أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-9-2016
326
التاريخ: 10-9-2016
328
التاريخ: 9-9-2016
491
التاريخ: 9-9-2016
282
|
أما بيان المراد من معنى النسخ فيأتي تحت عنوان النسخ.
وأما استصحاب عدم النسخ فمورده الشك في بقاء الحكم بمرتبة الجعل ، فقد يقع الشك في انّ الحكم المجعول على موضوعه المقدّر الوجود هل ارتفع أو انه لا زال ثابتا ، وهذا معناه الشك في انتساخ الحكم وعدمه.
ثم انّ صحة جريان استصحاب عدم النسخ ـ بناء على جريانه ـ انما هو في حالة لا يكون للحكم المشكوك في بقائه اطلاق او عموم أزماني يمكن التمسّك به في ظرف الشك وإلا فالمرجع هو الاطلاق والعموم الأزماني ، وكذلك لو كان هناك دليل مفاده استمرار أحكام الشريعة فإنه حينئذ يكون المرجع عند الشك ولا مسوّغ معه للتمسّك باستصحاب عدم النسخ ، فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : « حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة » يتكفّل بإثبات استمرارية الأحكام الشرعية ، وهذا ما يجعل له الصلاحية للمرجعية في ظرف الشك ، نعم لو قام دليل قطعي على انتساخ حكم من الأحكام فإنّه لا مجال حينئذ للتمسّك بأطلاق هذه الرواية الشريفة باعتبار انّ الدليل القطعي الذي ثبت به نسخ الحكم يكون مقيدا لإطلاق هذه الرواية الشريفة.
وما ذكرناه مختص بأحكام الشريعة الاسلاميّة ، أما لو وقع الشك في انتساخ أحكام الشرائع السابقة فهل يمكن التمسّك باستصحاب عدم النسخ أو لا ؟
ذكر الأعلام « رضوان الله عليهم » : انّ إجراء استصحاب عدم النسخ في الشرائع السابقة ـ بناء على جريانه ـ انما هو مع افتراض عدم ثبوت نسخ الشرائع السابقة بكاملها ، ومع عدم ثبوت ذلك لا يجري الاستصحاب أيضا لو قام الدليل الاجتهادي على نسخ بعض الاحكام أو على ثبوت بعض أحكام الشرائع السابقة بعينها فيتمحض جريان استصحاب عدم النسخ بالأحكام التي لم يثبت نسخها كما لم يثبت استمرارها.
ومع تحرّر محلّ النزاع نقول : انّ الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية رحمهما الله وجمعا من الأعلام ذهبوا الى جريان استصحاب عدم النسخ ، وذلك لتوفره على أركان الاستصحاب مع شمول أدلة الحجية له وعدم وجود ما يمنع من جريانه.
وأما السيد الخوئي رحمه الله فذهب الى عدم جريانه لا في شريعتنا ولا في الشرائع السابقة ، وذلك لأنّ النسخ ليس أكثر من بيان انقضاء أمد الحكم ، واذا كان كذلك فحينما يقع الشك في استمرار حكم فهذا معناه الشك في سعة المجعول وضيقه.
وبتعبير آخر : إنّ الشك في استمرار الحكم مآله الى الشك في سعة موضوع الحكم وضيقه ، وهل انّ موضوع الحكم هو مطلق المكلّف الى الأبد أو انّ موضوعه هو خصوص المكلّف الموجود في زمن التشريع مثلا ، واذا كان كذلك فمرجع الشك في استمرار الحكم الى الشك في أصل جعل الحكم على المكلف المعدوم زمن التشريع وهو مجرى لأصالة البراءة كما هو واضح.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|