أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016
1261
التاريخ: 9-9-2016
325
التاريخ: 9-9-2016
432
التاريخ: 11-6-2019
448
|
المراد من الاستصحاب الإستقبالي هو ما يكون فيه المتيقن فعليا ويكون المشكوك استقباليا ، بمعنى ان يكون المكلّف على يقين بشيء فعلا إلاّ انّه يشك في استمراره فيما يستقبل من الزمان، فهو وان كان يشترك مع الاستصحاب الاعتيادي في تأخر المشكوك على المتيقن إلا انّ الاختلاف بينهما من جهة انّ الحالة المألوفة هو فعلية متعلّق الشك وماضوية متعلّق اليقين ، أما الاستصحاب الإستقبالي فإنّ الحالة الفعليّة للمكلف هي اليقين بالشيء ويكون المشكوك متأخرا.
ومثاله ما لو كان المكلّف متيقنا بعجزه عن الوضوء الاختياري إلاّ انّه يشك في استمرار هذا العجز فيما يستقبل من الزمان ، فاليقين والشك وان كانا فعليين ـ وكذلك متعلّق اليقين وهو العجز فعلي أيضا ـ إلاّ انّ متعلّق الشك وهو بقاء العجز استقبالي. فهنا لو كنّا نبني على جريان الاستصحاب فإنّ مقتضاه هو البناء على بقاء العجز فيما يستقبل من الزمان.
وباتّضاح ذلك نقول انّ السيد الخوئي رحمه الله ذكر انّه لم يجد من تعرّض لهذا النحو من الاستصحاب إلاّ المحقق النائيني رحمه الله فإنّه أشار الى هذا النحو من الاستصحاب في المقدمات المفوتة ونقل عن صاحب الجواهر رحمه الله انّه يرى عدم جريانه إلا انه لم ينقل المنشأ الذي حدى بصاحب الجواهر رحمه الله الى القول بعدم جريانه.
ولعلّ منشأه ـ كما أفاد السيد الخوئي رحمه الله ـ هو انّ أكثر الروايات التي استدلّ بها على حجية الاستصحاب تفترض فعلية المشكوك وتقدم المتيقن ، كما في مضمرة زرارة « لانّك كنت على يقين من طهارتك فشككت » إلا انّه مع ذلك يمكن القول بحجية هذا الاستصحاب تمسكا بإطلاق الكبرى التي علّل بها الامام جريان الاستصحاب وهي قوله (عليه السلام) « فإنّ اليقين لا يرفع بالشك » ( وقوله (عليه السلام) « وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك » .
ومن هنا ذهب السيد الخوئي رحمه الله الى جريان الاستصحاب الإستقبالي على ان يكون الأثر الشرعي مترتبا عليه حين جريانه أي في حالة اليقين بالحادث وإرادة اسرائه لما يستقبل من الزمان ، لا أن يكون الأثر مترتبا على وجود الحادث في مستقبل الزمان ، إذ انّ المعتبر في جريان الاستصحاب هو كون الأثر الشرعي مترتبا حين إجراء الاستصحاب ، وإجراء الاستصحاب في المقام هو زمان المتيقن.
مثلا : لو كان جواز البدار للعاجز في مثالنا السابق مترتبا على إحراز استمرار العجز لآخر الوقت فإنّ استصحاب استمرار العجز ـ المتيقن فعلا ـ الى آخر الوقت ينقّح موضوع الأثر الشرعي وهو جواز البدار ، أما لو لم يكن الأثر مترتبا حين إجراء الاستصحاب فإنّ الاستصحاب لا يجري ، فلو كنا على يقين فعلا من عدالة زيد ونشك في انّ عدالته هل ستستمر الى شهر أولا وكان هناك أثر مترتب على اتّصافه بالعدالة في آخر الشهر وهي صحة الطلاق أمامه في ذلك الوقت مع افتراض عدم وجود أثر شرعي مترتب حين إجراء استصحاب استمرار العدالة المتيقنة فعلا فإنّ هذا الاستصحاب لا يجري ، إذ لا أثر مترتب حين إجرائه كما هو الفرض.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|