أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016
737
التاريخ: 2024-07-14
531
التاريخ: 29-9-2016
1106
التاريخ: 29-9-2016
974
|
وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة أداء وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة لكن يشترط أن تسر به المرأة.
وقيل هما شرطان في الجماعة والأول أظهر ويتأكدان فيما يجهر فيه وأشدهما في الغداة والمغرب ولا يؤذن لشيء من النوافل ولا لشيء من الفرائض عدا الخمس بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثا وقاضي الصلوات الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم ولو أذن للأولى من ورده ثم أقام للبواقي كان دونه في الفضل ويصلي يوم الجمعة بأذان وإقامة والعصر بإقامة وكذا في الظهر والعصر بعرفة.
ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية ما دامت الأولى لم تتفرق فإن تفرقت صفوفهم أذن الآخرون وأقاموا وإذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|