المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



قاعدة « الاشتراك في التكاليف »  
  
372   09:53 صباحاً   التاريخ: 16-9-2016
المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي ‌
الكتاب أو المصدر : الأنوار البهية في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ص 79 - 89.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الاشتراك - الاشتراك في التكاليف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-27 357
التاريخ: 16-9-2016 364
التاريخ: 2024-07-27 373
التاريخ: 2024-07-27 294

وما يمكن أن يقال أو قيل في تقريب المدعى وجوه :

[وجوه البحث] :

الوجه الأول: أنه لو ثبت حكم لطائفة وشك في بقاء ذلك الحكم وشموله للموجودين بعد ذلك الزمان يحكم ببقائه بالاستصحاب.

ويرد عليه أولا: أنه لا يمكن اجراء حكم مترتب على موضوع على موضوع آخر بالاستصحاب فانه لا دليل عليه ولذا نقول يعتبر في الاستصحاب اتحاد الموضوع وثانيا ان استصحاب الحكم الكلي دائما معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فهذا الوجه لا اعتبار به.

الوجه الثاني: اتفاق الفقهاء على عدم الاختصاص واشتراك جميع المكلفين في الاحكام الشرعية ويرد عليه ان مرجعه الى الاجماع وقد ثبت في محله عدم اعتبار الاجماع الا أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام.

الوجه الثالث: تنقيح المناط :

وإن شئت قلت ان الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها فاذا ثبت حكم بالنسبة الى شخص يكون ثابتا بالنسبة الى غيره.

ويرد عليه ان الملاكات الشرعية مجهولة عندنا ولذا نرى تغاير الأحكام واختلافها من جهات عديدة والعالم بها علام الغيوب.

الوجه الرابع: قول الصادق عليه السّلام في حديث: فكل نبيّ جاء بعد المسيح أخذ‌ بشريعته ومنهاجه حتى جاء محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فجاء بالقرآن وبشريعته ومنهاجه فحلاله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة «1» والانصاف أنه لا يستفاد المدعى من هذه الرواية فان المراد منها بحسب الظهور ان الحكم الالهي في الشريعة المحمدية لا يختص بزمان خاص ولا يكون محدودا من حيث الزمان وليس ما شرع في هذه الشريعة مثل ما جعل في بقية الشرائع وأما كون المكلفين مشتركين في كل حكم شرعي اسلامي فلا يستفاد من الحديث.

الوجه الخامس : ما رواه ابان عن سلمان :

حين نقل خطبة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الى أن قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقونه حتى يردوا عليّ الحوض فليبلّغ الشاهد الغائب الحديث «2».

تقريب الاستدلال بالحديث قول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في آخر الرواية فليبلّغ الشاهد الغائب إذ يستفاد من هذه الجملة أنه يجب على الحاضرين اخبار الغائبين فيعلم اشتراك جميع المكلفين في الأحكام الشرعية والّا لم يكن وجه لوجوب تبليغ الحاضرين الغائبين والاستدلال على المدعى بهذا التقريب من غرائب الاستدلالات إذ لا كلام ولا ريب ان رسول الإسلام رسول ونبي لجميع الامة ولا اشكال في ان الائمة الاثنى عشر ائمة وأولياء على جميع الخلق وقوام اسلام كل مسلم به وإن شئت فقل لا كلام في ان الإسلام بما ذا يتحقق ولا كلام في المقام في أن اصول الدين بما ذا تتحقق انما الكلام في ان الاحكام الفرعية الثابتة لفرد أو جماعة لا تختص بموردها بل جميع المكلفين مشتركون في تلك الأحكام وجميع الفروع الشرعية مشتركة بين جميع الأفراد.

الوجه السادس: ما رواه ابن طاوس نقلا من كتاب الوصية للشيخ عيسى بن‌ المستفاد الضرير عن موسى بن جعفر عن أبيه عليه السّلام في نقل خطبة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال في جملة كلام له ايها الناس اسمعوا وصيتي من آمن بي وصدّقني بالنبوة وأنّي رسول اللّه فاوصيه بولاية علي بن ابي طالب وطاعته والتصديق له فان ولايته ولايتي وولاية ربي قد ابلغتكم فليبلّغ الشاهد الغائب، الحديث «3».

وتقريب الاستدلال بالحديث ذلك التقريب والجواب هو الجواب فلا نعيد.

الوجه السابع: ان الأحكام الشرعية مجعولة على المكلفين من الازل على نحو القضية الحقيقية لا بنحو القضية الخارجية مثلا قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } [آل عمران: 97] يشمل جميع من يكون مستطيعا ولا يختص بجماعة خاصة وافراد مخصوصين كي نحتاج الى قاعدة الاشتراك وفي الحقيقة ان الوجه المذكور يهدم القاعدة.

أقول: الاستدلال بالمدعى بالوجه المذكور اغرب واعجب من سابقه إذ الكلام في هذه القاعدة لا يكون بالنسبة الى مقام الثبوت إذ ذلك المقام معلوم عند اللّه ومن يكون متصلا بعالم الوحي ولا يكون الكلام في الادلة العامة أو المطلقة في مقام الاثبات إذ مع احراز الاشتراك بالعموم أو الاطلاق لا مجال للبحث والقيل والقال انما الكلام فيما ثبت تكليف لشخص أو جماعة فنتكلم في ان ذلك الحكم هل يشمل غير مورده من بقية آحاد المكلفين أم لا واللّه وليّ التوفيق.

الوجه الثامن: الأحاديث التي تدل على ارجاع المعصوم عليه السّلام الناس الى رواة الحديث

منها ما رواه أحمد بن اسحاق عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته وقلت من أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل؟ فقال العمري ثقتي فما ادّى إليك عنّي‌ فعنّي يؤدّي وما قال لك عني فعنّي يقول فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمون، قال وسألت أبا محمد عليه السّلام عن مثل ذلك فقال العمري وابنه ثقتان فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤديان وما قالا لك فعنّي يقولان فاسمع لهما واطعهما فانهما الثقتان المأمونان الحديث «4».

ومنها ما رواه اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة فقال: الق عبد الملك بن جريح فسله عنها فان عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها وكان فيما روى فيها ابن جريح أنه ليس لها وقت ولا عدد الى ان قال فاتيت بالكتاب أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال صدق واقرّ به «5» ومنها ما رواه عبد اللّه بن ابي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام انه ليس كل ساعة القاك ولا يمكن القدوم ويجئ الرجل من اصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه فقال ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي فانه سمع من أبي وكان عنده وجيها «6» ومنها ما رواه علي بن المسيب الهمداني قال:

قلت للرضا عليه السّلام شقّتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني قال من زكريّا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا قال علي بن المسيب فلما انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم فسألته عمّا احتجت اليه «7» ومنها ما رواه محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعا عن الرضا عليه السّلام قال: قلت لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما احتاج اليه من معالم ديني أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج اليه‌ من معالم ديني فقال نعم «8» فان ارجاع الامام عليه السّلام الناس الى رواة الحديث يستلزم الاشتراك في التكليف وهذا التقريب غير تام اذ المستفاد من هذه الأحاديث ان الأحكام الشرعية تؤخذ من الرواة الثقات وكلامنا في المقام انه لو ثبت حكم لفرد من آحاد المكلفين أو جماعة منهم هل يشترك غيرهم معهم في ذلك الحكم أم لا ولا ارتباط بين المقامين أصلا.

الوجه التاسع: ما رواه أبو عمرو الزبيري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الى أن قال:

لأن حكم اللّه عزّ وجلّ في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء الّا من علة أو حادث يكون والأولون والآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء والفرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون من اداء الفرائض عما يسأل عنه الأولون ويحاسبون عما به يحاسبون الحديث «9» فانه قد صرح في الحديث بعدم الفرق بين الأولين والآخرين في فرائض اللّه وأحكامه وجميع الخلق مشتركون في حكم اللّه وهذا هو المدعى في المقام.

و يرد على التقريب المذكور ان الحديث المشار اليه غير تام سندا فان بكر بن صالح لم يوثق فاذا فرض كون بقية رواة الحديث ثقاة يكفي لعدم الاعتبار عدم اعتبار واحد من الرواة الواقعين في السند.

الوجه العاشر: ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اوصي الشاهد من أمّتي والغائب منهم ومن في اصلاب الرجال وارحام النساء الى يوم القيامة ان يصل الرحم وان كانت منه على مسيرة سنة فان ذلك من الدين «10» بتقريب ان المستفاد من الحديث ان وجوب صلة الرحم‌ لا يختص بطائفة خاصة وحيث أنه لا فرق بين هذا الحكم وبقية الأحكام نلتزم بالاشتراك.

وهذا الاستدلال كما ترى من غرائب الاستدلالات والبراهين إذ لو كان الأمر كذلك ونجزم بعدم الفرق بين الأحكام فلا نحتاج الى التوسل الى هذه الرواية بل الأحكام المشتركة والعامة الى ما شاء اللّه فان الصلوات اليومية واجبة على جميع الآحاد من المكلفين وقس عليها صوم شهر رمضان والحج وحرمة شرب الخمر والزنا وامثالها أعاذنا اللّه من الزلل ووفقنا لما يحب ويرضى والعمدة في الاشكال انه بأيّ تقريب يمكن تعميم حكم وارد في خصوص شخص الى بقية الآحاد

اذا عرفت ما تقدم نقول: تارة يكون لسان الدليل على نحو يشمل المكلفين كقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } [آل عمران: 97] وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] وأمثال ما ذكر واخرى ليس الأمر كذلك بان لا يشمل الدليل الا شخصا أو اشخاصا كما يكون الامر كذلك في نصوص كثيرة الى ما شاء اللّه منها ما رواه زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة قال يمضي قلت رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبّر قال يمضي قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضي قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضي على صلاته ثم قال يا زرارة اذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء «11» ومنها ما رواه محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلي جميعا عن أبي ابراهيم عليه السّلام في السهو في الصلاة قال تبني على اليقين‌ وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلها «12» ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال: اذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا «13» ومنها ما رواه علي بن مهزيار قال: كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه اصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه أصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي ان يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فاجابه بجواب قرأته بخطه اما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشي‌ء الّا ما تحقق فان حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل ان الرجل اذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت واذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك ان شاء اللّه «14» ومنها ما رواه زرارة قال: قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‌ء من مني فعلمت اثره الى أن أصيب له الماء فاصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله قلت فاني لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه اصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد الحديث «15» ومنها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ان أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله وان صليت فيه فأعد‌ صلاتك «16».

ومنها ما رواه زرارة قال: قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو شي‌ء من مني الى أن قال ان رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت في موضع منه ثم رأيته وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شي‌ء أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك «17» ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ان رأيت في ثوبك دما وانت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك فاذا انصرفت فاغسله قال وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله واعد صلاتك «18» ومنها ما رواه قاسم الصيقل قال: كتبت الى الرضا عليه السّلام اني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فاصلّي فيها فكتب عليه السّلام إليّ اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبت الى ابي جعفر الثاني عليه السّلام اني كتبت الى ابيك عليه السّلام بكذا وكذا فصعب عليّ ذلك فصرت اعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب عليه السّلام إليّ كل أعمال البر بالصبر يرحمك اللّه فان كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس «19» ومنها ما رواه سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها قال اذا رميت وسميت فانتفع بجلده واما الميتة فلا «20» ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام في حديث قال: سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان‌ هل تصلح الصلاة فيه قال ان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله «21» ومنها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه «22» ومنها ما رواه الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام اعترض السوق فاشتري خفا لا ادري أ ذكي هو أم لا قال صل فيه قلت فالنعل قال مثل ذلك قلت اني أضيق من هذا قال أ ترغب عمّا كان أبو الحسن عليه السّلام يفعله «23» وندعي ان هذه النصوص وإن كانت متعرضة لحكم شخص خارجي ومكلف معين وليس فيها عموم أو اطلاق بحسب الموازين ولكن مع ذلك يستفاد منها الحكم لعامة المكلفين وهذا العرف ببابك والوجه في هذا المدعى ان العرف بما هو كذلك يفهم ان السؤال وإن كان عن الشخص الخارجي لكن لا بما هو ابن بكر أو والد خالد أو نجفي أو مدنيّ.

الى غير ذلك من المشخصات بل بعنوان انه فرد من افراد المكلفين.

وإن شئت فقل لا يفرق العرف بين ان يكون السؤال عن نفسه بقوله غسلت يدي بماء الورد وبين ان يقول رجل غسل يده بماء الورد وبين ان يقول شخص غسل يده بماء الورد.

والذي يدل على هذه المقالة بوضوح انه لو سئل أحد مقلّده بأن يقول له غسلت يدي بماء الورد ما حكمه واجابه المجتهد بان الغسل لا بد ان يكون بالماء المطلق يفهم العرف ان السؤال عن الحكم الشرعي العام وهذا الذي أقول واضح ولا مجال للتأمل فيه وبهذا التقريب يتم الامر ونحكم بالاشتراك الا فيما قام الدليل‌ على خلاف هذا الظهور كما هو كثير أيضا فانه يفترق حكم المرأة عن الرجل في أحكام الصلاة وفي كثير من الأحكام.

ويمكن اثبات المدعى بتقريب آخر أيضا وهو ارتكاز اهل الشرع بان الأحكام الشرعية عامة لجميع المكلفين الا في موارد قيام الدليل على الخلاف والعرف الشرعي والسوق الارتكازي نصب عينيك كما انه يمكن اثبات المدعى بوجه ثالث وهو انه لا اشكال في ان كل من يكون بالغا عاقلا مكلف بتكاليف ولا يكون مطلق العنان ومرسلا بلا قيد هذا من ناحية ومن ناحية اخرى أنه لو كان تغاير بين المكلفين في الأحكام كان على الشارع الأقدس البيان والاعلام وحيث لم يعلم ولم يظهر التفريق من قبله يعلم ويكشف ان الحكم المترتب على شخص مترتب على غيره أيضا وإن أبيت عن جميع ذلك نقول : إِنّٰا لِلّٰهِ وإِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ ... وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ .

____________

(1) الكافي: ج 2 ص 17 الحديث 2.

(2) بحار الأنوار: ج 22 ص 148- 150 الحديث 142.

(3) بحار الأنوار: ج 22 ص 476- 478 الحديث 27.

(4) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 4.

(5) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 5.

(6) نفس المصدر الحديث 23.

(7) نفس المصدر الحديث 27.

(8) نفس المصدر الحديث 33.

(9) الوسائل الباب 9 من أبواب جهاد العدو الحديث 1.

(10) بحار الأنوار: ج 74 ص 114 الحديث 73 والكافي ج 2 ص 151 الحديث 5.

(11) الوسائل الباب 23 من أبواب الخلل الحديث 1.

(12) نفس المصدر الحديث 2.

(13) نفس المصدر الحديث 7.

(14) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 1.

(15) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 2.

(16) الوسائل الباب 43 من أبواب النجاسات الحديث 2.

(17) الوسائل الباب 44 من أبواب النجاسات الحديث 1.

(18) الوسائل الباب 44 من أبواب النجاسات الحديث 3.

(19) الوسائل الباب 49 من أبواب النجاسات الحديث 1.

(20) نفس المصدر الحديث 2.

(21) الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث 1.

(22) نفس المصدر الحديث 2.

(23) نفس المصدر، الحديث 9.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.