أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016
86
التاريخ: 26-9-2016
92
التاريخ: 26-9-2016
62
التاريخ: 26-9-2016
80
|
العاريّة بتشديد الياء وتخفيفها في اللغة الشيء المنسوب إلى العار لجلبه العار إلى آخذها، والمنسوب إلى العارة أي المعطى من أعرته إعارة وعارة كالإطلاقة والطاقة، فاعلين عارية أي منسوبة إلى وقوعها معطي للانتفاع، وقيل غير ذلك والجميع تعريف للعين المتحولة من يد إلى أخرى.
وهي في اصطلاح الفقه إنشاء إباحة الانتفاع بعين بلا عوض فهي من العقود المحتاجة إلى الإيجاب والقبول، ويقع بكل لفظ أدى المقصود عرفا بأي لغة كان، كقوله أعرتك الثوب، أو أذنت لك في الانتفاع به، أو انتفع به، والقبول كلما أفاد الرضا به من قول أو فعل، ولا يملك المستعير هنا المنفعة بل يباح له استيفاءها بخلاف الإجارة.
وذكر الأصحاب في المقام انه يعتبر في المعير أهلية الإنشاء والتصرف في المال، فلا تصح إعارة القاصر المحجور مطلقا، وان يكون مالكا للمنفعة إما بملكية العين، أو باستئجارها، أو بكونها موصى بها له، وان يكون المستعير أهلا للانتفاع بالعين، فلا يصح إعارة كتاب لمن ليس أهلا للاستفادة منه، ويعتبر في العين المعارة وجود منفعة محللة فيها، فلا تصح إعارة آلات الطرب، وأواني الذّهب والفضة للاستعمال، والعارية جائزة من الطرفين وتبطل بموت المعير والمستعير، والعين في العارية أمانة بيد المستعير، لا يضمنها إلّا مع التعدي أو التفريط، أو إذا أشرطا الضمان، أو كانت العارية ذهبا أو فضة.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|