أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
489
التاريخ: 22-9-2016
248
التاريخ: 22-9-2016
144
التاريخ: 22-9-2016
290
|
الإكراه في اللغة حمل الغير على ما لا يرتضيه، يقال أكره فلانا على أمر حمله عليه قهرا وكره يكره من باب علم كرها بالفتح والضم وكراهة وكراهية ضد أحبّه، وفي المفردات الكره والكره واحد كالضعف والضعف وقيل الكره المشقة التي تنال الإنسان من خارج والكره ما يناله من ذاته وهو يعافه ، انتهى.
وكيف كان ليس للكلمة اصطلاح خاص في الشرع والفقه، إلا أن الأصحاب قد ذكروا في تحقيق معناها وترتب الحكم الشرعي عليها أمورا، نظير أن الإكراه سبب لارتفاع طيب نفس المكره لا إرادته الموجبة لصدور الفعل، فهو في مقابل الإجبار الذي يكون سببا لارتفاع إرادة المجبور، وانه يعتبر في تحقق الإكراه اقترانه بوعيد من المكره مظنون الترتب على ترك المكره عليه، مضرّ بحال الفاعل أو بمتعلقه، نفسا أو عرضا أو مالا فلا إكراه إذا لم يقارنه خوف الضرر منه، وأنه يعتبر فيه أيضا توجه إرادة المكره على صدور نفس الفعل منه، فلو أكرهه على دفع دينار فباع ثوبه لذلك لا يكون إكراها على البيع، وقال الشيخ في المكاسب إن المعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل من أجل الإكراه عن الاستقلال في التصرف بحيث لا يطيب نفسه بما صدر منه ولا يتعمد عن رضا وإن كان يختاره لدفع الضرر.
ثم ان تحقق عنوان الإكراه يتوقف على فعلين الإكراه الصادر من المكره بالكسر، والفعل المكره عليه الصادر من المكره، وهذا الفعل ينتسب قهرا إلى كلا الشخصين، إلى المكره بالتسبيب وإلى المكره بالمباشرة وقد وقع كل من الفعلين موضوعا في الشريعة لأحكام وموردا للبحث عنه في الفقه.
أما الإكراه فهو على قسمين فإنه أما أن يكون عن ظلم وعدوان كإكراه الغير على ترك واجب أو فعل حرام أو إتلاف مال فيترتب عليه حينئذ أحكام: منها كونه محرما ممنوعا عنه، ومنها ضمان المكره ضمانا ماليا فيما إذا أكره الغير على إتلاف مال أو على إيراد جناية على نفس محترمة بغير القتل كقطع يد ورجل مثلا، فإنه يضمن المكره بدل المال التالف ودية الأعضاء ابتداء أو بعد استقرار الضمان عليه، ومنها ثبوت العقوبة على المكره بحبس أو تأديب كما إذا أكره شخصا على قتل نفس محترمة.
واما ان يكون إكراها بحق كإكراه الحاكم الممتنع على أداء ديون الناس وحقوقهم مع تمكنه فإنه قد يجب على الحاكم ذلك وقد يستحب، وكإكراه المحتكر على بيع ماله وكما في إكراهه من يصلح للقضاء على تصدّيه منصب القضاء في صورة الانحصار واقتضاء الضرورة.
وأما الفعل الصادر عن المكره بالفتح المسمى بالفعل المستكره عليه فقد ذكروا انه من العناوين الثانوية التي إذا عرضت على ترك أيّ واجب أو فعل أيّ حرام صار سببا لارتفاع حكمه الأولي وعروض الجواز والترخيص عليه، فإذا اتصف شرب الخمر بالإكراه عليه حل، وإذا أكره على إفطار الصوم جاز، فالإكراه من العناوين الرافعة للوجوب أو الحرمة فيصير الواجب غير واجب والحرام غير حرام بل ينعكس التكليف فيحرم الواجب ويجب الحرام. ومنه يعلم حال عروض هذا العنوان على المندوب والمكروه والمباح فتنقلب إلى الواجب أو الحرام.
ثم إنهم ذكروا أنه كما يرتفع بعروض هذا العنوان الحكم التكليفي كما عرفت يرتفع الحكم الوضعي أيضا، فإذا أكره شخص على عقد من العقود كالبيع والنكاح أو على إيقاع من الإيقاعات يكون عروض العنوان سببا لارتفاع صحته ووقوع العقود باطلة بمعنى فضوليتها والإيقاعات باطلة غير مستأهلة للصحة بعد الإجازة أيضا.
تنبيه: استدلوا على كون الإكراه رافعا لآثار الفعل والقول بقوله (صلّى اللّه عليه وآله) : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما استكرهوا عليه ،انتهى.
والأولى الاستدلال له بقوله تعالى {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106] والمعنى من كفر باللّه فعليه غضب من اللّه إلا من اكره بالكفر أي بالقول الذي هو سبب الارتداد لو صدر عن شخص اختيارا، فإنه يرتفع حرمته التكليفية والوضعية من العذاب وآثار الارتداد الفطري أو الملي.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|