أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
![]()
التاريخ: 25-9-2016
![]()
التاريخ: 25-9-2016
![]()
التاريخ: 25-9-2016
![]() |
هذا العنوان مذكور في الفقه في باب الصلاة أرادوا به الصلوات الفائتة من الميت ووجوبها على وليه، ولذلك قد عدوها من الصلوات الواجبة على المكلف وقد ورد في ذلك نصوص ووقعت موردا لأحكام خاصة وذكر الأصحاب الواجب منها في الشريعة كما وكيفا، ومن يتعلق الوجوب به من الأرحام في ضمن أمرين.
الأول: أنّه يجب على الولي قضاء ما فات عن والده من الصلوات لنوم أو نسيان أو عجز أو تقية، بل وإهمال وعصيان إذا لم يكن ذلك عن عناد وطغيان، وكذلك يجب عليه ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله بأجزائها أو شرائطها، والظاهر انه لا تلحق الوالدة بالوالد في هذا الحكم على اختلاف في ذلك، ولا يجب عليه غير صلاته من صومه وحجه وزكاته وخمسه وسائر واجباته المالية والبدنية مما تركه وأدركه الموت، ولا غير صلاة نفسه مما كان عليه من صلاة استئجاريه أو فائتة كان عليه من أبيه.
الثاني: أنهم ذكروا ان المراد بالولي في المقام هو الولد الأكبر من المذكور فلا تجب على البنات ولا على غير الأكبر من البنين ولا على سائر الأقارب كالأخ والعم والخال، ولا يعتبر بلوغ الولي حين موت الوالد، بل عليه ذلك وإن كان رضيعا أو مجنونا، فيجب بعد البلوغ والإفاقة، ولا تجب المباشرة على الولي فله استئجار غيره لذلك.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
عقد جلسة حوارية عن ضحايا جرائم التطرف ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر ذاكرة الألم
|
|
|