أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016
1056
التاريخ: 19-1-2020
1181
التاريخ: 2023-05-28
1137
التاريخ: 13-10-2018
1179
|
يجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد و غيرهم حتى المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمدا ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا وإن تولد ميتا فلا تستحب أيضا ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه .
مسألة : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا وأن يكون مأذونا من الولي ... فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى .
مسألة : الأقوى صحة صلاة الصبي المميز لكن في إجزائها عن المكلفين إشكال .
مسألة : يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين فلا تجزي قبلهما و لو في أثناء التكفين عمدا كان أو جهلا أو سهوا نعم لو تعذر الغسل و التيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة فإن كان مستور العورة فيصلي عليه و إلا يوضع في القبر و يغطى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلى عليه ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجة للصلاة ثمَّ بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن .
مسألة : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل و التكفين و الصلاة و الحاصل كل ما يتعذر يسقط و كل ما يمكن يثبت فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه و يخلى و إن أمكن دفنه يدفن .
مسألة : يجوز أن يصلى على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد وكذا يجوز تعدد الجماعة و ينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد وإلا نوى بالبقية الاستحباب ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب بل يكفي قصد القربة مطلقا .
مسألة : ... إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه و إلا فلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت و إن كان عظما كاليد و الرجل و نحوهما و إن كان الأقوى خلافه وعلى هذا فإن وجد عضوا تاما و صلى عليه ثمَّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلا وجبت .
مسألة : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن .
مسألة : إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستيذان من الجميع على الأحوط ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستيذان عن الآخرين بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة .
مسألة : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة و يجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق .
مسألة : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له والأحوط له الاستيذان من الولي ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.
مسألة : يستحب إتيان الصلاة جماعة والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل و الإيمان و العدالة وكونه رجلا للرجال وأن لا يكون ولد زنا بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل و عدم علو مكان الإمام و عدم كونه جالسا مع قيام المأمومين و عدم البعد بين المأمومين و الإمام و بعضهم مع بعض .
مسألة : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين .
مسألة : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم .
مسألة : يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن و لا تتقدم عليهن .
مسألة : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى و جماعة ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء فلا يتقدم و لا يتبرز و يجب عليهم ستر عورتهم و لو بأيديهم و إذا لم يمكن يصلون جلوسا .
مسألة : في الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدم الإمام ويكون المأمومون خلفه بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو كان المأموم واحدا .
مسألة : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم وإذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف وحدها .
مسألة : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء ويجوز قطعها أيضا اختيارا كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها .
مسألة : إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدده مع الإمام وإذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد و أن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبر الإمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدم و إن لم تبطل الصلاة .
مسألة : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الإمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى و إن كان مخففا وإن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء و يجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
معهد الكفيل للنطق والتأهيل: أطلقنا برامج متنوعة لدعم الأطفال وتعزيز مهاراتهم التعليمية والاجتماعية
|
|
|