أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
1084
التاريخ: 2023-12-10
1049
التاريخ: 8-9-2018
1161
التاريخ: 2024-10-06
263
|
لا يمين شرعية إلا باسم من أسماء الله تعالى الحسنى دون غيرها من كل مقسم به، وهو على ضربين: أحدهما يوجب الكفارة والأخر لا كفارة فيه.
فأما ما يوجب الكفارة فمن شرطه ان يتعلق بأن لا يفعل الحالف في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه، أو يفعل طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله معتقدا لليمين بالقصد، مطلقا لهما من الاشتراط بالمشية، فيلزم الوفاء، فان حنث الحالف فعليه التوبة من كذبه في قسمه، والكفارة بعتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فان لم يجد صام ثلاثة أيام.
والكسوة على الموسر ثوبان، وعلى المعسر ثوب واحد، والإطعام شبع المسكين في يومه، فان لم يجد الا واحدا كرر الإطعام عشرة أيام.
ولا يجوز الانتقال الى الصوم الا لمن لم يجد ثوبا زائدا على ستر عورته وطعاما زائدا على قوته وعياله ليومه.
ولا كفارة قبل الحنث. فان علق اليمين بالمشية فقال: (والله لأفعلن كذا ان شاء الله) أبطل حكمها ولم تلزمه كفارة مع الحنث.
فأما ما لا كفارة فيه فعلى ضروب:
منها أن يتعلق اليمين بفعل تركه أولى، أو ترك فعله أولى في الدين، فتكون مخالفتها أولى ولا كفارة.
ومنها أن يحلف على ماض وهو كاذب فيه كقول: والله ما فعلت كذا وقد فعل، أو والله لقد فعلت كذا وما فعله، فهو مأزور لكذبه في قسمة تلزمه التوبة دون الكفارة.
ومنها أن يحلف على جحد حق لغيره يتمكن من أدائه إليه، فهو مأزور يلزمه الخروج إلى ذي الحق منه ولا كفارة عليه.
ومنها أن يحلف على غيره ليفعلن كذا فهو مأثوم يلزمه التوبة، والمحلوف عليه بالخيار، والأفضل أن يبر قسمه ما لم يكن عامة ضرر فيه، ولا كفارة عليهما.
ومنها أن يستحلف غيره شافعا إليه في مندوب أو مباح، فالمشفوع اليه باليمين بالخيار، والأفضل قبول الشفاعة، ولا كفارة عليهما بحال.
ومنها اللغو، وهو قول القائل: لا والله بلى والله، من غير أن يعقد القسم بالنية فلا تلزمه كفارة والاولى تجنب ذلك.
واليمين بالمصحف والنبي والامام وذي الرحم المؤمن خلاف للسنة والحالف مرغب في الوفاء بما حلف عليه وان حنث أثم لكذبه ولا كفارة عليه.
ولا يمين بطلاق ولا عتاق ولا ظهار، والحالف آثم لتدينه بخلاف المشروع، ولا يلزم حكم ما حلف عليه.
ولا يمين للولد مع والده ، ولا للعبد والأمة مع السيد ، ولا للمرأة مع الزوج فيما يكرهونه من المباح.
ولا يجوز لأحد أن يحلف لغيره ليفعل قبيحا أو يخل بطاعته مختارا كاستحلاف الظلمة لأعوانهم ، فان اضطر جاز ذلك ، ولا يحل له الوفاء باليمين.
ومن طالبه ظالم بتسليم ما لا يستحقه لم يجز له ذلك ، فان استحلفه عليه فليحلف ويورى في يمينه بما يخرج به عن الكذب ، ولا شيء عليه ، وهو مأجور وان لم يفعل خوفا من اليمين وسلم ما لا يستحقه تسليمه فهو ضامن له.
ولا يحل لمدين أن يضطر غريمه المعسر الى اليمين ، فان اضطره إليها فهو مأزور.
ويجوز للغريم إذا خاف من الإقرار الحبس أن ينكر حقه ويحلف له ويورى في إنكاره ويمينه عليه بما يخرج به عن الكذب.
وقول القائل: هو بريء من الله أو رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام مطلقا مختارا يقتضي كونه مأثوما تجب عليه التوبة وكفارة ظهار ، فان كان مكرها فلا شيء عليه.
وان علق ذلك بشرط أثم ، فان خالف ما علق عليه البراءة فعليه الكفارة المذكورة.
وان قال: هو بريء من الإسلام، أو هو كافر، أو هو مشرك، أو فاسق ان كان كذا، أو لم يكن ، أو قد كان ، أو ما كان كذا فهو مأزور صادقا كان أم كاذبا. وكذلك حكمه ان استحلف غيره بالبراءة، وذلك الغير مرغب في الإجابة، ولا كفارة في شيء من ذلك على حال.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|