المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05



مكان المصلي  
  
1283   08:23 صباحاً   التاريخ: 1-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 167‌ )
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / مكان المصلي (مسائل فقهية) /

قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) : جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا.

وفي حديث آخر: جعلت لي الأرض مسجدا، و ترابها طهورا، أينما أدركتني الصلاة صليت.

وقال الإمام الصادق (عليه السّلام) : الأرض كلها مسجد إلّا بئر غائط ، أو مقبرة ، أو حمام.

واستثنى الإمام (عليه السّلام) هذه الثلاثة على سبيل الكراهة ، لا التحريم.

الفقهاء:

قالوا: ان معنى المكان- هنا- هو ما يستقر عليه المصلي، و الفضاء الذي يشغله بدنه، و يعتبر فيه أمور:

1- أن يكون مباحا غير مغصوب، و ما ذكرناه في الساتر يجري هنا بلا تفاوت.

2- أن لا يكون نجسا نجاسة تتعدى إلى ثوبه أو بدنه، لأن الطهارة شرط في الصلاة كما تقدم، و معنى هذا أنّه يجوز للإنسان أن يصلي على ثوب أو مكان نجس، مع اليبوسة و عدم التعدي، إلّا موضع الجبة، حيث يشترط السجود على الطاهر، كما يأتي.

3- أن يكون المكان ثابتا مستقرا، لقول الإمام الصادق (عليه السّلام) : لا يصلي‌ الرجل شيئا من المفروض راكبا إلّا من الضرورة.

حيث استفاد الفقهاء من هذه الرواية وجوب الاستقرار مطلقا، لأن المورد، و هو الركوب على الدابة، لا يخصص الوارد، و هو الاستقرار، و الغوا هذا الشرط في حال الاضطرار فقط.

4- هل يجوز لكل من الرجل و المرأة أن يصلي إلى جانب الآخر، أو تتقدم المرأة على الرجل في الصلاة ، دون أن يكون بينهما حائل، أو بعد عشرة أذرع؟

الجواب:

في هذه المسألة قولان: أحدهما عدم الجواز، و انهما إذا صليا معا و شرعا في آن واحد، جنبا إلى جنب، أو تقدمت المرأة، بطلت صلاتهما، و ان سبق أحدهما صحت صلاته، و بطلت صلاة اللاحق، إلّا إذا كان بينهما حائل، أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد، و على هذا أكثر الفقهاء المتقدمين.

القول الثاني الجواز، و صحة الصلاة على كراهية، دون أن يوجد الحائل أو المسافة المذكورة، فإن كان أحدهما ارتفعت الكراهية، وعلى هذا أكثر الفقهاء المتأخرين (1) و منهم صاحب الجواهر الذي قال: «الجواز على كراهة أشبه بأصول المذهب، وإطلاق الأدلة، مضافا إلى قول الإمام الصادق (عليه السّلام) : لا بأس بأن تصلي المرأة بحذاء الرجل، و هو يصلي. وأيضا سئل عن امرأة صلت مع الرجال، و خلفها صفوف، و قدامها صفوف ؟ قال: مضت صلاتها، و لم تفسد على أحد، و لا يعيد.

 أمّا الروايات الأخرى الدالة على الحائل و الفاصل، فلا تصلح إلّا للحمل على الكراهة». ثم ذكر هذه الروايات، و ناقشها بكلام طويل، و استشهد‌ منها و فيها على وجوب الحمل على الكراهية لا التحريم، و انهى كلامه الطويل بهذه الجملة: «فظهر لك من ذلك كله أنّه لا محيص عن القول بالكراهية».

والكلمة الجامعة لشروط مكان المصلي هي: ان كل مكان يجوز له التصرف فيه، ثابت غير متزلزل، و خال من نجاسة متعدية، تصح فيه الصلاة، بما في ذلك بيع اليهود، و كنائس النصارى، فلقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الصلاة في البيع والكنائس؟ فقال: صل فيها، قد رأيتها، و ما أنظفها. أما تقرأ القرآن:

{قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا} [الإسراء: 84]

__________________

(1) اعتمدنا على كتاب المدارك، والجواهر لنسبة عدم الجواز إلى أكثر السلف، ونسبة الجواز إلى أكثر الخلف.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.