المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

الإصلاح الزراعي
28-11-2018
قد تكون قوانين الفيزياء قوانين ثانوية موضعية فقط
2023-03-19
انظمة الانتشار الميسرة Facilitated Diffusion Systems
18-4-2018
Bergamottin
11-7-2017
Fricatives
2024-04-30
موقف القانون الفرنسي من ضمان السلامة.
1-6-2016


قاعدة « وجوب إعلام الجاهل فيما يعطى‌»  
  
1130   12:18 مساءاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص299 - 303.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى: معنى القاعدة هو أنّه إذا اعطى أحد للآخر شيئا ذا خطر يجب على المعطي بيان الخطر للآخذ الجاهل كإعطاء الشي‌ء المتنجس مثلا.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: وهي الواردة في مختلف الأبواب، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في مسألة وجوب الإعلام بتنجّس المبيع: فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيا قبل العقد أو بعده، لبعض الأخبار المتقدمة، وفي قوله عليه السّلام: «يبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به». إشارة إلى وجوب الإعلام، لئلا يأكله، فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح، إذ لا ترتّب بينهما شرعا ولا عقلا ولا عادة، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه بمعنى عدم الانتفاع به في غيره، ففيه إشاره إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرّما بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام، فكأنه قال: أعلمه لأن لا يقع في الحرام الواقعي بترك الإعلام، ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرّقة الدالّة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرّمات، مثل ما دلّ أنّ من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه، فإنّ إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح‌ الواقعيّ، و(كان) حمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير. ومثل قوله عليه السّلام:

«ما من إمام صلّى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلّا كان عليه أوزارهم» «1».

و من الروايات صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له:

جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل، قال: «أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به» «2». وفي رواية أخرى عنه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في السؤال عن الزيت المتنجس قال عليه السّلام: «بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» «3».

دلّت على وجوب البيان بتنجّس الزيت للمشتري فالدلالة تامة ولكن سند هذه الرواية غير تام فلا يعتمد بها.

و منها موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه فقال: «إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته» «4». دلّت على وجوب الإعلام بتنجّس المبيع، لعدم الخصوصية للزيت. ولا يخفى أنّ هذه الموثقة ظاهرة في الوجوب الشرطي (اشتراط البيع بالإعلام) إلّا أنّ خبر معاوية بن وهب تفيد الوجوب النفسي فإنّ الأمر بالبيان (بيّنه لمن اشتراه) ظاهر في الوجوب النفسي ولو فرض التعارض بين الظهورين يتحقق التساقط ويرجع إلى أصالة الظهور وهي أنّ الأمر ظاهر في الوجوب النفسي. والتحقيق: أنّه لا مجال للمعارضة هناك، وذلك لعدم التعارض بين الخبر الثقة والضعيف.

2- حرمة تغرير الجاهل: قال سيّدنا الأستاذ: قوله (و يشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار) أقول: لما كان بيع الدهن المتنجّس من المسلم قد يوجب إلقاء له في الحرام الواقعي حكم بحرمته في الشريعة المقدسة فإنه يستفاد عن مذاق‌ الشارع حرمة إلقاء الغير في الحرام الواقعي، ويدل على صدق هذه الكبرى الكلّية مضافا إلى ما ذكرناه من وجوب الإعلام ما ورد في الأخبار الكثيرة في مواضع شتّى الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرّمات، منها ما دلّ على حرمة الإفتاء بغير علم ولحوق وزر العامل به للمفتي، فإن ثبوت ذلك عليه (للافتراء على اللّه) والتغرير والتسبيب وإلقاء المسلم في الحرام الواقعي «5».

والأمر كما أفاده. ومن المعلوم أنّ التغرير لا يتحقق بدون التسبيب وعليه يمكننا أن نقول بكلمة واحدة: أن تسبيب الحرام حرام، كما قال سيّدنا الأستاذ أنّ الأدلّة:

تقتضي حرمة تغرير الجاهل بالأحكام الواقعية فيما إذا كان المغرور في معرض الارتكاب للحرام وإلّا فلا موضوع للإغراء «6».

3- إعلام العيب: قال شيخ الطائفة رحمه اللّه: إذا كان لرجل مال فيه عيب فأراد بيعه وجب عليه أن يبين للمشتري عيبه ولا يكتمه «7». فالنقص والنجاسة والحرمة من العيوب فيجب أعلامها في مواردها قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: ثم إنّ بعضهم استدل على وجوب الإعلام بأن النجاسة عيب خفي فيجب إظهارها، وفيه مع أنّ وجوب الإعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات (و هو المطلوب): أنّ كون النجاسة عيبا ليس إلّا لكونه منكرا واقعيّا وقبيحا، فان ثبت ذلك حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب وإلّا لم يكن عيبا «8». والتحقيق: أنّ وجوب إعلام العيب يدور مدار الغش فإذا تحقق الغش يجب الإعلام وإلّا فلا، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه بعد بيان الأقوال في هذه المسألة: والظاهر ابتناء الكلّ على دعوى صدق الغش وعدمه، والذي يظهر بملاحظة العرف واللغة في معنى الغش أنّ كتمان العيب الخفي وهو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع غش، فإنّ الغش كما يظهر من اللغة خلاف النصح أمّا العيب الظاهر فالظاهر‌ أنّ ترك إظهاره ليس غشّا «9».

فروع :

الأوّل: قال سيّدنا الأستاذ: وقد يكون (الغش) بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنّه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه فإنّ عدم إعلام البائع بالعيب، مع اعتماد المشتري عليه غش له «10». فيجب هناك إعلام العيب.

الثاني: قال السيّد اليزدي رحمه اللّه: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال، وإن كان (الإعلام) أحوط، بل لا يخلو عن قوّة «11».

الثالث: قال السيد اليزديّ رحمه اللّه: إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده، هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال، والأحوط الأعلام، بل لا يخلو عن قوّة «12».

________________

(1) المكاسب المحرمة: ص 9.

(2) الوسائل: ج 12 ص 66 باب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 1.

(3) نفس المصدر السابق: ح 4.

(4) نفس المصدر السابق: ح 3.

(5) مصباح الفقاهة: ج 1 ص 116.

(6) نفس المصدر السابق: ج 1 ص 119.

(7) المبسوط: ج 2 ص 126.

(8) المكاسب: المحرمة ص 10.

(9) المكاسب: الخيار ص 262.

(10) منهاج الصالحين: ج 2 ص 8.

(11) العروة الوثقى: ص 26.

(12) العروة الوثقى: ص 26.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.