المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7963 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
اليمين واقسامه واحكامه
2024-10-06
النذر والعهد واليمين
2024-10-06
الخمس وموارده
2024-10-06
الانفال
2024-10-06
كفارة حلق الرأس
2024-10-06
كفارة جزاء الصيد
2024-10-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اليمين واقسامه واحكامه  
  
34   06:45 مساءً   التاريخ: 2024-10-06
المؤلف : أبو الصلاح الحلبي
الكتاب أو المصدر : الكافي في الفقه
الجزء والصفحة : ص 227
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / احكام عامة /

لا يمين شرعية إلا باسم من أسماء الله تعالى الحسنى دون غيرها من كل مقسم به، وهو على ضربين: أحدهما يوجب الكفارة والأخر لا كفارة فيه.

فأما ما يوجب الكفارة فمن شرطه ان يتعلق بأن لا يفعل الحالف في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه، أو يفعل طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله معتقدا لليمين بالقصد، مطلقا لهما من الاشتراط بالمشية، فيلزم الوفاء، فان حنث الحالف فعليه التوبة من كذبه في قسمه، والكفارة بعتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فان لم يجد صام ثلاثة أيام.

والكسوة على الموسر ثوبان، وعلى المعسر ثوب واحد، والإطعام شبع المسكين في يومه، فان لم يجد الا واحدا كرر الإطعام عشرة أيام.

ولا يجوز الانتقال الى الصوم الا لمن لم يجد ثوبا زائدا على ستر عورته وطعاما زائدا على قوته وعياله ليومه.

ولا كفارة قبل الحنث. فان علق اليمين بالمشية فقال: (والله لأفعلن كذا ان شاء الله) أبطل حكمها ولم تلزمه كفارة مع الحنث.

فأما ما لا كفارة فيه فعلى ضروب:

منها أن يتعلق اليمين بفعل تركه أولى، أو ترك فعله أولى في الدين، فتكون مخالفتها أولى ولا كفارة.

ومنها أن يحلف على ماض وهو كاذب فيه كقول: والله ما فعلت كذا وقد فعل، أو والله لقد فعلت كذا وما فعله، فهو مأزور لكذبه في قسمة تلزمه التوبة دون الكفارة.

ومنها أن يحلف على جحد حق لغيره يتمكن من أدائه إليه، فهو مأزور يلزمه الخروج إلى ذي الحق منه ولا كفارة عليه.

ومنها أن يحلف على غيره ليفعلن كذا فهو مأثوم يلزمه التوبة، والمحلوف عليه بالخيار، والأفضل أن يبر قسمه ما لم يكن عامة ضرر فيه، ولا كفارة عليهما.

ومنها أن يستحلف غيره شافعا إليه في مندوب أو مباح، فالمشفوع اليه باليمين بالخيار، والأفضل قبول الشفاعة، ولا كفارة عليهما بحال.

ومنها اللغو، وهو قول القائل: لا والله بلى والله، من غير أن يعقد القسم بالنية فلا تلزمه كفارة والاولى تجنب ذلك.

واليمين بالمصحف والنبي والامام وذي الرحم المؤمن خلاف للسنة والحالف مرغب في الوفاء بما حلف عليه وان حنث أثم لكذبه ولا كفارة عليه.

ولا يمين بطلاق ولا عتاق ولا ظهار، والحالف آثم لتدينه بخلاف المشروع، ولا يلزم حكم ما حلف عليه.

ولا يمين للولد مع والده ، ولا للعبد والأمة مع السيد ، ولا للمرأة مع الزوج فيما يكرهونه من المباح.

ولا يجوز لأحد أن يحلف لغيره ليفعل قبيحا أو يخل بطاعته مختارا كاستحلاف الظلمة لأعوانهم ، فان اضطر جاز ذلك ، ولا يحل له الوفاء باليمين.

ومن طالبه ظالم بتسليم ما لا يستحقه لم يجز له ذلك ، فان استحلفه عليه فليحلف ويورى في يمينه بما يخرج به عن الكذب ، ولا شي‌ء عليه ، وهو مأجور وان لم يفعل خوفا من اليمين وسلم ما لا يستحقه تسليمه فهو ضامن له.

ولا يحل لمدين أن يضطر غريمه المعسر الى اليمين ، فان اضطره إليها فهو مأزور.

ويجوز للغريم إذا خاف من الإقرار الحبس أن ينكر حقه ويحلف له ويورى في إنكاره ويمينه عليه بما يخرج به عن الكذب.

وقول القائل: هو بري‌ء من الله أو رسوله أو أحد الأئمة عليهم‌ السلام مطلقا مختارا يقتضي كونه مأثوما تجب عليه التوبة وكفارة ظهار ، فان كان مكرها فلا شي‌ء عليه.

وان علق ذلك بشرط أثم ، فان خالف ما علق عليه البراءة فعليه الكفارة المذكورة.

وان قال: هو بري‌ء من الإسلام، أو هو كافر، أو هو مشرك، أو فاسق ان كان كذا، أو لم يكن ، أو قد كان ، أو ما كان كذا فهو مأزور صادقا كان أم كاذبا. وكذلك حكمه ان استحلف غيره بالبراءة، وذلك الغير مرغب في الإجابة، ولا كفارة في شي‌ء من ذلك على حال.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.