المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7553 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
السهو في السعي
2024-06-30
السعي واحكامه
2024-06-30
الحلق واحكامه
2024-06-30
التقصير
2024-06-30
{ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء}
2024-06-30
{ ياايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون}
2024-06-30

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مسائل في الاعتكاف  
  
772   08:15 صباحاً   التاريخ: 25-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 50)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الاعتكاف / مسائل في الاعتكاف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-09 844
التاريخ: 4-9-2016 743
التاريخ: 25-11-2016 700
التاريخ: 9-11-2019 735

1- ينقسم الاعتكاف الى واجب، ومندوب ، والأول ما وجب بنذر، أو عهد، أو يمين. والثاني ما يتبرع به الإنسان بدافع العبادة المقربة من اللّه سبحانه.

والواجب إذا كان معينا في زمان خاص، كمن نذر أن يعتكف الأيام البيض من‌ شعبان، فمتى باشر لا يجوز له العدول عنه، لا في اليوم الأول، و لا في الذي يليه.

اما المندوب فله ان يعدل عنه قبل انقضاء اليومين الأول والثاني، فإذا مضيا وجب الثالث حتما. قال الإمام الباقر أبو الإمام الصادق (عليهما السّلام) : من اعتكف ثلاثة أيام فهو في الرابع بالخيار، ان شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وان شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة، فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر.

2- لا يجب أن يكون الصوم خاصا بالاعتكاف، بل يكفي مطلق الصوم، حتى ولو كان لغاية أخرى.

 قال صاحب الجواهر : ان شرط الصوم للاعتكاف كشرط الطهارة للصلاة، لا يعتبر فيه الوقوع له، بل يكفي في صحة الاعتكاف وقوعه معه، وان لم يكن له، سواء أكان الصوم واجبا، أم ندبا، وسواء أ كان الواجب لرمضان، أم لغيره، بلا خلاف فيه.

3- يحرم على المعتكف مباشرة النساء، وعلى المعتكفة مباشرة الرجال ، ليلا ونهارا، حتى اللمس والتقبيل بشهوة، قال الإمام الصادق (عليهما السّلام) : «لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا، وهو معتكف» وإذا جامع امرأته ليلا، أو نهارا في غير شهر رمضان فعليه كفارة، فقد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن معتكف واقع اهله؟ قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. وأيضا سئل عن معتكف وطأ امرأته ليلا في شهر رمضان؟ قال: عليه كفارة. قال السائل فإن وطأها نهارا؟ قال: عليه كفارتان- واحدة للاعتكاف، والثانية للإفطار في شهر رمضان.

وأيضا يحرم على المعتكف الاستمناء على ما قاله صاحب الشرائع. وقال صاحب الجواهر والمدارك: لم نقف فيه على نص بالخصوص.

وأيضا يحرم عليه البيع والشراء، وشم الطيب، والرياحين، والمماراة،

لقول الإمام الصادق (عليه السّلام) : المعتكف لا يشم الطيب، ولا يتلذذ بالرياحين، ولا يماري، ولا يشتري، ولا يبيع.

والمراد بالمماراة، المجادلة والمنازعة في شي‌ء من أشياء الدنيا، أو في مسألة دينية حبا بالغلبة والظهور. ولا فرق في تحريم المذكورات، وما إليها بين وقوعها ليلا ونهارا، لأن الاعتكاف واقع فيهما. وبما ان الصوم شرط في الاعتكاف، فكل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف، بداهة ان المشروط عدم عند عدم شرطه، على تعبير الفقهاء و الأصوليين.

4- إذا فسد الاعتكاف بشي‌ء مما ذكرنا، فهل يجب إعادته ثانية أو لا ؟

 الجواب : ينظر: فان كان واجبا فلا بد من الإعادة بنية القضاء، ان كان وقته معينا، وقد مضى، وبنية الأداء ان لم يمض الوقت، لوجوب الطاعة والامتثال في الأداء، وللأمر بقضاء ما فات في غيره، وإذا كان الاعتكاف مستحبا، وبطل قبل مضي اليومين فلا شي‌ء عليه، لعدم الوجوب من الأساس، والفرع لا يزيد على الأصل، وان كان بعد مضيهما وجبت الإعادة، لمكان الوجوب، كما تقدم.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.