أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-10-2016
1268
التاريخ: 16-6-2022
3323
التاريخ: 25-10-2016
2379
التاريخ: 25-10-2016
1989
|
فصلّت المواد (12-20)من القانون الاتحادي رقم 14/ 1973 قواعد إقرار الميزانية واصدار قانون باعتمادها، وذلك كما يلي:
أ- تبحث وزارة المالية مع كل وزارة تقدير المصروفات والإيرادات الخاصة بها على حدة، وكذلك الهيآت ذات الميزانية المستقلة، واذا أقرت وزارة المالية مصروفات جميع الوزارات أعدت مشروع الميزانية العامة من إيرادات ومصروفات. (المادة 12 من القانون).
ب- يعرض مشروع الميزانية العامة على وزير المالية للموافقة عليه.(المادة 13 من القانون).
ج- يعرض مشروع قانون الميزانية العامة من قبل وزارة المالية على مجلس الوزراء لإقراره (المادة 15 من القانون).
ح- يحال مشروع قانون الميزانية السنوية من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته وابداء ملاحظات عليه، وتصدر الميزانية بقانون. ( المادة17 من القانون).
كل مصروفات غير واردة بالميزانية واردة عن التقديرات الواردة بها، وكل نقل لأي مبلغ من باب لآخر من أبواب الميزانية يجب أن يكون بقانون، وفي حالة الضرورة، يجوز تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون حسب المادة(133) من الدستور.
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحولت في العامين الأخيرين(2003-2004).إلى نظام ميزانية البرامج والأداء في إعداد الميزانية العامة، بدلاً من ميزانية الأبواب والبنود، وجاري تعديل التشريعات لتتفق مع النمط الجدي من أنماط إعداد الميزانية.
(1).تعد حكومة الاتحاد مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الاتحاد ومصروفاته وتعرضه على المجلس قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل لمناقشته وابداء ملاحظاته عليه.
(2).يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمناً تقديرات الإيرادات والمصروفات، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وابداء ملاحظاته عليها وذلك قبل رفع مشروع الميزانية الى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوبة بهذه الملاحظات لإقرارها.
_____________________
1- المادة 97 من المرسوم الاتحادي رقم 97/1977
2- المادة 129 من الدستور .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|