أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
120
التاريخ: 25-9-2016
126
التاريخ: 25-9-2016
131
التاريخ: 25-9-2016
169
|
هذا الاسم عنوان لموضوع خاص ينطبق على ثلاثة أصناف من فرائض يومية المسافر، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة، إذا أراد الإتيان بها حال السفر، فقد وقعت موردا لأحكام خاصة في الشريعة، وأبحاث كثيرة في الفقه، فذكروا في توضيح حقيقة هذه العبادة وبيان أقسامها وأحكامها أمورا:
منها: انه كان المفروض على العباد من الفرائض اليومية في أول البعثة خمس صلوات بعشر ركعات، فأراد النبي (صلّى اللّه عليه وآله) بعد هجرته إلى المدينة بمقتضى ولايته التشريعية على أحكام الشريعة كولايته على نفوس الأمة وأموالهم، إضافة ركعات عليها وفق ما رآه صلاحا لحالهم، فأضاف ركعة إلى المغرب مطلقا وركعتين إلى كل من الظهر والعصر والعشاء فيما إذا صلاها المكلف في حضره وأبقاها على حالها في سفره كما أبقى الصبح على حالها مطلقا فالصلوات المقصورة هي التي بقيت على طبعها الأولى.
ومنها: انه يعتبر في قصر الصلوات الرباعية أمور:
أحدها: كون السفر مسافة شرعية وهي ثمانية فراسخ ممتدات أو ملفقات من ذهاب وإياب ولا يكفي الأقل منه ولو بمقدار أقدام.
ثانيها: قصد قطع المسافة من أول السير، فلا قصر مع عدمه، فلو قصد ثلاثة فراسخ، ثم بدا له إضافة خمسة لم يكن مسافرا شرعا فلا قصر.
ثالثها: استمرار القصد، فلو عدل عنه في الأثناء أو تردد وقطع شيئا على تلك الحالة بطلت المسافة وعليه الاستئناف لو أراد.
رابعها: عدم قصده قطع المسافة في الأثناء بالمرور على الوطن أو إقامة عشرة أيام في محل.
خامسها: عدم كون سفره معصية كلا أو بعضها.
سادسها: ان لا يكون في سفره ممن بيته معه وإلا فليس بمسافر.
سابعها: ان لا يكون السفر شغلا له كالسائق والملاح.
ثامنها: ان يصل بعد خروجه من منزله إلى حد الترخص وهو بعد خاص. لا حظه الشارع شرطا لترتب أحكام السفر في الذهاب وانقطاعها في العود، ثم إن الثمانية فراسخ عبارة عن 44 كيلو مترا، فان كل فرسخ خمس كيلو مترات ونصف.
ومنها: انه كما يقصر الرباعيات في السفر تسقط نوافل الظهر والعصر أيضا وهي ست عشرة ركعات، وأما نافلة العشاء وهي ركعتا الوتيرة ففي سقوطهما اختلاف بين الأصحاب فالأولى الإتيان بهما رجاء.
ومنها: ان الأصحاب ذكروا انه بعد توجه خطاب القصر للمسافر قد تعرض له حالات تقطع سفره موضوعا أو حكما فيخاطب بالإتمام حينئذ.
أحدها: المرور على وطنه في أثناء سفره، فعليه بعد دخول الوطن الإتمام ولو في صلاة واحدة.
ثانيها: العزم على الإقامة عشرة أيام أو أكثر في مكان واحد كان ذلك باختياره أو بدونه.
ثالثها: بقاؤه في محل واحد مترددا في الإقامة والسفر ثلاثين يوما فينقطع حكم السفر بعد تمام المدة ويصلي تماما ولو أراد الحركة بعد الصلاة.
ثم انه يتفرع على المسألة انّ التقصير في الصلوات الثلاث يعييني عند أصحابنا، وتخييري عند أكثر العامة عملا بظاهر قوله تعالى {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ } [النساء: 101] وان التقصير عند أصحابنا أيضا تخييري في أربعة أمكنة، وهي بلد مكة المكرمة، والمدينة الطيبة، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني سلام اللّه عليه، فللمسافر في هذه الأمكنة الإتمام والقصر، والإتمام أفضل، وانه لو صلى المسافر تماما فإن كان عالما بالموضوع والحكم وجبت الإعادة أو القضاء وإن كان جاهلا بأصل الحكم بان لم يقرأ عليه آية التقصير ولم تفسر له لم تجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء، وأما الناسي للسفر أو لحكمه المتم لصلاته فإن تذكر في الوقت أعادها وإلّا فلا قضاء عليه.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|