المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الزهراء في ذمّة الخلود
9-5-2016
المبيدات الحشرية (مبيد بستريفلرون)
27-9-2016
ماهية تدوين التحقيق
16-3-2016
لا يوجد دليل عقلي أو شرعي حول مشروعية إحياء ذكرى مولد النبي وذكرى الصالحين
8-2-2017
التحقيق
15-3-2016
تصنيع الصحيفة اليومية
28-12-2020


مائة واثنا عشر حكما في الاذان والإقامة  
  
1405   10:23 صباحاً   التاريخ: 2023-02-11
المؤلف : محمد بن مكي العاملي (الشهيد الاول)
الكتاب أو المصدر : الألفية والنفلية
الجزء والصفحة : ص 107
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / الاذان والاقامة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-8-2017 981
التاريخ: 29-9-2016 828
التاريخ: 17-8-2017 1027
التاريخ: 2024-07-14 487

يستحب الأذان والإقامة للخمس أداءا وقضاءا خصوصا الجاهر، وتأكد الغداة والمغرب لعدم قصرهما، ولافتتاح كل من الليل والنهار بآذان وإقامة، وأحكامه مع ذلك مائة واثنا عشر: الاجتزاء بالإقامة وحدها عند مشقة التكرار في القضاء في غير أول وروده (1)، والمعيد صلاته لمبطل مع الكلام، ولعروض شك. والجامع لعذر كالسلس والبطن، لا الجامع مطلقا.

وفي رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين والعشائين حضرا بلا علة (2) ولا أذان للثانية (3)، وتجزئ الإقامة أيضا في عصر الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة، ويسقطان عند الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى مطلقا (4) ولو حكما (5)، وعن الجماعة بآذان من يسمعه الإمام متما أو مخلا (6) مع حكايته متلفظا بالمتروك مميزا وإعادة مريد الجماعة، ويتأكدان حضرا وصحة، وإخطار المريض أذكاره بباله، ويجوز إفرادهما (7) سفرا، وإتمام الإقامة أفضل من إفرادهما، وللنساء (8) وتجزي بالشهادتين بعد التكبير أو بدونه (9)، والمتقي الخائف الفوات (10) بقد قامت إلى آخر الإقامة.

وروي (11) التعليل قبلها (12)، وليقتصر على الإقامة إذا أريد أحدهما، ويرتله ويحدرها وترتيبهما وإن وجب فمشروط، وإعادة الفصل المنسي وما بعده، والوقوف على فصولهما، والفصل بينهما بركعتين، ففي الظهرين خاصة من راتبتهما (13)، إلا من فاته سنة فقضاها، فركعتان بين أذاني الغداة والعشاء، وروي الفصل بين أذاني الغداة بركعتيها (14)، وتجوز على الإطلاق بسجدة أو بجلسة أو دعاه أو تحميدة أو خطوة أو تسبيحة أو سكتة بقدر نفس، ويختص المغرب في المشهور بالثلاثة الأخيرة.

وروي الجلسة والدعاء في الجلسة، أو السجدة اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسولك صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا، وغير ذلك.

وإيقاعه أول الوقت، وتقديمه في الصبح خاصة، ثم إعادته، ولا تقديم فيها للجماعة، وجعل ضابط يستمر عليه كل ليلة، ورفع الصوت للرجل ولو في ثلاثة لإزالة القسم والعقم، وإسرارها (15)، ولا بد من إسماعهما نفسيهما، والإقامة في ثوبين (16) أو رداءا ولو خرقة، والاستقبال وخصوصا الإقامة والشهادتين فيهما، وإعادتهما مع الكلام وخصوصا الإقامة، وعدالة المؤذن وعلوه وفصاحته ونداوة صوته وطيبه ومبصريته إلا بمسدد (17)، وبصيرته، وطهارته، ويتأكد الإقامة، ولزوم سمت القبلة، وقيامه، وفيها أتم، وجعل أصبعيه في أذنيه حذرا من الضرر، وتقديم الأعلم بالمواقيت مع التشاح، والقرعة مع التساوي، وتتابع المؤذنين إلا مع الضيق، وإظهار هاء الله وآله وأشهد، وصلاة وحاء الفلاح، وحكاية السامع، والتلفظ بالمتروك ولو في الصلاة، إلا الحيعلات فيها، والدعاء عند الشهادة الأولى وأسرار المتقي بالمتروك، والقيام عند قد قامت الصلاة وتلافيها أو تلافي الإقامة للناسي ما لم يركع، وفي صحيحة (18) : ما لم يقرأ، وترك الأذان فيما يختص بالإقامة (19)، وفي الصومعة، وتكرار التكبير والشهادتين لغير الإشعار (20)، وراكبا، خصوصا الإقامة والحيعلتين بين الأذان والإقامة، والكلام فيها (21) مطلقا، وبينهما في الصبح وفي الإقامة آكد، وبعد لفظها أتم في الأشهر، وفي حكمه الإيماء باليد عند لفظها إلا لمصلحة، والدعاء بعدها بقوله: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره.

______________

1) فعند الشروع فيؤذن ويقيم، ولا حاجة للأذان في غير الصلاة الأولى.

2) الوسائل 2: 160 .

3) أي للفرقة الثانية، يعني إذا أذن الإمام للجماعة مع طائفة صم جاءت طائفة أخرى قبل الدخول بالصلاة فلا أذان لها .

4) أي سواء كان في المسجد أو لا.

5) أي ولو كان التفرق تفرقا حكيما كالاشتغال بغير تعقيب الصلاة، ومع حصول ذلك لم يسقطا.

6) أي كون المؤذن متما لفصول الأذان كلها أو متركا بعضها .

٧) أي يقول كل من الفصول مرة واحدة .

٨) أي يجوز للنساء إفرادهما سفرا كالرجل .

٩) أي بدون التكبير بأن يقتصر على الشهادتين مرة مرة .

١٠) أي فوات الركوع معهم.

11) البحار ٨٤: ١٧١ ح ٧٤.

12) أي روي أنه يستحب للمتقي أن حي على خير العمل قبل قد قامت .

13) أي من النوافل المرتبة، فيصلي ست ركعات من نافلة الظهر مثلا، ثم يؤذن، ثم يصلي ركعتين أخريين، ثم يشرع في الفريضة.

14) أي على مطلق الصلاة .

15) أي المرأة .

16) يعني يستحب لمن أقام لبس ثوبين .

17) بعدد " ب " أي الأعمى إذا كان له مدد أي مخبر لوقت الأذان أجزأ.

18) الوسائل 4: 657 ح 4 و 5 2 .

19) كعصر الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة.

20) بأن يقصد بذلك تبيينهم وجمعهم.

21) فيهما مطلقا " ب " أي في مطلق الفصول .

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.