المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



قاعدة « التقية»  
  
678   12:58 مساءاً   التاريخ: 16-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص102 - 105.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / التقية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-9-2016 641
التاريخ: 2024-09-06 333
التاريخ: 2024-09-06 293
التاريخ: 2024-09-06 278

المعنى: التقيّة اسم المصدر من اتّقى يتّقي فلا فرق بينها وبين الاتّقاء من حيث المعنى إلّا بمقدار يختلف المصدر واسم المصدر، ويكون المراد من التقيّة هنا هو إظهار الموافقة مع الغير المعاند قولا أو عملا؛ لأجل الاحتراز من الضرر.

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الآيات: منها قوله تعالى : { لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ} [آل عمران: 28].

ومنها قوله تعالى : {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106] .

ومنها قوله تعالى {أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ} [القصص: 54] ولقد فسّرت في صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام: «الحسنة بالتقيّة والسيّئة بالإذاعة» «1».

ومنها قوله تعالى { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] ولقد ورد في خبر عبد اللّٰه بن‌ جندب عن أبي الحسن عليه السّلام في تفسيرها أنّه قال: «أشدّكم تقيّة» «2».

ومنها قوله تعالى مفسّرا في خبر جابر عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال { تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} [الكهف: 94] , {فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا} [الكهف: 97] هو التقيّة «3».

ومنها: قوله تعالى : {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } [البقرة: 195]  لقد ورد في تفسيرها عن حذيفة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام أنّه قال: «هذا في التقيّة» «4».

فهذه الآيات تكفي مدركا بالنسبة إلى مشروعيّة التقيّة.

2- الروايات: قد نقل في الوسائل- كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- من ص 459 الى ص 483 خامس وستين رواية ذكر فيها كلمة التقيّة ونقل مضمون التقيّة أيضا في روايات كثيرة، وعليه يقال: الروايات في الباب قد بلغت حد التّواتر ولا أقل من الاستفاضة قطعا.

منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «التقيّة في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّٰه له» «5». دلّت على أنّ الوظيفة عند الاضطرار هي التقيّة، والدّلالة تامّة.

3- العقل لا شكّ في أنّه إذا دار الأمر بين الأهم (الخطير) والمهم يحكم العقل بأخذ الأهم وترك المهم، وهذا من المستقلات العقليّة، وهو معنى التقيّة إذ من المعلوم أنّ التقيّة بحسب الحقيقة هي أخذ الأهم وترك المهم كحفظ النفس بواسطة ترك الصدق في فرض المزاحمة، وتكون قاعدة التقيّة عبارة عن دوران الأمر بين الأهم والمهم.

ولكن لا يخفى أنّ المراد من الأهم الذي يجب أخذه بحكم العقل لا بدّ أن يكون من الأمور الخطيرة كحفظ النفس وما دونه لا كلّ ما كان أهما بالنسبة إلى مقابله، وعليه قد قسم الشيخ الأنصاري التقيّة على خمسة أقسام فقال: إنّ التقيّة‌ تنقسم إلى الأحكام الخمسة- إلى أن قال:- ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الحرام وترك الواجب، والأصل في ذلك أدلة نفي الضرر، وحديث: رفع عن أمتي تسعة أشياء ومنها ما اضطرّوا إليه، مضافا إلى عمومات التقيّة مثل قوله في الخبر أنّ التقيّة واسعة ليس شي‌ء من التقيّة إلّا وصاحبها مأجور وغير ذلك من الأخبار المتفرقة في خصوص الموارد، وجميع هذه الأدلّة حاكمة على أدلّة الواجبات والمحرّمات، فلا يعارض بها شي‌ء منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الأصول بعد فقده كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة. وأمّا المستحبّ من التقيّة فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النص وقد ورد النص بالحث على المعاشرة مع العامّة وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم والصلاة في مساجدهم والأذان لهم فلا يجوز التّعدي عن ذلك إلى ما لم يرد النص من الأفعال المخالفة للحقّ كذم بعض رؤساء الشيعة للتحبب إليهم وكذلك المحرم والمباح والمكروه فإن هذه الأحكام على خلاف عمومات التقيّة يحتاج إلى الدليل الخاص «6».

4- التسالم: قد تحقّق التسالم على مشروعيّة التقيّة بين الفقهاء ولا خلاف فيها بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم.

فرعان :

الأول: قال سيّدنا الأستاذ: يعتبر عدم المندوحة في مكان التقيّة على الأقوى، فلو أمكنه ترك التقيّة وإراءة المخالفة عدم المخالفة لم تشرع التقيّة «7».

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إنّ تعلق الأمر الاضطراري بالفعل النّاقص وجواز البدار إليه واقعا، مع فرض تمكّن المكلف من الإتيان بالفعل الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار في أثناء الوقت يحتاج إلى دليل. وقد قام الدليل على ذلك في خصوص موارد التقيّة، وأنّ البدار فيها جائز «8».

_______________
(1) الوسائل: ج 11 ص 460 باب 24 من أبواب الأمر والنهى وما يناسبهما ح 1.

(2) الوسائل: ج 11 ص 466 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ح 30.

(3) نفس المصدر السابق: ص 467 ح 32.

(4) نفس المصدر السابق: ح 35.

(5) نفس المصدر السابق: ص 468 باب 25 ح 2.

(6) المكاسب: رسالة التقية ص 320.

(7) منهاج الصالحين: ج 1 ص 29.

(8) محاضرات: ج 2 ص 248.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.