أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-13
711
التاريخ: 22-8-2017
1279
التاريخ: 17-11-2016
1452
التاريخ: 2024-09-23
132
|
الثوب الشفاف :
قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : لا تصلّ فيما شفّ أو وصف. أي خفيف يحكي ما تحته.
وقيل له: الرجل يصلي في قميص واحد؟ قال : إذا كان كثيفا فلا بأس به.
وإذا لم تجز الصلاة بغير الكثيف فبالأولى أن لا تجوز بدون ثوب إطلاقا.
جلد الميتة:
وسئل عن جلد الميتة أ يلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا، و لو دبغ سبعين مرة.
غير المأكول اللحم:
وقال: ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه، و كل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة، حتى يصلي في غيره مما أحل اللّه أكله. يا زرارة أحفظ هذا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه، و كل شيء منه جائز. إذا علمت أنه ذكي، و قد ذكاه الذبح، و ان كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله، و حرم عليك أكله، فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذبح، أو لم يذكه.
الحرير:
و جاء في العديد من الروايات هذه الفقرات: «لا تحل الصلاة في حرير محض. لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّا في الحرب. للمرأة أن تلبس الحرير و الديباج إلّا في الإحرام، و يجوز أن تتختم بالذهب و تصلي فيه».
الذهب:
وقال الامام الصادق (عليه السّلام) : لا يلبس الرجل الذهب، و لا يصلي فيه.
المرأة والوجه والكفان:
سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عمّ تظهر المرأة من زينتها ؟ فقال: الوجه و الكفان.
وأيضا قيل له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم تكن محرما؟ قال:
الوجه والكفان والقدمان.
وأيضا سئل عن المرأة تصلي متنقبة ؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس.
وجاء في الحديث أن سلمان الفارسي نظر إلى كف الزهراء عليه السّلام دامية، و ان جابر الأنصاري رأى وجهها أصفر تارة، وأحمر أخرى.
المغصوب:
قال علي أمير المؤمنين (عليه السّلام) لكميل: يا كميل، انظر، فيم تصلي، و علا م تصلي : ان لم يكن من وجهه و حله فلا قبول.
هذا إلى أن تحريم التصرف بالمغصوب ثابت بضرورة الدين.
إلى غير ذلك من روايات أهل البيت (عليهم السّلام) في لباس المصلي، و قد جمعها صاحب الوسائل فبلغت حوالي 200 صفحة في طبعه «الإسلامية و المحمدي بقم».
الفقهاء:
أجمعوا كلمة واحدة، السلف منهم و الخلف، على الفتوى بكل ما دلت عليه هذه الروايات، و استدلوا بها و بكثير غيرها على ما نلخصه فيما يلي:
يجب على الرجل أن يستر عورته في الصلاة إطلاقا، وجد ناظر محترم، أو لم يوجد، لأن سترها شرط في صحة الصلاة، فإذا تركه، مع القدرة عليه، بطلت صلاته، حتى و لو كان منفردا، و أيضا يجب عليه أن يسترها عن الناظر المحترم، و ان لم يكن في الصلاة. و عورة الرجل القبل، و هو القضيب و البيضتان، و الدبر، و هو الحلقة المعلومة، و يستحب مؤكدا أن يستر ما بين السرة و الركبة.
ويجب على المرأة أن تستر جميع بدنها إلّا الوجه و الكفين و ظهر القدمين، في الصلاة و غير الصلاة، مع وجود الناظر المحترم، و في الصلاة إطلاقا، حتى و لو كانت منفردة. و لها أن تفعل في الخلوة و في غير الصلاة ما تشاء، و مع زوجها ما أراد و تريد. و يحل للمرأة أن تنظر من المرأة ما يحل للرجل أن ينظر من الرجل، أي كل شيء ما عدا السوأتين، و يحل للذكر من محارم المرأة أن ينظر إلى ما تنظره المرأة من المرأة، أي كل شيء ما عدا السوأتين، على شريطة الأمن و الوثوق من عدم الوقوع في المحرم. و الأفضل أن لا ينظر الرجل من الرجال، و لا النساء و محارمهن من آية امرأة، حتى و لو كانت أما أو بنتا، أن لا ينظروا إلى ما بين السرة و الركبة.
ومن المفيد أن نشير هنا إلى هذه القاعدة المتفق عليها عند جميع المذاهب الإسلامية، و هي: كل ما جاز مسه جاز النظر إليه، وكل ما حرم النظر إليه حرم مسه. و لم يدّع فقيه من فقهاء المذاهب وجود الملازمة بين جواز النظر و جواز المس، فان الرجل يحل له أن ينظر إلى وجه الأجنبية و كفيها، كما أن المرأة يحل لها ذلك من الأجنبي، و لكن المس لا يجوز إلّا لضرورة، كعلاج مريض، و إنقاذ غريق. أجل، لقد تساهل الإسلام مع العجائز و المسنات، قال صاحب الجواهر:
«يجوز لهن أن يبرزن وجوههن، و بعض شعورهن و أذرعهن، و نحو ذلك مما يعتاد في العجائز المسنة، و يدل عليه أحاديث أهل البيت عليهم السّلام بشرط أن لا يكون ذلك على وجه التبرج، بل للخروج في حوائجهن، و مع ذلك فان التستر خير لهن».
وهذا بعينه ما نطقت به الآية 60 من سورة النور {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ..} .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يواصل إقامة دوراته القرآنية لطلبة العلوم الدينية في النجف الأشرف
|
|
|