المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تفسير الاية (17-33) من سورة القلم
27-10-2017
الدلائل العقلية على‏ الإرادة الإلهيّة
6-12-2015
ترك الاستفصال هل يُنَزَّل منزلة العموم؟
16-10-2016
Oxides
17-6-2019
Squarefree Part
28-12-2020
السيد حسين ابن الأمير إبراهيم
19-5-2017


صلاة المسافر  
  
184   01:22 مساءاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 338‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الصاد /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 180
التاريخ: 25-9-2016 185
التاريخ: 25-9-2016 150
التاريخ: 25-9-2016 156

هذا الاسم عنوان لموضوع خاص ينطبق على ثلاثة أصناف من فرائض يومية المسافر، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة، إذا أراد الإتيان بها حال السفر، فقد وقعت موردا لأحكام خاصة في الشريعة، وأبحاث كثيرة في الفقه، فذكروا في توضيح حقيقة هذه العبادة وبيان أقسامها وأحكامها أمورا:

منها: انه كان المفروض على العباد من الفرائض اليومية في أول البعثة خمس صلوات بعشر ركعات، فأراد النبي (صلّى اللّه عليه وآله) بعد هجرته إلى المدينة بمقتضى ولايته التشريعية على أحكام الشريعة كولايته على نفوس الأمة وأموالهم، إضافة ركعات عليها وفق ما رآه صلاحا لحالهم، فأضاف ركعة إلى المغرب مطلقا وركعتين إلى كل من الظهر والعصر والعشاء فيما إذا صلاها المكلف في حضره وأبقاها على حالها في سفره كما أبقى الصبح على حالها مطلقا فالصلوات المقصورة هي التي بقيت على طبعها الأولى.

ومنها: انه يعتبر في قصر الصلوات الرباعية أمور:

أحدها: كون السفر مسافة شرعية وهي ثمانية فراسخ ممتدات أو ملفقات من ذهاب وإياب ولا يكفي الأقل منه ولو بمقدار أقدام.

ثانيها: قصد قطع المسافة من أول السير، فلا قصر مع عدمه، فلو قصد ثلاثة فراسخ، ثم بدا له إضافة خمسة لم يكن مسافرا شرعا فلا قصر.

ثالثها: استمرار القصد، فلو عدل عنه في الأثناء أو تردد وقطع شيئا على تلك الحالة بطلت المسافة وعليه الاستئناف لو أراد.

رابعها: عدم قصده قطع المسافة في الأثناء بالمرور على الوطن أو إقامة عشرة أيام في محل.

خامسها: عدم كون سفره معصية كلا أو بعضها.

سادسها: ان لا يكون في سفره ممن بيته معه وإلا فليس بمسافر.

سابعها: ان لا يكون السفر شغلا له كالسائق والملاح.

ثامنها: ان يصل بعد خروجه من منزله إلى حد الترخص وهو بعد خاص. لا حظه الشارع شرطا لترتب أحكام السفر في الذهاب وانقطاعها في العود، ثم إن الثمانية فراسخ عبارة عن 44 كيلو مترا، فان كل فرسخ خمس كيلو مترات ونصف.

ومنها: انه كما يقصر الرباعيات في السفر تسقط نوافل الظهر والعصر أيضا وهي ست عشرة ركعات، وأما نافلة العشاء وهي ركعتا الوتيرة ففي سقوطهما اختلاف بين الأصحاب فالأولى الإتيان بهما رجاء.

ومنها: ان الأصحاب ذكروا انه بعد توجه خطاب القصر للمسافر قد تعرض له حالات تقطع سفره موضوعا أو حكما فيخاطب بالإتمام حينئذ.

أحدها: المرور على وطنه في أثناء سفره، فعليه بعد دخول الوطن الإتمام ولو في صلاة واحدة.

ثانيها: العزم على الإقامة عشرة أيام أو أكثر في مكان واحد كان ذلك باختياره أو بدونه.

ثالثها: بقاؤه في محل واحد مترددا في الإقامة والسفر ثلاثين يوما فينقطع حكم السفر بعد تمام المدة ويصلي تماما ولو أراد الحركة بعد الصلاة.

ثم انه يتفرع على المسألة انّ التقصير في الصلوات الثلاث يعييني عند أصحابنا، وتخييري عند أكثر العامة عملا بظاهر قوله تعالى {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ } [النساء: 101] وان التقصير عند أصحابنا أيضا تخييري في أربعة أمكنة، وهي بلد مكة المكرمة، والمدينة الطيبة، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني سلام اللّه عليه، فللمسافر في هذه الأمكنة الإتمام والقصر، والإتمام أفضل، وانه لو صلى المسافر تماما فإن كان عالما بالموضوع والحكم وجبت الإعادة أو القضاء وإن كان جاهلا بأصل الحكم بان لم يقرأ عليه آية التقصير ولم تفسر له لم تجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء، وأما الناسي للسفر أو لحكمه المتم لصلاته فإن تذكر في الوقت أعادها وإلّا فلا قضاء عليه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.