المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرحلـة خلـق الرغبـة علـى الشـراء فـي سلـوك المـستهـلك 2
2024-11-22
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22

العيوب الموجبة للخيار بين فسخ العقد وامضائه
21-9-2020
حكم المبطون
27-8-2017
شعر لابن جبير اليحصبي
2024-01-27
أنواع القرائن
2024-06-01
الافات الحشرية التي تصيب العدس
23-5-2019
قصور ووصاية (912–919).
2023-10-29


الإكراه  
  
414   11:14 صباحاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 83
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الألف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 268
التاريخ: 22-9-2016 399
التاريخ: 22-9-2016 334
التاريخ: 22-9-2016 199

الإكراه في اللغة حمل الغير على ما لا يرتضيه، يقال أكره فلانا على أمر حمله عليه قهرا وكره يكره من باب علم كرها بالفتح والضم وكراهة وكراهية ضد أحبّه، وفي المفردات الكره والكره واحد كالضعف والضعف وقيل الكره المشقة التي تنال الإنسان من خارج والكره ما يناله من ذاته وهو يعافه ، انتهى.

وكيف كان ليس للكلمة اصطلاح خاص في الشرع والفقه، إلا أن الأصحاب قد ذكروا في تحقيق معناها وترتب الحكم الشرعي عليها أمورا، نظير أن الإكراه سبب لارتفاع طيب نفس المكره لا إرادته الموجبة لصدور الفعل، فهو في مقابل الإجبار الذي يكون سببا لارتفاع إرادة المجبور، وانه يعتبر في تحقق الإكراه اقترانه بوعيد من المكره‌ مظنون الترتب على ترك المكره عليه، مضرّ بحال الفاعل أو بمتعلقه، نفسا أو عرضا أو مالا فلا إكراه إذا لم يقارنه خوف الضرر منه، وأنه يعتبر فيه أيضا توجه إرادة المكره على صدور نفس الفعل منه، فلو أكرهه على دفع دينار فباع ثوبه لذلك لا يكون إكراها على البيع، وقال الشيخ في المكاسب إن المعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل من أجل الإكراه عن الاستقلال في التصرف بحيث لا يطيب نفسه بما صدر منه ولا يتعمد عن رضا وإن كان يختاره لدفع الضرر.

ثم ان تحقق عنوان الإكراه يتوقف على فعلين الإكراه الصادر من المكره بالكسر، والفعل المكره عليه الصادر من المكره، وهذا الفعل ينتسب قهرا إلى كلا الشخصين، إلى المكره بالتسبيب وإلى المكره بالمباشرة وقد وقع كل من الفعلين موضوعا في الشريعة لأحكام وموردا للبحث عنه في الفقه.

أما الإكراه فهو على قسمين فإنه أما أن يكون عن ظلم وعدوان كإكراه الغير على ترك واجب أو فعل حرام أو إتلاف مال فيترتب عليه حينئذ أحكام: منها كونه محرما ممنوعا عنه، ومنها ضمان المكره ضمانا ماليا فيما إذا أكره الغير على إتلاف مال أو على إيراد جناية على نفس محترمة بغير القتل كقطع يد ورجل مثلا، فإنه يضمن المكره بدل المال التالف ودية الأعضاء ابتداء أو بعد استقرار الضمان عليه، ومنها ثبوت العقوبة على المكره بحبس أو تأديب كما إذا أكره شخصا على قتل نفس محترمة.

واما ان يكون إكراها بحق كإكراه الحاكم الممتنع على أداء ديون الناس وحقوقهم مع تمكنه فإنه قد يجب على الحاكم ذلك وقد يستحب، وكإكراه المحتكر على بيع ماله وكما في إكراهه من يصلح للقضاء على تصدّيه منصب القضاء في صورة الانحصار واقتضاء الضرورة.

وأما الفعل الصادر عن المكره بالفتح المسمى بالفعل المستكره عليه فقد ذكروا انه من العناوين الثانوية التي إذا عرضت على ترك أيّ واجب أو فعل أيّ حرام صار سببا لارتفاع حكمه الأولي وعروض الجواز والترخيص عليه، فإذا اتصف شرب الخمر بالإكراه عليه‌ حل، وإذا أكره على إفطار الصوم جاز، فالإكراه من العناوين الرافعة للوجوب أو الحرمة فيصير الواجب غير واجب والحرام غير حرام بل ينعكس التكليف فيحرم الواجب ويجب الحرام. ومنه يعلم حال عروض هذا العنوان على المندوب والمكروه والمباح فتنقلب إلى الواجب أو الحرام.

ثم إنهم ذكروا أنه كما يرتفع بعروض هذا العنوان الحكم التكليفي كما عرفت يرتفع الحكم الوضعي أيضا، فإذا أكره شخص على عقد من العقود كالبيع والنكاح أو على إيقاع من الإيقاعات يكون عروض العنوان سببا لارتفاع صحته ووقوع العقود باطلة بمعنى فضوليتها والإيقاعات باطلة غير مستأهلة للصحة بعد الإجازة أيضا.

تنبيه: استدلوا على كون الإكراه رافعا لآثار الفعل والقول بقوله (صلّى اللّه عليه وآله) : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما استكرهوا عليه ،انتهى.

والأولى الاستدلال له بقوله تعالى {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106] والمعنى من كفر باللّه فعليه غضب من اللّه إلا من اكره بالكفر أي بالقول الذي هو سبب الارتداد لو صدر عن شخص اختيارا، فإنه يرتفع حرمته التكليفية والوضعية من العذاب وآثار الارتداد الفطري أو الملي.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.