المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Genes Show a Wide Distribution of Sizes Due Primarily to Intron Size and Number Variation
9-3-2021
الحناء أو القطب Alcanna Lawsonia inermis, L. alba
30-8-2022
خبر ضخم
15-7-2019
Ethylene Glycol (CH2OHCH2OH)
22-8-2017
الشفاء على يد الامام الجواد (عليه السلام)
21-05-2015
فائدة علم الصرف
17-02-2015


قاعدة نفى الحــــرج (أو نفى العسر)  
  
388   08:06 صباحاً   التاريخ: 15-9-2016
المؤلف : الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : اصطلاحات الأصول
الجزء والصفحة : ص 213
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف النون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-6-2019 525
التاريخ: 14-9-2016 426
التاريخ: 14-9-2016 358
التاريخ: 14-9-2016 1502

اعلم انه ينقسم ما يتصور صدوره من العباد من الافعال والتروك إلى اقسام ثلاثة: الاول: ما يقدرون عليه ويتمكنون من اتيانه بسهولة وسعة من دون ضيق وحرج، كتكلمهم، بالصدق والكذب واكلهم وشربهم. الثاني: ما لا يقدرون عليه ولا يطيقونه، كطيرانهم إلى السماء وعدم تنفسهم مع حياتهم. الثالث: ما يقدرون عليه مع ضيق وشدة وعسر وحرج، كصومهم في مرضهم وانفاقهم جميع ما يملكون وقطعهم لحوم ابدانهم عند تنجسها. ثم انه لا اشكال عقلا في جواز كون القسم الاول متعلقا للتكاليف الالهية بعثا وزجرا وترخيصا، بل الاحكام التكليفية كلها اوجلها انما تعلقت بهذا النوع من افعالهم، فالمطلوبات والمنهيات والمرخصات بحسب الغالب افعال أو تروك مقدورة للمكلفين بلا عسر في اتيانها ولا حرج. واما القسم الثاني فلا اشكال ايضا في عدم تعلق تكليف الهى بهذا النوع فعلا وتركا، ويدل عليه من العقل حكمه القطعي بقبح ان يكلف العاقل غيره بما لا يقدر عليه، فضلا عن الحكيم تعالى.

ومن النقل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها والوسع هو الطاقة وصحيحة هشام.. الله اكرم من ان يكلف الناس ما لا يطيقون . وخبر الاحتجاج.. وذلك حكمي في جميع الامم ان لا اكلف خلقا فوق طاقتهم . واما القسم الثالث فالذي يستفاد من الكتاب والسنة واستقر عليه كلمات الاصحاب (رض) كون تعلق التكليف الالزامي بالفعل الذى فيه عسر وحرج منفيا في هذه الشريعة ; وسموا هذا الحكم الكلى بقاعدة نفى الحرج أو نفى العسر ; فلهذه القاعدة موضوع ومحمول، موضوعها كل فعل أو ترك فيه حرج وشدة على الملكف، ومحمولها نفى حكمه الالزامي والاخبار عن عدم تعلق ذلك به في الشريعة، أو رفع نفس الموضوع الحرجى ادعاء وتنزيلا بلحاظ نفى حكمه. فالغسل في شدة البرد والقيام للصلوة والصيام في شهر رمضان بالنسبة إلى المريض والهرم ونحو ذلك، افعال حرجية رفع حكمها في هذه الشريعة بادلة نفى العسر والحرج. تنبيهات: الاول: استدل القوم على هذه القاعدة بادلة، فمن الايات قوله تعالى نقلا لمسألة النبي الاعظم صلى الله عليه وآله ليلة المعراج: ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا والاصر الامر الشديد العسر. وقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج . وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج . وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . ومن الاخبار قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الرفع: رفع عن امتى الخطاء والنسيان. وما لا يطيقون الخ. ورواية عبد الاعلى فيمن وضع على اصبعه مرارة قال: يعرف هذا واشباهه من كتاب الله ما جعل عليكم الخ امسح على المرارة. والحديث المشهور: بعثت بالشريعة السمحة السهلة وغير ذلك.

الثاني: ادلة نفي الحرج رافعة للاحكام الشرعية في موارد ودافعة لها في اخرى. فالحكم المجعول الذى لا حرج في اصل جعله وتشريعه إذا عرضت له الحرجية في بعض الموارد تكون حكومة قاعدة الحرج عليه بالرفع، لاجل شمول اطلاق دليل الحكم لذلك المورد. والحكم الذى يكون جعله من اصله حرجيا تكون حكومتها عليه بالدفع فلا جعل ولا انشاء اصلا لمكان الحرج. ثم انهم جعلوا من امثلة الرفع العفو عن دم الجروح والقروح للمصلى والعفو عن نجاسة ثوب المربية للصبى ورفع شرطية الطهارة عن صلوة المبطون والمسلوس في بعض الفروض، والترخيص في الافطار للمريض والحامل والمرضعة والشيخ والشيخة وذى العطاش، وسقوط القيام عن صلوة المريض والهرم، واباحة المحرمات عند الاضطرار. ومن امثلة الدفع. تشريع القصر في السفر، وتشريع الطلاق، وعدم وجوب السواك، وعدم وجوب صلوة الليل وصلوة الجماعة وغير ذلك. الثالث: لا اشكال في خروج بعض الموارد من تحت هذه القاعدة وعدم شمولها لها كوجوب الجهاد للدعوة إلى الاسلام، ووجوب الدفع عن الاهل والمال ولو بالقتال ونحوه على القول به. (فح) نقول هل يكون خروجها من تحت القاعدة بالتخصيص كتخصيص قاعدة نفى الضرر ببعض الاحكام الضررية، أو بالتخصص بدعوى عدم وجود العسر والحرج فيها حقيقة، فان ادلة نفى الحرج غير قابلة للتخصيص فهى نظير قوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد وقوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد فليس ما تخيل كونه من باب الحرج الا كما تخيل كونه ظلما للعباد من الاحكام.. فادلة تلك الموارد كاشفة عن الخروج الموضوعي وان كنا لم نعرف وجهه، وجهان اظهرهما الاول.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.