المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8890 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



قاعدة « حجّية الظن في الصلاة‌ »  
  
515   09:43 صباحاً   التاريخ: 19-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص114 - 117.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / حجية الضن في الصلاة /

المعنى : معنى القاعدة هو العمل بمقتضى الظن في عدد الركعات، ومورد القاعدة عدم العلم بالنسبة إلى عدد الركعات بأن لا يعلم المصلّي أنّ الركعة التي هو فيها هل هي الثالثة أو الرابعة مثلا. وعندئذ إذا تواجد الظن بتحقق إحداهما خاصة كان ذلك حجّة للمصلّي، فيعمل بمقتضاه ويكفى الظن هناك طريقا وحجّة.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- الروايات: إنّ النصوص الواردة في الباب تبلغ حدّ الاستفاضة وفيها روايات صحاح متعددة.

منها صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شي‌ء فأعد الصلاة» «1».

فإنّ المفهوم من هذه الصحيحة هو عدم الإعادة فيما إذا تحقق الوهم (الظن) على عدد من الأعداد وهو معنى حجّية الظن في الركعات.

و منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في حديث قال: «إن كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا ولم يذهب، وهمك إلى شي‌ء فسلّم ثم صلّ ركعتين‌ وأنت جالس» «2».

دلّت بمفهومها على حجّية الظن بالنسبة إلى عدد الركعات.

و منها صحيحة الحلبيّ- الثانية في الباب- الواردة في مقام الشكّ بين الثانية والرابعة، ومدلولها نفس مدلول الاولى، فهذه الصحاح تكفي في المقام مدركا تامّا.

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على أنّ الظن في عدد الركعات حجّة ولا إشكال في الحكم بينهم.

و لا يخفى أنّه لا فرق في حجّية الظن بين الصلوات والركعات ولا يختص الحكم بالركعة الثالثة والرابعة.

قد يقال: إنّه لا بدّ من الحفظ واليقين في الأولتين وذلك للنص الخاص، كما في صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم اثنتين قال: «يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتم» «3». دلّت على لزوم تحصيل اليقين في الأولتين وعليه فلا يعتمد بالظن فيهما.

و التحقيق: أن يقال إنّ النص الدال على لزوم اليقين في الأولتين لا يوجب تخصيصا في حجّية الظن وذلك لأنّ أخذ اليقين في لسان تلك الأدلّة إنّما يكون موضوعا للحكم على نحو الطريقية، ولا مانع من قيام الأمارة مقام القطع الطريقي وعليه تكون أمارية الظن هنا في طول ما دلّ عليه النّص لا في عرضه فلا مجال للتخصيص قطعا.

فرعان :

الأول: قال الإمام الخميني رحمه اللّٰه : الظن في عدد الركعات مطلقا حتى فيما تعلق بالركعتين الأولتين من الرباعيّة أو بالثنائيّة والثلاثية كاليقين، فضلا عما تعلق بالأخيرتين من الرباعيّة، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقا بالشكّ، فلو شكّ‌ أولا ثم ظن بعد ذلك فيما كان شاكّا فيه كان العمل على الأخير «4».

الثاني: قال سيدنا الأستاذ: الظن بالركعات كاليقين، أمّا الظن بالافعال فالظاهر أنّ حكمه حكم الشك، فاذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الإتيان به، وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى، وليس له أن يرجع ويتداركه «5».

_____________

(1) الوسائل: ج 5 ص 327 باب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

(2) الوسائل: ج 5 ص 321 باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5.

(3) الوسائل: ج 5 ص 304 باب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2.

(4) تحرير الوسيلة: ج 1 ص 204.

(5) منهاج الصالحين: ج 1 ص 233.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.