المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الخوارج وعبد الملك بن مروان
11-12-2018
الواجب التخييري
30-8-2016
غزوة بني المصطلق ودور النفاق
2-4-2022
التواضع
1-5-2022
ثواب الموحدين لله
2023-07-20
من تعقيبات صلاة العشاء / قراءة سورة القدر سبع مرّات.
2023-06-15


النذر  
  
141   09:51 صباحاً   التاريخ: 29-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 534‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف النون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016 159
التاريخ: 29-9-2016 142
التاريخ: 29-9-2016 112
التاريخ: 29-9-2016 173

النذر في اللغة الوعد بخير أو شر، والعهد، وإيجاب الشيء على النفس من فعل أو ترك، وفي المجمع: فالنذر لغة الوعد، وشرعا التزام المكلف بفعل أو ترك متقربا، كان يقول إن عافاني اللّه فللّه عليّ صدقة أو صوم، مما يعد طاعة، والماضي مفتوح العين ويجوز في مضارعة الكسر والضم ، انتهى.

وفي النهاية: نذرت أنذر إذا أوجبت على نفسك شيئا تبرعا من عبادة أو صدقة انتهى، وفي القاموس: والنذر ما كان وعدا على شرط، كعليّ إن شفى اللّه مريضي كذا نذر وعلي أن أتصدق بدينار ليس بنذر ، انتهى.

وما صرح به في القاموس من كون النذر هو المعلق على أمر وإلّا فليس بنذر، يظهر من بعض الأصحاب أيضا مدعيا أن العرب لا تعرف من النذر إلّا ما كان معلقا، وهو ليس بسديد فقد ثبت من اللغة وكلمات الفقهاء خلاف ذلك.

وكيف كان النذر في مصطلح الفقهاء عبارة عن إيجاب المكلف على نفسه فعلا أو تركا مع انتسابه إلى اللّه تعالى، فهو أمر اعتباري قابل للإنشاء والجعل، فيكون من الإيقاعات، وهذا مطابق لبعض المعاني اللغوية زيد عليه في الشريعة شروط ورتب عليه أحكام من تكليف ووضع، فقد ذكر الأصحاب انه يشرط في الناذر البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وعدم الحجر في متعلقة ان كان مالا، وانّ النذر لا ينعقد بمجرد النية، بل اللازم التلفظ بصيغته، وانّ كلمة اللام تدل على ثبوت المنذور في الذمة حقا أو ملكا للّه تعالى، وانه يشترط في متعلق النذر أن يكون راجحا.

ثم أنهم قسموا النذر على أقسام فإنه أما نذر تبرع، أو نذر برّ، أو نذر زجر، والأول ما لا تعليق فيه كان يقول الشخص للّه عليّ أن أصلي نوافلي أو أصوم غدا، والثاني ما علق‌ على أمر من جلب نعمة أو دفع بلية، ويكون المنذور شكرا له، كان يقول ان رزقت ولدا فعلي كذا، أو يقول ان شفى اللّه مرضي فعليّ كذا والثالث ما علق على فعل حرام أو مكروه زجرا للنفس عنهما كان يقول ان كذبت في مقالي فعليّ كذا أو علق على ترك واجب أو مندوب كذلك.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.