أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-8-2017
981
التاريخ: 29-9-2016
828
التاريخ: 17-8-2017
1027
التاريخ: 2024-07-14
487
|
يستحب الأذان والإقامة للخمس أداءا وقضاءا خصوصا الجاهر، وتأكد الغداة والمغرب لعدم قصرهما، ولافتتاح كل من الليل والنهار بآذان وإقامة، وأحكامه مع ذلك مائة واثنا عشر: الاجتزاء بالإقامة وحدها عند مشقة التكرار في القضاء في غير أول وروده (1)، والمعيد صلاته لمبطل مع الكلام، ولعروض شك. والجامع لعذر كالسلس والبطن، لا الجامع مطلقا.
وفي رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين والعشائين حضرا بلا علة (2) ولا أذان للثانية (3)، وتجزئ الإقامة أيضا في عصر الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة، ويسقطان عند الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى مطلقا (4) ولو حكما (5)، وعن الجماعة بآذان من يسمعه الإمام متما أو مخلا (6) مع حكايته متلفظا بالمتروك مميزا وإعادة مريد الجماعة، ويتأكدان حضرا وصحة، وإخطار المريض أذكاره بباله، ويجوز إفرادهما (7) سفرا، وإتمام الإقامة أفضل من إفرادهما، وللنساء (8) وتجزي بالشهادتين بعد التكبير أو بدونه (9)، والمتقي الخائف الفوات (10) بقد قامت إلى آخر الإقامة.
وروي (11) التعليل قبلها (12)، وليقتصر على الإقامة إذا أريد أحدهما، ويرتله ويحدرها وترتيبهما وإن وجب فمشروط، وإعادة الفصل المنسي وما بعده، والوقوف على فصولهما، والفصل بينهما بركعتين، ففي الظهرين خاصة من راتبتهما (13)، إلا من فاته سنة فقضاها، فركعتان بين أذاني الغداة والعشاء، وروي الفصل بين أذاني الغداة بركعتيها (14)، وتجوز على الإطلاق بسجدة أو بجلسة أو دعاه أو تحميدة أو خطوة أو تسبيحة أو سكتة بقدر نفس، ويختص المغرب في المشهور بالثلاثة الأخيرة.
وروي الجلسة والدعاء في الجلسة، أو السجدة اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسولك صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا، وغير ذلك.
وإيقاعه أول الوقت، وتقديمه في الصبح خاصة، ثم إعادته، ولا تقديم فيها للجماعة، وجعل ضابط يستمر عليه كل ليلة، ورفع الصوت للرجل ولو في ثلاثة لإزالة القسم والعقم، وإسرارها (15)، ولا بد من إسماعهما نفسيهما، والإقامة في ثوبين (16) أو رداءا ولو خرقة، والاستقبال وخصوصا الإقامة والشهادتين فيهما، وإعادتهما مع الكلام وخصوصا الإقامة، وعدالة المؤذن وعلوه وفصاحته ونداوة صوته وطيبه ومبصريته إلا بمسدد (17)، وبصيرته، وطهارته، ويتأكد الإقامة، ولزوم سمت القبلة، وقيامه، وفيها أتم، وجعل أصبعيه في أذنيه حذرا من الضرر، وتقديم الأعلم بالمواقيت مع التشاح، والقرعة مع التساوي، وتتابع المؤذنين إلا مع الضيق، وإظهار هاء الله وآله وأشهد، وصلاة وحاء الفلاح، وحكاية السامع، والتلفظ بالمتروك ولو في الصلاة، إلا الحيعلات فيها، والدعاء عند الشهادة الأولى وأسرار المتقي بالمتروك، والقيام عند قد قامت الصلاة وتلافيها أو تلافي الإقامة للناسي ما لم يركع، وفي صحيحة (18) : ما لم يقرأ، وترك الأذان فيما يختص بالإقامة (19)، وفي الصومعة، وتكرار التكبير والشهادتين لغير الإشعار (20)، وراكبا، خصوصا الإقامة والحيعلتين بين الأذان والإقامة، والكلام فيها (21) مطلقا، وبينهما في الصبح وفي الإقامة آكد، وبعد لفظها أتم في الأشهر، وفي حكمه الإيماء باليد عند لفظها إلا لمصلحة، والدعاء بعدها بقوله: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره.
______________
1) فعند الشروع فيؤذن ويقيم، ولا حاجة للأذان في غير الصلاة الأولى.
2) الوسائل 2: 160 .
3) أي للفرقة الثانية، يعني إذا أذن الإمام للجماعة مع طائفة صم جاءت طائفة أخرى قبل الدخول بالصلاة فلا أذان لها .
4) أي سواء كان في المسجد أو لا.
5) أي ولو كان التفرق تفرقا حكيما كالاشتغال بغير تعقيب الصلاة، ومع حصول ذلك لم يسقطا.
6) أي كون المؤذن متما لفصول الأذان كلها أو متركا بعضها .
٧) أي يقول كل من الفصول مرة واحدة .
٨) أي يجوز للنساء إفرادهما سفرا كالرجل .
٩) أي بدون التكبير بأن يقتصر على الشهادتين مرة مرة .
١٠) أي فوات الركوع معهم.
11) البحار ٨٤: ١٧١ ح ٧٤.
12) أي روي أنه يستحب للمتقي أن حي على خير العمل قبل قد قامت .
13) أي من النوافل المرتبة، فيصلي ست ركعات من نافلة الظهر مثلا، ثم يؤذن، ثم يصلي ركعتين أخريين، ثم يشرع في الفريضة.
14) أي على مطلق الصلاة .
15) أي المرأة .
16) يعني يستحب لمن أقام لبس ثوبين .
17) بعدد " ب " أي الأعمى إذا كان له مدد أي مخبر لوقت الأذان أجزأ.
18) الوسائل 4: 657 ح 4 و 5 2 .
19) كعصر الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة.
20) بأن يقصد بذلك تبيينهم وجمعهم.
21) فيهما مطلقا " ب " أي في مطلق الفصول .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|