أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-09-2015
1992
التاريخ: 13-10-2014
1727
التاريخ: 13-10-2014
3260
التاريخ: 13-10-2014
2553
|
قد عرفت كلام السيوطي : ان السنة بجنب القرآن شارحة له وموضحة له قال (صلى الله عليه واله) : (الا اني اوتيت القرآن ومثله معه ) يعني السنة الشريفة (1) .
قال الامام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) : (ان اللّه انزل على رسوله الصلاة ولم يسم لهم : ثلاثا ولا اربعا ، حتى كان رسول اللّه (صلى الله عليه واله) هو الذي فسر ذلك لهم وانزل الحج فلم ينزل : طوفوا اسبوعا ، حتى فسر ذلك لهم رسول اللّه ـ وفي رواية اخرى زيادة قوله ـ فنزلت عليه الزكاة فلم يسم اللّه : من كل اربعين درهما درهما ، حتى كان رسول اللّه هو الذي فسر ذلك لهم ) (2) .
ومعنى ذلك ان الفرائض والسنن والاحكام انما جات في القرآن بصورة اجمال في اصل تشريعاتها ، اما التفصيل والبيان فقد جاء في السنة في تفاصيل الشريعة ، التي بينها رسول اللّه (صلى الله عليه واله) طيلة حياته الكريمة فكانت السنة الى جنب القرآن تفسيرا لمواضع اجماله ، وشارحة لمواضع ابهامه .
روى القرطبي بالإسناد الى عمران بن حصين ، انه قال لرجل ـ كان يزعم كفاية الكتاب عن السنة ـ : انك رجل احمق ، اتجد الظهر في كتاب اللّه اربعا لا يجهر فيها بالقراة والزكاة ونحو هذا ثم قال : اتجد هذا في كتاب اللّه مفسرا تفسر هذا.
وعن حسان بن عطية قال : كان الوحي ينزل على رسول اللّه (صلى الله عليه واله) ويحضره جبرئيل بالسنة التي تفسر ذلك وعن مكحول قال : (القرآن احوج الى السنة من السنة الى القرآن ) ، وقال يحيى بن ابي كثير : (السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة ) ، قال الفضل بن زياد : سمعت احمد بن حنبل ـ وسئل عن هذا الحديث الذي روي ان (السنة قاضية على الكتاب ) ـ فقال : ما اجسر على هذا ان اقوله ، ولكني اقول : ان السنة تفسر الكتاب وتبينه (3) .
وبعد ، فان تبيين مجملات القرآن ، من تفاصيل واردة في السنة ، يمكن على وجوه : -
الاول : ما ورد في القرآن بصورة تشريعات كلية ، لا تفصيل فيها ولا تبيين عن شرائطها واحكامها ، فهذا يجب طلب تفاصيلها من السنة ، في اقوال الرسول وافعاله وتقاريره ، كما في قوله تعالى : {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } [البقرة : 43] ، وقوله : {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران : 97] وما شابه ، من تكاليف عبادية جاء تشريعها في القرآن بهذا الوجه الكلي فلابد لمعرفة اعداد الصلاة وركعاتها وافعالها واذكارها وسائر شروطها واحكامها (4) ، من مراجعة السنة ، وفيها البيان الوافي بجميع هذه التفاصيل ، وهكذا مسالة الزكاة المفروضة والحج الواجب .
وهكذا ما جاء في مختلف ابواب المعاملات ، من قوله تعالى : {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة : 275] فان للبيع الجائز انواعا ، وللربا احكاما ، ينبغي طلبها من السنة ، فهي التي تحدد موضوع كل معاملة وتبين الشرائط التي فرضتها الشريعة في تفاصيل هذه المعاملات .
الوجه الثاني : عمومات ذوات تخصيص ، جاء العام في القرآن وكانت موارد تخصيصه في السنة وهكذا مطلقات ذوات تقييد ، جاء الاطلاق في القرآن وكان التقييد في السنة ولا شك ان التخصيص وكذا التقييد بيان للمراد الجدي من العام وكذا من المطلق ، وهذا الذي دل عليه العام في ظاهر عمومه والمطلق في ظاهر اطلاقه ، انما هو المعنى الاستعمالي المستند الى الوضع او دليل الحكمة والذي يكشف عن الجد في المراد هو الخاص الوارد بعد ذلك ، وكذا القيد المتأخر وهذا معروف في علم الاصول .
ومثال الاول قوله تعالى : {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } [البقرة : 228] وهذا عام لمطلق المطلقات وفي السنة تخصيص هذا الحكم بالمدخول بهن ، اما غير المدخول بهن فلا اعتداد لهن وكذلك قوله ـبعد ذلك ـ : (و بعولتهن احق بردهن )مخصوص بالرجعيات .
مثال الثاني : (تقييد المطلق ) قوله تعالى : {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } [النساء : 93] وقد تقيد هذا الاطلاق بما اذا لم يتب ، وكان قد قتله لإيمانه ، كما رواه العياشي عن الامام الصادق (عليه السلام)(5) .
وقوله تعالى : {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} [الأنعام : 82] ، اذ ليس المراد مطلق الظلم ، بل هو (الشرك ) خاصة روي ذلك عن رسول اللّه (صلى الله عليه واله) (6) ، وهكذا فسر اليد (في القطع بالسرقة (7) باليمين من مفصل الاصابع ومثله جلد الزاني المتقيد بغير المحصن .
وايضا قوله تعالى : {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ } [النساء : 12] فقد كان الميراث بعد اخراج ما اوصى به الميت وكذا دينه فالدين مطلق ، اما الوصية فقيدت بما اذا لم تتجاوز ثلث التركة بعد وضع الدين فهذا التقييد تعرضت له السنة ، وكان قد ابهم في القرآن ابهاما.
الوجه الثالث : ما اذا ورد عنوان خاص في القرآن ، وكان متعلقا لتكليف ، او قيدا في عبادة مثلا ، ولكنه كان مصطلحا شرعيا من غير ان يكون مفهومه العام مرادا ، فهذا ايضا مما يجب تبيينه من السنة وهذا في جميع المصطلحات الشرعية ـ اي الحقائق الشرعية على حد تعبيرهم ـ مما لم تكن لها سابقة في العرف العام .
وهذا كما في الصلاة والزكاة والحج والجهاد وما شاكل ، انها مصطلحات شرعية خاصة ، (8) لا بد لمعرفة حقائقها وماهياتها من مراجعة الشريعة ، كما كان يجب الرجوع اليها لمعرفة احكامها وشرائطها ، اذ ليست الصلاة مطلق الدعاء والمتابعة ـ كما هي في اللغة والعرف العام غير الاسلامي ـ بل عبادة خاصة ذات كيفية وافعال واذكار خاصة ، اعلن بها الشرع الحنيف ، وتصدى لبيانه الرسول الكريم ، قال : (صلواكما رأيتموني اصلي ).
وهكذا ليست الزكاة مطلق النمو ، بل انفاق خاص في كيفية خاصة ، توجب تنمية المال بفضل اللّه تعالى ان وقعت عن صدق واخلاص ، الامر الذي جاء تبيينه في السنة الشريفة ومثلها الحج ليس مطلق القصد ، وكذا الجهاد ليس مطلق الاجتهاد والسعي ، وهكذا.
وكذلك موضوع الخطاء والعمد في القتل ، تعرضت السنة لبيانهما ، وليس مطلق ما يفهم من هذين اللفظين لغة اوفي المتفاهم العام ، فقد جاء في السنة ان الخطاء محضا هو ما لم يكن المقتول مقصودا اصلا اما اذا كان مقصودا ولكن لم يقصد قتله ـ بان لم يكن العمل الذي وقع عليه مما يقتل به غالبا ـ فوقع قتله اتفاقا ، فهو شبيه العمد اما اذا كان مقصودا بالقتل فهو العمد محضا فهذا التفصيل والبيان انما تعرضت له السنة تفسيرا لما ابهم في القران من بيان هذه المفاهيم .
الوجه الرابع : موضوعات تكليفية تعرض لها القرآن من غير استيعاب ولا شمول ، اذ لم يكن الاستقصاء مقصودا بالكلام ، وانما هو بيان اصل التشريع وذكر جانب منه ، مما كان موضع الابتلاء ذلك الحين ومن ثم يبدو ناقصا غير مستقصى ، ومجملا في الشمول والبيان .
اما الاستقصاء والشمول فالسنة الشريفة موردها ، ففيها البيان والكمال ، كما لم تأت في القرآن شريعة (رجم المحصن ) وانما فصلته السنة عن مطلق حكم الزاني الوارد في القرآن .
ومثل احكام الخطاء والعمد في القتل لم يتعرض لها القرآن باستيعاب ، اذ هناك خطا محض ، وشبه العمد ، والعمد المحض ليترتب على الاول ان الدية على العاقلة ، وعلى الثاني كانت الدية على القاتل ، وفي الثالث كان تشريع القصاص هو الاصل الا اذا رضي الاولياء بالدية او العفو.
فهذا الاستيعاب والاستقصاء انما تعرضت له السنة ، فأكملت بيان القرآن ورفعت من ابهامه ، في هذا الجانب الذي كان يبدو مجملا لو كان بصدد البيان ولم يكن اصل التشريع مقصودا فقط.
الوجه الخامس : بيان الناسخ من المنسوخ في احكام القرآن ، اذ في القرآن احكام اولية منسوخة ، واحكام اخر هي ناسخة نزلت متأخرا ، فلتمييز الناسخ من المنسوخ لا بد من مراجعة السنة اما القرآن ذاته فلا تمييز فيه بين ناسخه ومنسوخه ، ولا سيما والترتيب الراهن بين الايات والسور قد تغير عما كان عليه النزول في البعض على الاقل اذن لم يبق لمعرفة وجه التمايز بين الحكم المنسوخ والحكم الناسخ الا مراجعة نصوص الشريعة ومن ثم قال مولانا امير المؤمنين (عليه السلام)لقاض مر عليه بالكوفة : اتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ فهاب الامام واجاب بالنفي اهلكت (9) .
فمن ذلك قوله تعالى ـ بشان المتوفى عنها زوجها ـ : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ } [البقرة : 240] كانت الشريعة في البد ان المرأة المتوفى عنها زوجها لا ميراث لها سوى الامتاع في التركة حولا كاملا ، وكان ذلك عدتها ايضا لكنها نسخت بآية المواريث (10) وبآية التربص اربعة اشهر وعشرا { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة : 234] (وآية التربص الناسخة مثبتة في سورة البقرة قبل آية الحول المنسوخة ).
هكذا ورد في الحديث عن الامام امير المؤمنين (عليه السلام) ، وعن الامامين الباقر والصادق (عليه السلام)(11) .
ومن ذلك ايضا آية جزا الفحشاء ، فما في سورة النسا(15ـ16) منسوخة بشريعة الجلد (سورة النور/2) والرجم ، هكذا ورد عن الامام الصادق (عليه السلام)(12) .
ونظير ذلك كثير ، ولا سيما اذا عممنا النسخ ليشمل التخصيص والاستثناء وسائر القيود ايضا ، وقد كان معهودا ذلك الحين .
نماذج من تفاسير مأثورة عن النبي (صلى الله عليه واله). قلنا : ان الصحابة كانوا في غنى ـ في الاغلب ـ عن مسائلة الرسول (صلى الله عليه واله) بشان معاني القرآن ، او كانوا يحتشمون سؤاله ، لما كان القرآن قد نزل بلغتهم وفي مناسبات كانوا هم حضور مشهدها واحيانا اذا كان ابهام في وجه آية ، او خفي المراد من سياقها ، كانوا يراجعونه لا محالة ، وفي الاكثر كانوا يترصدون اسئلة الاعراب او الطارئين فيتبادرون الى تفهم ما يجري بينهم وبين الرسول بشان معاني القرآن ، حتى قالوا : ان اللّه ينفعنا بالإعراب ومسائلهم (13) .
وبعد فقد جمع من هذا وذاك حشد كبير من تفاسير مأثورة عن رسول اللّه (صلى الله عليه واله)رواها ائمة الحديث في امهات الجوامع الحديثية المعروفة .
والاكثر سؤالا انما وقع عن مرادات القرآن ، بعد وضوح الكلمة في مفهومها اللغوي ، حيث ظاهر اللفظ ينبئ عن شيء ، لكن المراد غير هذا الظاهر المفهوم حسب دلالة الوضع ، او يشك في ارادة هذا الظاهر ، لقرائن حالية او مقالية ، تبعث على السؤال عن المراد الواقعي .
فقد سئل النبي (صلى الله عليه واله) عن (السائحين ) في قوله تعالى : {التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ} [التوبة : 112] ، فقال : هم الصائمون (14) فلا غموض في معنى السياحة ، ولكن اى مصاديق السياحة مقصودة هنا؟ ولعل هنا استعارة جات لأمر معنوي ، مما يدعو الى السؤال عنه ومراجعة اهل الذكر قال الطبرسي : السائح من : ساح في الارض يسيح سيحا ، اذا استمر في الذهاب ، ومنه السيح للماء الجاري ، ومن ذلك يسمى الصائم سائحا ، لاستمراره على الطاعة في ترك المشتهى قال : وروي عن النبي انه قال : (سياحة امتي الصيام ) (15) . وسئل عن الاستطاعة في قوله تعالى : {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [الفاتحة : 97] قال (صلى الله عليه واله) : (الزاد والراحلة ) (16) فان مفهوم الاستطاعة عام يشمل اى نحو من الاستطاعة وبأي وسيلة مقدورة وكانت بالإمكان ، غير ان هذا غير المراد بالاستطاعة الى الحج الواجب ، فبين (عليه السلام)انه القدرة على الزاد والراحلة ، ان كان ذلك بوسعه من غير تكلف وهذا كناية عن الاستطاعة المالية ، كما فهمه الفقهاء رضوان اللّه عليهم . وهكذا لما سالته عائشة عن الكسوة الواجبة في كفارة الايمان ، في قوله تعالى : {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ } [المائدة : 89] اجاب (صلى الله عليه واله) : (عباة لكل مسكين ) (16) . وساله رجل من هذيل عن قوله تعالى : {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران : 97] قال : يا رسول اللّه ، من تركه فقد كفر؟ فقال (صلى الله عليه واله) : (من تركه لا يخاف عقوبته ولا يرجو مثوبته ) (17) كناية عمن تركه جحودا لا يؤمن بعاقبته ، فهذا كافر بالمعاد وبيوم الجزاء والحساب ، الامر الذي يعود الى انكار ضروري للدين وانكار الشريعة راسا ، اما الذي تركه لا عن نكران فهو فاسق عاص وليس بكافر جاحد. وهكذا روي عن الامام موسى الكاظم (عليه السلام) حينما ساله اخوه على بن جعفر : من لم يحج منا فقد كفر؟ ط (18) . وسئل عن قوله تعالى : {كمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ * الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ } [الحجر : 90-91] ، ما معنى (عضين )؟ فقال (صلى الله عليه واله) : (آمنوا ببعض وكفروا ببعض ) (19) . فالآية الكريمة انكار على الذين فرقوا بين اجزاء القرآن الامر يثير السؤال عن المراد من هذه التجزئة المستنكرة ؟ ومن ثم كان الجواب : انها التفرقة في الايمان بالبعض والكفر بالبعض . وسُئل عن قوله تعالى : {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ} [الأنعام : 125] ، كيف يشرح صدره ؟قال (صلى الله عليه واله) : (نور يقذف به فينشرح له وينفسح (الانابة الى دار الخلود ، والتجافي عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت ) (20) . وساله عبادة بن الصامت (21) عن قوله تعالى : {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [يونس : 64] ، ماذا تكون تلك البشارة ؟ قال (صلى الله عليه واله) : (هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل ، او ترى له ) (22) . وروى الكليني في الكافي والصدوق في الفقيه باسنادهما عن النبي (صلى الله عليه واله) قال : (البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الحسنة يراها المؤمن فيبشر بها في دنياه ) وزاد في الفقيه : (و اما قوله : (في الاخرة ) ، فأنها بشارة المؤمن عند الموت ، يبشر بها عند موته : ان اللّه عز وجل قد غفر لك ولمن يحملك الى قبرك ) وقال على بن ابراهيم القمي : و(في الاخرة ) عند الموت ، وهو قوله تعالى : {الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [النحل : 32] . وسئل عن قوله تعالى : {الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا} [الفرقان : 34] كيف يحشر اهل النار على وجوههم ؟ فقال (صلى الله عليه واله) : (ان الذي امشاهم على اقدامهم قادر ان يمشيهم على وجوههم ) (23) . وبهذا المعنى آية اخرى اوضحت الحشر على الوجوه بالسحب على وجوههم ، قال تعالى : {يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ} [القمر : 48] ، وقوله : {وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا} [الإسراء : 97]. واخرج الحاكم باسناده الى الاصبغ بن نباتة ـ وقال : انه احسن الروايات في هذا الباب ـ عن الامام امير المؤمنين (عليه السلام) ، قال : لما نزلت الاية {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر : 2] قال رسول اللّه (صلى الله عليه واله) : يا جبرئيل ، ما هذه النحيرة التي امرني بها ربي ؟ قال : انها ليست بنحيرة ، ولكنه يأمرك اذا تحرمت للصلاة ان ترفع يديك اذا كبرت واذا ركعت واذا رفعت راسك من الركوع ، فأنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع (24) وفي رواية اخرى زيادة قوله : ان لكل شيء زينة ، وزينة الصلاة رفع الايدي قال (صلى الله عليه واله) : رفع الايدي من الاستكانة التي قال اللّه ـ عز وجل : {فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ} [المؤمنون : 76] (25) . وسالته ام هانئ (بنت ابي طالب ) عن المنكر الذي كان قوم لوط يأتونه في ناديهم ، حيث قوله تعالى : {وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ } [العنكبوت : 29] ؟ فقال (صلى الله عليه واله) : (كانوا يخذفون اهل الطريق ويسخرون ) (26) . ولعل هذا كان بعض اعمالهم المنكرة ، ففي المجمع : كانت مجالسهم تشتمل على انواع من المناكير والقبائح ، مثل الشتم والسخف والصفع والقمار ، وضرب المخارق وخذف الاحجار على المارين وضرب المعازف والمزامير ، وكشف العورات واللواط ، وقيل : كانوا يتضارطون من غير حشمة ولا حياء (27) . وربما سألوه عن عموم حكم وشموله لبعض ما اشتبه عليهم امره ، فقد سأله جرير بن عبد اللّه الجبلي (28) عن نظرة الفجأة ، وقد قال تعالى : {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور : 30] ، فهل يشمل عموم الامر بالغض لما اذا كانت النظرة فجأة ، وهي غير ارادية ؟. قال جرير : فامرني (صلى الله عليه واله) ان اصرف بصري (29) ، اي لا يداوم في النظرة ، ويصرف ببصره من فوره . وعن ابي جعفر الباقر(عليه السلام)قال : جاء رجل الى النبي (صلى الله عليه واله) وسأله عن امر اليتامى ، حيث قوله تعالى : {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا } [النساء : 2] الى قوله : {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } [النساء : 6] فقال : يا رسول اللّه ، ان اخي هلك وترك ايتاما ولهم ماشية ، فما يحل لي منها؟ فقال رسول اللّه (صلى الله عليه واله) : ان كنت تليط حوضها ، وترد ناديتها ، وتقوم على رعيتها ، فاشرب من البانها ، غير مجتهد ولا ضار بالولد ، واللّه يعلم المفسد من المصلح (30) اشارة الى قوله تعالى : {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة : 220]. واحيانا كانت الاسئلة لغوية ، على ما اسبقنا ان القرآن اخذ من لغات القبائل كلها ، وربما كانت اللفظة المتداولة في قبيلة ، غير معروفة عند الاخرين . من ذلك ما سأله قطبة بن مالك الذبياني (31) عن معنى (البسوق ) من قوله تعالى : { وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ } [ق : 10] قال : ما بسوقها؟ فقال (صلى الله عليه واله) : طولها (32) قال الراغب : باسقات ، اي طويلات والباسق هو الذاهب طولا من جهة الارتفاع ، ومنه بسق فلان على اصحابه : علاهم . وساله عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن الصور في قوله تعالى : {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ} [ق : 20] قال (صلى الله عليه واله) : هو قرن ينفخ فيه (33) . وعن الامام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام)قال : قال رسول اللّه (صلى الله عليه واله) في قوله تعالى : {فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا } [الإسراء : 29] ـ ، الاحسار : الاقتار (34) . الحسر : كشف الملبس عما عليه والحاسر : من لا درع له ولا مغفر وناقة حسير : انحسر عنها اللحم والقوة والحاسر : المعيا ، لانكشاف قواه . اذن فالمحسور : من افتقد اسباب المعيشة التي اهمها المال ، وليس من الحسرة كما توهم ، فصح تفسير المحسور بالمقتر ، لان القتر فقد النفقة او تقليلها ، والمقتر : الفقير. وربما كانت الاية شديدة الوطأة ، قد تجعل المسلمين في قلق ، لولا مراجعته (صلى الله عليه واله)ليفسرها لهم بما يرفع عنهم الم الياس وقلق الاضطراب . من ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن الامام ابي جعفر الباقر(عليه السلام)قال : لما نزلت الاية : {منْ يَعْمَلْ سُوءًا } [النساء : 123] فقال لهم رسول اللّه : اما ، قال بعض اصحاب رسول اللّه (صلى الله عليه واله) : ما اشدها من آية تبتلون في اموالكم وانفسكم وذراريكم ؟ قالوا : بلى ، قال : هذا مما يكتب اللّه لكم به الحسنات ويمحو به السيئات (35) . وسئل فيما النجاة غدا؟ فقال (صلى الله عليه واله) : (النجاة ان لا تخادعوا اللّه فيخدعكم ، فانه من يخادع اللّه يخدعه ويخلع منه الايمان ، ونفسه يخدع لو يشعر). فقيل : كيف يخادع اللّه ؟ قال : (يعمل بما امره اللّه ثم يريد به غيره ، فاتقوا اللّه فاجتنبوا الرياء فانه شرك باللّه ) (36) ، وذلك قوله تعالى : { إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء : 142] . ولما نزلت الاية : {وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} [محمد : 38] قالوا : يا رسول اللّه ، من هؤلاء الذين اذا تولينا استبدلوا بنا؟ هذا وقومه وفي رواية الطبري : فضرب على منكب سلمان وقال : من هذا وقومه والذي نفسي بيده لو ان الدين تعلق بالثريا لنالته رجال من اهل فارس وفي رواية البيهقي : لو كان الايمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس (37) . وربما سألوه (صلى الله عليه واله) عن غير الاحكام مما جاء ذكره في القرآن اجمالا ، ليبعثهم حب الاستطلاع على السؤال عنه من ذلك سؤال فروة بن مسيك المرادي (38) عن (سبا) : رجل او امرأة ام ارض ؟ فقال (صلى الله عليه واله) : هو رجل ولد عشرة من الولد ، ستة من ولده باليمن ، واربعة بالشام فأما اليمانيون فمذحج وكندة والازد والاشعريون وانمار وحمير ، خير كلها ، واما الشاميون فلخم وجذام وعاملة وغسان (39) . قال الطبرسي : سبا ، هو ابو عرب اليمن كلها ، وقد تسمى به القبيلة (40) ، وهو الظاهر من عود ضمير العقلاء اليهم في قوله تعالى : {لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ} [سبأ : 15] . وساله ابو هريرة عن قوله تعالى : {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [الأنبياء : 30] ، قال : انبئنى عن (كل شيء )؟ قال (صلى الله عليه واله) : (كل شيء خلق من الماء) (41) ، بمعنى ان الماء اصل الحياة ، حيوانا كان ام نباتا وورد في الحديث : اول ما خلق اللّه الماء (42) . واحيانا كان (صلى الله عليه واله) يتصدى لتفسير آية او آيات لغرض العظة او الاعتبار ، كالذي رواه ابو سعيد الخدري (43) عن رسول اللّه (صلى الله عليه واله) في قوله تعالى : {تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ} [المؤمنون : 104] قال (صلى الله عليه واله) : تشويها النار فتتقلص شفاهها العليا حتى تبلغ وسط الرؤوس ، وتسترخي شفاهها السفلى حتى تبلغ الاسرة اخرجه الحاكم ، وقال : صحيح الاسناد (44) . وعن ابي هريرة ، قال : قرا النبي (صلى الله عليه واله) : (يومئذ تحدث اخبارها)ثم قال : اتدرون ما اخبارها؟ قالوا : اللّه ورسوله اعلم في يوم كذا وكذا (45). وعن ابي الدرداء (46) قال : سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه واله) قرا : {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ * جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا} [فاطر : 32، 33] ثم قال : (السابق والمقتصد يدخلان الجنة غير حساب ، والظالم لنفسه يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة ) (466) . وهكذا روى عمران بن حصين (467) قال : كان النبي (صلى الله عليه واله) يحدثنا عامة ليله عن بني اسرائيل ، لا يقوم الا لعظيم صلاة (468) . ولعله ذات ليلة او ليالي معدودة كانت معهودة . هذا غيض من فيض ورشف من رشح ، فاضت به ينبوع الحكمة ومهبط الوحي الكريم ، ولا زالت بركاته متواصلة عبر الخلود.
_______________________
1- الاتقان ، ج4 ، ص 174.
2- الكافي الشريف ، ج1 ، ص 286 والعياشي ، ج1 ، ص 249 ـ 251 ، رقم169 و170 والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ، ج1 ، ص 149.
3- تفسير القرطبي ـ المقدمة ـ ج1 ، ص 39.
4- مثلا قوله تعالى : (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) (النسا/ 103) ما هذا الوقت المحدد للصلاة ؟ فقد احيل بيان ذلك الى السنة وهكذا بيان الاوقات الخمسة التي جات الاشارة اليها اجماليا في قوله : (اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر) (الاسراء/ 78).
5- راجع : مجمع البيان للطبرسي ، ج3 ، ص 92 ـ 93 والعياشي ، ج1 ، ص 267.
6- مجمع البيان ، ج4 ، ص 327.
7- الاية رقم 38 من سورة المائدة .
8- المقصود بالشرع : مطلق الشرائع الالهية وليس شرع الاسلام فحسب نعم لم تكن هذه المفاهيم مما وضعه العرف العام ولا اللغة ، وانما هو امر جاء به الشرع في مصطلحه الخاص .
9- تفسير العياشي ، ج1 ، ص 12 ، رقم9 والاتقان ، ج2 ، (ط1) ، ص 20.
10- النساء/ 12.
11- راجع : بحار الانوار ، ج93 ، ص 6 والصافي ، ج1 ، ص 204.
12- العياشي ، ج1 ، ص 227ـ228.
13- سبق ذلك في اول الفصل .
14- المستدرك ، ج2 ، ص 335.
15- مجمع البيان ، ج5 ، ص 75و76.
16- الاتقان ، ج4 ، ص 218.
17- الاتقان ، ج4 ، ص 218.
18- الصافي ـ الفيض الكاشاني ـ ج1 ، ص 282.
19- الاتقان ، ج4 ، ص 234 عضون : جمع عضة بمعنى عضو ، كقولهم : ثبة وظبة ، والجمع : ثبون وظبون ومعنى العضين : جعله عضوا عضوا ، اي في اجزاء متفرقة كالتعضية ، بمعنى التفرقة ، فهو تجزئة الاعضاء.
20- كان ممن جمع القرآن على عهده (صلى الله عليه واله )و كان يعلم اهل الصفة القرآن وشهد المشاهد كلها مع رسول اللّه واستعمله النبي على بعض الصدقات ، وكان نقيبا في الانصار كان طويلا جسيما جميلا توفي سنة72 .
21- المستدرك ، ج2 ، ص 340.
22- النحل / 32 ، تفسير الصافي ، ج1 ، ص 758.
23- المستدرك ، ج2 ، ص 402.
24- المستدرك ، ج2 ، ص 532.
25- المؤمنون / 76 المستدرك ، ج2 ، ص 538.
26- المستدرك ، ج2 ، ص 409.
27- مجمع البيان للطبرسي ، ج8 ، ص 280.
28- اسلم قبل وفاة النبي بأربعين يوما كان سيد قومه وجيها حسن الصورة وكان يلقب بيوسف هذه الامة ولما دخل على النبي رحب به واكرمه ، وقال : اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه وبعثه في مائة وخمسين فارسا الى ذي الخلصة ليهدم بيت صنم كان هناك لخثعم ، ودعا له ، وقال : اللهم اجعله هاديا مهديا توفي سنة 51.
29- المستدرك ، ج2 ، ص 396.
30- العياشي ، ج1 ، ص 107 ، رقم321 لاط الحوض : مدره لئلا ينشف الما والنادية : النوق المتفرقة .
31- كان من الصحابة الذين سكنوا الكوفة روى عن النبي (صلى الله عليه واله ) ، وعن زيد بن ارقم وغيره .
32- المستدرك ، ج2 ، ص 464.
33- المستدرك ، ج2 ، ص 436.
34- تفسير العياشي ، ج2 ، ص 289.
35- تفسير العياشي ، ج1 ، ص 277 ، رقم278 .
36- تفسير العياشي ، ج1 ، ص 283 ، رقم295 .
37- راجع : المستدرك للحاكم ، ج2 ، ص 458 والطبري في التفسير ، ج26 ، ص 42 والدر المنثور ، ج6 ، ص 67.
38- قدم على رسول اللّه (صلى الله عليه واله ) ، سنة عشر فاسلم ، فبعثه على مراد وزبيد ومذحج قال ابن اسحاق : فلما انتهى الى رسول اللّه ، قال له ـ فيما بلغنا ـ : يا فروة ، هل ساك ما اصاب قومك يوم الردم ؟ قال : يا رسول اللّه ، ومن ذا الذي يصيب قومه ما اصاب قومي يوم الردم ولايسوؤه ؟ فقال (صلى الله عليه واله ) : اما ان ذلك لم يزد قومك في الاسلام الا خيرا (اسد الغابة ، ج4 ، ص 180).
39- المستدرك ، ج2 ، ص 423 ـ 424.
40- مجمع البيان ، ج8 ، ص 386.
41- هو سعد بن مالك بن سنان الانصاري . كان من الحفاظ للحديث المكثرين ، ومن العلماء الفضلاء النبلاء. غزا مع رسول اللّه6 وهو ابن خمس عشرة سنة ، مات سنة74 . (اسد الغابة ، ج2 ، ص 289 وج5 ، ص 211).
42- الاتقان ، ج4 ، ص 238.
43- كتاب التوحيد ، للصدوق ، ص 67 ، رقم82 .
44- المستدرك ، ج2 ، ص 395.
45- المستدرك ، ج2 ، ص 532.
46- هو عويمر بن مالك بن زيد كان من افاضل الصحابة وفقهائهم وحكمائهم ، وكان مشاهده الخندق مات سنة32 .
47- المستدرك ، ج2 ، ص 426.
48- اسلم عام خيبر ، وغزا مع رسول اللّه (صلى الله عليه واله ) غزوات بعثه عمر على البصرة ليفقه اهلها ويتولى قضاها فاستعفى بعد قليل عن ولاية القضاء ، وكان من فضلا الصحابة ، ولم يكن بالبصرة من يفضل عليه ابتلى بمرض الاستسقاء ودام به المرض ثلاثين يوما ، وهو مسجى على سريره توفي سنة52 (اسد الغابة ، ج4 ، ص 137).
49- المستدرك ، ج2 ، ص 379.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|