة لشروط مكان المصلي هي: ان كل مكان يجوز له التصرف فيه، ثابت غير متزلزل، و خال من نجاسة متعدية، تصح فيه الصلاة، بما في ذلك بيع اليهود، و كنائس النصارى، فلقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الصلاة في البيع والكنائس؟ فقال: صل فيها، قد رأيتها، و ما أنظفها. أما تقرأ القرآن:
{قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا} [الإسراء: 84]
__________________
(1) اعتمدنا على كتاب المدارك، والجواهر لنسبة عدم الجواز إلى أكثر السلف، ونسبة الجواز إلى أكثر الخلف.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|