المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



العبادة  
  
108   07:55 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :365
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف العين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 106
التاريخ: 26-9-2016 144
التاريخ: 26-9-2016 133
التاريخ: 26-9-2016 121

العبادة والعبودية في اللغة الخضوع والذلة، يقال عبد اللّه من باب نصر خضع وذلّ له، وفي المجمع: العبادة هي غاية الخضوع والتذلل ولذلك لا تحسن إلّا للّه تعالى، وفي المفردات:

العبودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها، لأنها غاية التذلل ولا يستحقها إلّا من له غاية الإفضال وهو اللّه تعالى، والعبادة ضربان عبادة بالتسخير وعبادة بالاختيار وهي لذوي النطق وهي المأمور بها ، انتهى.

والعبادة في اصطلاح الفقهاء عبارة عن العمل المأتي به بقصد القرب إلى اللّه تعالى، وقد ذكروا في تحقيق ماهيتها وأقسامها والأحكام المترتبة عليها أمورا:

الأول: أنها تنقسم إلى عبادة بالمعنى الأخص وعبادة بالمعنى الأعم والأول: ما تعلق به أمر المولى مع كون قصد التقرب مأخوذا فيه شطرا أو شرطا بحيث لو لم يتحقق في مقام العمل كان فاسدا باطلا، ويدخل في هذا القسم جميع العبادات الواجبة والمندوبة الواردة في الشريعة.

والثاني: العمل القابل لأن يؤتى به بقصد التقرب مع قصده، فقوام هذا القسم بأمرين: صلاحيته الذاتية والقربة الفعلية، والصلاحية تتحقق بكونه من قبيل الواجبات التوصلية أو المندوبات كذلك، أو كونه من المباحات أو المكروهات بالذات، مع عروض بعض العناوين الراجحة، نظير كونه مقدمة لعبادة أو إعانة مظلوم أو غيرها.

الثاني: ان نية التقرب المأخوذة في العبادة التي بها قوام عباديتها لا يراد به خصوص عنوان التقرب، بل المراد قصد كل عنوان يكون سببا لعبادية الفعل وكونه مورد رضا الرب تعالى، أو ورد النص على إجزاء قصده في العبادة كإتيان العمل امتثالا لأمره تعالى، أو شكرا لنعمته، أو للمصلحة الملزمة أو غير الملزمة في فعله، أو طلبا لثوابه الأخروي، أو خوفا من عقاب تركه، أو حبّا له تعالى، أو طلبا لرضاه، أو لكونه تعالى أهلا للعبادة، أو طلبا لمثوبة دنيوية منه تعالى، أو خوفا من عقاب كذلك. فان الظاهر كفاية قصد كل واحد منها في صيرورة العمل عباديا إلّا انها ذات مراتب، أفضلها الإتيان بها حبا له تعالى كما ورد في النص، ثم كونه أهلا للعبادة ومستحقا لها.

الثالث: انهم قد قسموا العبادة إلى أقسام واجب ومندوب ومحرم ومكروه، فذكروا ان الواجب من العبادات أحد عشر قسما، وقد وضعوا لبيان حال أغلبها كتابا مستقلا في الفقه، وأكثروا البحث عنه والتحقيق وتأسيس الأصول وتفريع الفروع، وأشبعوا الكلام من الاستدلال حول مسائلها، وأجزائها، وشروطها، وموانعها، وسائر ما يتعلق بها، وهي العناوين التالية: الوضوء، والغسل، والتيمم، والصلاة، والصوم والاعتكاف، والزكاة، والخمس، والحج، والعمرة، والكفارة.

وأما المندوب من العبادات فهي كثيرة لا تحصى من الصلوات والصيام وقراءة القرآن والزيارات والأدعية والأذكار وغيرها.

وأما المحرم من العبادات فهي على أقسام: منها العبادة لغير اللّه تعالى والخضوع له، على النحو الذي ثبت اختصاصه باللّه تعالى كالسجود، والركوع، سواء أتى بها للصنم، أو للناس، أو للملائكة والأنبياء (عليهم السّلام ) والأوصياء (عليهم السّلام ) وسواء اعتقد بالألوهية لهم أم لم يعتقد، بل قصدها بمجرد التعظيم فان هذا القسم مختص به تعالى ولا يجوز لغيره. ومنها العبادة والخضوع لغير اللّه تعالى بمطلق الخضوع مع الاعتقاد بألوهية المعبود كالخضوع للأصنام والشمس والقمر والنجوم أو غيرها، كان من أقسام المعبودات الباطلة، أو كان من الملائكة والأنبياء (عليهم السّلام ) ومنها العبادة والخضوع لغير اللّه تعالى باعتقاد كونه مقربا إلى اللّه تعالى موصلا إلى رضاه وسيلة لقضاء الحاجة، ممن لم يثبت ذلك في حقه من الشرع كتقبيل الأصنام وتقريب القربان إليهم والطواف حولهم والتبرك بهم بأي وجه كان.

فيخرج الخضوع للأنبياء (عليهم السّلام ) والأئمة (عليهم السّلام ) بل وبعض العلماء والأتقياء فالتعظيم والتواضع والخضوع لهم بتقبيل أيديهم وأرجلهم وتقرب القربان لهم ليكون شفعاء إلى اللّه ووسيلة لقضاء الحوائج لا يكون عبادة محرمة.

الرابع: انهم قسموا أبواب الفقه التي سموها كتبا إلى أربعة أقسام، وجعلوا الأول قسم العبادات، وأدرجوا فيه الأصناف العشرة التي مر ذكرها، لكنهم لم يذكروا الكفارات منها، وأدرجوا الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها، وقد ذكرنا تحت عنوان الفقه ان هذا القسم من تقسيمهم غير جامع ومانع، لعدم ذكر الكفارات مع انها منها، مالية كانت أو بدنية، وذكرهم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها، مع عدم كونها من العبادات بالمعنى الأخص التي هي المراد بهذا القسم فراجع عنوان الفقه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.