أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-6-2019
772
التاريخ: 9-9-2016
283
التاريخ: 11-6-2019
503
التاريخ: 8-9-2016
810
|
وهو الإجماع الذي يتمّ احرازه بواسطة نقل المحصّل للإجماع ، وهذا النقل قد يكون متواترا وقد لا يكون كذلك والثاني هو المعبّر عنه بالإجماع المنقول بخبر الواحد.
ومن هنا تكون حجيته منوطة بثبوت الحجية لخبر الواحد أولا وبأنّ الحجية الثابتة لخبر الواحد لا تختص بالخبر الحسّي بل تشمل الخبر الحدسي.
ولا ريب في ثبوت الأمر الاول إلا انّ الأمر الثاني غير مسلّم عند المشهور ، ومن هنا لا يكون الاجماع المنقول مشمولا لأدلة الحجية لخبر الواحد باعتباره من الإخبارات الحدسية من جهة نقل الإجماع للمسبب والذي هو قول المعصوم عليه السلام ، نعم هو مشمول لأدلة الحجية من جهة نقله للسبب إذ انّه إخبار عن حس.
وبيان ذلك : إنّ نقل الاجماع على حكم يعني الإخبار عن أمرين : الاول هو الإخبار عن وجود اجماع بين العلماء على الحكم وهذا هو المدلول المطابقي لنقل الإجماع ، وهو المعبّر عنه بنقل السبب أو نقل الكاشف ، وذلك لانّ إحراز وجود الإجماع يكون سببا للكشف عن قول المعصوم عليه السلام. فالإجماع هو الكاشف فيكون نقل الإجماع معناه الإخبار عن وجود الكاشف وعن وجود السبب ، وواضح أنّ الإخبار عن ذلك يكون إخبارا عن حس.
وأما الامر الثاني فهو قول المعصوم عليه السلام ويعبر عنه بالمسبب والمنكشف ، وذلك لأنّ إحرازه مسبب عن وجود الاجماع ، للملازمة المدعاة بين الاجماع وبين قول المعصوم عليه السلام ، وحينئذ يكون نقل الإجماع نقلا للمسبب كما هو نقل للسبب ، إلا انّ ناقل الاجماع يخبر عن المسبب بواسطة الحدس لا بواسطة الحس كما هو الحال في نقله للسبب ، إذ انّ إحراز المسبب بالنسبة لناقل الإجماع انما تم بواسطة إيمانه بالملازمة العقلية أو العادية أو قاعدة اللطف ، وكلها امور حدسية نظرية.
وباتضاح ذلك يتضح انّ نقل الإجماع للمسبب لا يكون مشمولا لأدلة الحجية لخبر الواحد ، وذلك لأنّه إخبار عن حدس ، وأما نقل الإجماع للسبب فلا مانع من شمول أدلة الحجية له بعد ان كان الإخبار عنه إخبارا عن حس إلا انّه مع ذلك يواجه مشكلة اخرى ، وهي دعوى انّ الحجية الثابتة لخبر الثقة منوطة بترتب الأثر الشرعي على الخبر ، وترتّب الاثر الشرعي على النقل الكاشف منوط بثبوت مؤداه الثاني والذي هو قول المعصوم المعبّر عنه بالمسبب ، وقد قلنا انّ هذا المؤدى لم يخبر عنه ناقل الإجماع عن حس وانّما استفاد قول المعصوم عليه السلام ـ بعد تحصيل الاجماع ـ من أحد الوجوه الحدسيّة كقاعدة اللطف أو الملازمة العقلية أو العادية.
ومن هنا لا بدّ للتفصّي عن هذا الإشكال من ان تكون الملازمة مثلا ثابتة للمنقول له في مرتبة سابقة حتى يكون نقل الكاشف وهو الاجماع ملازما لنقل المنكشف ، فيكون لإخبار ناقل الإجماع أثر شرعي بواسطة لازمه ، أي انّ المدلول المطابقي للخبر الحسي ليس له أثر شرعي إلا انّه لمّا كان لمدلول الخبر الالتزامي أثر شرعي فإنّ ذلك يصحّح ثبوت الحجية له ـ اي للخبر الحسّي وهو نقل الاجماع ـ لأنه سيصبح بواسطة لازمة واجدا للأثر الشرعي ، وبذلك نتفصّى عن الإشكال المذكور.
إلاّ انّه بذلك لا يكون المؤدى الثاني لنقل الإجماع حجة من جهة إخبار الناقل له وانّما هو من جهة ثبوته للمنقول له باعتباره مؤمنا بالملازمة ، وكلّ ما استفاده المنقول له من ناقل الاجماع هو ثبوت الإجماع واقعا والذي هو إخبار من الناقل عن حس ، ففي الواقع يكون نقل الإجماع منقّحا لموضوع الملازمة الثابتة عند المنقول له.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|