المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في روسيا الفيدرالية
2024-11-06
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06

حورا الثاني.
2024-08-21
المدارس الصحفية وأساليب كتابها
12/12/2022
التنفس الكاذب Pseudo – respiration
18-10-2019
روايات في ذم الحسد
16-8-2022
ببتيدات مضادة للتجلط Antithrombotic Peptides
3-6-2017
نيترة المركبات الاروماتية Nitration of aromatic compounds
2024-09-03


الصلاة على الميت‌  
  
807   12:25 مساءاً   التاريخ: 7-11-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1 ص 419 -426
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / الصلاة على الميت /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016 1056
التاريخ: 19-1-2020 1181
التاريخ: 2023-05-28 1137
التاريخ: 13-10-2018 1179

يجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد و غيرهم حتى‌ المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمدا ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا وإن تولد ميتا فلا تستحب أيضا ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه‌ .

مسألة : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا وأن يكون مأذونا من الولي ... فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى‌ .

مسألة :  الأقوى صحة صلاة الصبي المميز لكن في إجزائها عن المكلفين إشكال‌ .

مسألة : يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين فلا تجزي قبلهما و لو في أثناء التكفين عمدا كان أو جهلا أو سهوا نعم لو تعذر الغسل و التيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة فإن كان مستور العورة فيصلي عليه و إلا يوضع في القبر و يغطى عورته بشي‌ء من التراب أو غيره ويصلى عليه ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجة للصلاة ثمَّ بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن‌ .

مسألة : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل و التكفين و الصلاة و الحاصل كل ما يتعذر يسقط و كل ما يمكن يثبت فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه و يخلى و إن أمكن دفنه يدفن‌ .

مسألة : يجوز أن يصلى على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد وكذا يجوز تعدد الجماعة و ينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد وإلا نوى بالبقية الاستحباب ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب بل يكفي قصد القربة مطلقا .‌

مسألة : ... إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه و إلا فلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت و إن كان عظما كاليد و الرجل و نحوهما و إن كان الأقوى خلافه وعلى هذا فإن وجد عضوا تاما و صلى عليه ثمَّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلا وجبت‌ .

مسألة : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن‌ .

مسألة : إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستيذان من الجميع على الأحوط ويجوز لكل منهم‌ الصلاة من غير الاستيذان عن الآخرين بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة‌ .

مسألة : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة و يجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق‌ .

مسألة : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له والأحوط له الاستيذان من الولي ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها‌.

مسألة : يستحب إتيان الصلاة جماعة والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل و الإيمان و العدالة وكونه رجلا‌ للرجال وأن لا يكون ولد زنا بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل و عدم علو مكان الإمام و عدم كونه جالسا مع قيام المأمومين و عدم البعد بين المأمومين و الإمام و بعضهم مع بعض‌ .

مسألة : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين‌ .

مسألة : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم‌ .

مسألة : يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن و لا تتقدم عليهن‌ .

مسألة : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى و جماعة ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء فلا يتقدم و لا يتبرز و يجب عليهم ستر عورتهم و لو بأيديهم و إذا لم يمكن يصلون جلوسا‌ .

مسألة : في الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدم الإمام ويكون المأمومون خلفه بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو كان المأموم واحدا‌ .

مسألة : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم وإذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف وحدها‌ .

مسألة : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء ويجوز قطعها أيضا اختيارا كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها‌ .

مسألة : إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدده مع الإمام وإذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد و أن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبر الإمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدم و إن لم تبطل الصلاة‌ .

مسألة : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الإمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى و إن كان مخففا وإن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء و يجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.