المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24



الإستصحاب الإستقبالي  
  
474   11:16 صباحاً   التاريخ: 9-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 146.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016 1261
التاريخ: 9-9-2016 325
التاريخ: 9-9-2016 432
التاريخ: 11-6-2019 448

المراد من الاستصحاب الإستقبالي هو ما يكون فيه المتيقن فعليا ويكون المشكوك استقباليا ، بمعنى ان يكون المكلّف على يقين بشيء فعلا إلاّ انّه يشك في استمراره فيما يستقبل من الزمان، فهو وان كان يشترك مع الاستصحاب الاعتيادي في تأخر المشكوك على المتيقن إلا انّ الاختلاف بينهما من جهة انّ الحالة المألوفة هو فعلية متعلّق الشك وماضوية متعلّق اليقين ، أما الاستصحاب الإستقبالي فإنّ الحالة الفعليّة للمكلف هي اليقين بالشيء ويكون المشكوك متأخرا.

ومثاله ما لو كان المكلّف متيقنا بعجزه عن الوضوء الاختياري إلاّ انّه يشك في استمرار هذا العجز فيما يستقبل من الزمان ، فاليقين والشك وان كانا فعليين ـ وكذلك متعلّق اليقين وهو العجز فعلي أيضا ـ إلاّ انّ متعلّق الشك وهو بقاء العجز استقبالي. فهنا لو كنّا نبني على جريان الاستصحاب فإنّ مقتضاه هو البناء على بقاء العجز فيما يستقبل من الزمان.

وباتّضاح ذلك نقول انّ السيد الخوئي رحمه الله ذكر انّه لم يجد من تعرّض لهذا النحو من الاستصحاب إلاّ المحقق النائيني رحمه الله  فإنّه أشار الى هذا النحو من الاستصحاب في المقدمات المفوتة ونقل عن صاحب الجواهر رحمه الله  انّه يرى عدم جريانه إلا انه لم ينقل المنشأ الذي حدى بصاحب الجواهر رحمه الله  الى القول بعدم جريانه.

ولعلّ منشأه ـ كما أفاد السيد الخوئي رحمه الله  ـ هو انّ أكثر الروايات التي استدلّ بها على حجية الاستصحاب تفترض فعلية المشكوك وتقدم المتيقن ، كما في مضمرة زرارة « لانّك كنت على يقين من طهارتك فشككت » إلا انّه مع ذلك يمكن القول بحجية هذا الاستصحاب تمسكا بإطلاق الكبرى التي علّل بها الامام جريان الاستصحاب وهي قوله (عليه‌ السلام) « فإنّ اليقين لا يرفع بالشك » ( وقوله (عليه‌ السلام) « وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك » .

ومن هنا ذهب السيد الخوئي رحمه الله  الى جريان الاستصحاب الإستقبالي على ان يكون الأثر الشرعي مترتبا عليه حين جريانه أي في حالة اليقين بالحادث وإرادة اسرائه لما يستقبل من الزمان ، لا أن يكون الأثر مترتبا على وجود الحادث في مستقبل الزمان ، إذ انّ المعتبر في جريان الاستصحاب هو كون الأثر الشرعي مترتبا حين إجراء الاستصحاب ، وإجراء الاستصحاب في المقام هو زمان المتيقن.

مثلا : لو كان جواز البدار للعاجز في مثالنا السابق مترتبا على إحراز استمرار العجز لآخر الوقت فإنّ استصحاب استمرار العجز ـ المتيقن فعلا ـ الى آخر الوقت ينقّح موضوع الأثر الشرعي وهو جواز البدار ، أما لو لم يكن الأثر مترتبا حين إجراء الاستصحاب فإنّ الاستصحاب لا يجري ، فلو كنا على يقين فعلا من عدالة زيد ونشك في انّ عدالته هل ستستمر الى شهر أولا وكان هناك أثر مترتب على اتّصافه بالعدالة في آخر الشهر وهي صحة الطلاق أمامه في ذلك الوقت مع افتراض عدم وجود أثر شرعي مترتب حين إجراء استصحاب استمرار العدالة المتيقنة فعلا فإنّ هذا الاستصحاب لا يجري ، إذ لا أثر مترتب حين إجرائه كما هو الفرض.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.