المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في روسيا الفيدرالية
2024-11-06
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06



لباس المصلي  
  
1191   08:07 صباحاً   التاريخ: 1-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 157‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / الستر والساتر (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-13 711
التاريخ: 22-8-2017 1279
التاريخ: 17-11-2016 1452
التاريخ: 2024-09-23 132

الثوب الشفاف :

قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : لا تصلّ فيما شفّ أو وصف. أي خفيف يحكي ما تحته.

وقيل له: الرجل يصلي في قميص واحد؟ قال : إذا كان كثيفا فلا بأس به.

وإذا لم تجز الصلاة بغير الكثيف فبالأولى أن لا تجوز بدون ثوب إطلاقا.

جلد الميتة:

وسئل عن جلد الميتة أ يلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا، و لو دبغ سبعين مرة.

غير المأكول اللحم:

وقال: ان الصلاة في وبر كل شي‌ء حرام أكله، فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه، و كل شي‌ء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة، حتى يصلي في غيره مما أحل اللّه أكله. يا زرارة أحفظ هذا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه، و كل شي‌ء منه جائز. إذا علمت أنه ذكي، و قد ذكاه الذبح، و ان كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله، و حرم‌ عليك أكله، فالصلاة في كل شي‌ء منه فاسد، ذكاه الذبح، أو لم يذكه.

الحرير:

و جاء في العديد من الروايات هذه الفقرات: «لا تحل الصلاة في حرير محض. لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّا في الحرب. للمرأة أن تلبس الحرير و الديباج إلّا في الإحرام، و يجوز أن تتختم بالذهب و تصلي فيه».

الذهب:

وقال الامام الصادق (عليه السّلام) : لا يلبس الرجل الذهب، و لا يصلي فيه.

المرأة والوجه والكفان:

سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عمّ تظهر المرأة من زينتها ؟ فقال: الوجه و الكفان.

وأيضا قيل له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم تكن محرما؟ قال:

الوجه والكفان والقدمان.

وأيضا سئل عن المرأة تصلي متنقبة ؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس.

وجاء في الحديث أن سلمان الفارسي نظر إلى كف الزهراء عليه السّلام دامية، و ان جابر الأنصاري رأى وجهها أصفر تارة، وأحمر أخرى.

المغصوب:

قال علي أمير المؤمنين (عليه السّلام)  لكميل: يا كميل، انظر، فيم تصلي، و علا م‌ تصلي : ان لم يكن من وجهه و حله فلا قبول.

هذا إلى أن تحريم التصرف بالمغصوب ثابت بضرورة الدين.

إلى غير ذلك من روايات أهل البيت (عليهم السّلام) في لباس المصلي، و قد جمعها صاحب الوسائل فبلغت حوالي 200 صفحة في طبعه «الإسلامية و المحمدي بقم».

الفقهاء:

أجمعوا كلمة واحدة، السلف منهم و الخلف، على الفتوى بكل ما دلت عليه هذه الروايات، و استدلوا بها و بكثير غيرها على ما نلخصه فيما يلي:

يجب على الرجل أن يستر عورته في الصلاة إطلاقا، وجد ناظر محترم، أو لم يوجد، لأن سترها شرط في صحة الصلاة، فإذا تركه، مع القدرة عليه، بطلت صلاته، حتى و لو كان منفردا، و أيضا يجب عليه أن يسترها عن الناظر المحترم، و ان لم يكن في الصلاة. و عورة الرجل القبل، و هو القضيب و البيضتان، و الدبر، و هو الحلقة المعلومة، و يستحب مؤكدا أن يستر ما بين السرة و الركبة.

ويجب على المرأة أن تستر جميع بدنها إلّا الوجه و الكفين و ظهر القدمين، في الصلاة و غير الصلاة، مع وجود الناظر المحترم، و في الصلاة إطلاقا، حتى و لو كانت منفردة. و لها أن تفعل في الخلوة و في غير الصلاة ما تشاء، و مع زوجها ما أراد و تريد. و يحل للمرأة أن تنظر من المرأة ما يحل للرجل أن ينظر من الرجل، أي كل شي‌ء ما عدا السوأتين، و يحل للذكر من محارم المرأة أن ينظر إلى ما تنظره المرأة من المرأة، أي كل شي‌ء ما عدا السوأتين، على شريطة الأمن و الوثوق من عدم الوقوع في المحرم. و الأفضل أن لا ينظر الرجل من الرجال، و لا النساء‌ و محارمهن من آية امرأة، حتى و لو كانت أما أو بنتا، أن لا ينظروا إلى ما بين السرة و الركبة.

ومن المفيد أن نشير هنا إلى هذه القاعدة المتفق عليها عند جميع المذاهب الإسلامية، و هي: كل ما جاز مسه جاز النظر إليه، وكل ما حرم النظر إليه حرم مسه. و لم يدّع فقيه من فقهاء المذاهب وجود الملازمة بين جواز النظر و جواز المس، فان الرجل يحل له أن ينظر إلى وجه الأجنبية و كفيها، كما أن المرأة يحل لها ذلك من الأجنبي، و لكن المس لا يجوز إلّا لضرورة، كعلاج مريض، و إنقاذ غريق. أجل، لقد تساهل الإسلام مع العجائز و المسنات، قال صاحب الجواهر:

«يجوز لهن أن يبرزن وجوههن، و بعض شعورهن و أذرعهن، و نحو ذلك مما يعتاد في العجائز المسنة، و يدل عليه أحاديث أهل البيت عليهم السّلام بشرط أن لا يكون ذلك على وجه التبرج، بل للخروج في حوائجهن، و مع ذلك فان التستر خير لهن».

وهذا بعينه ما نطقت به الآية 60 من سورة النور {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ..} .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.