أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-9-2016
585
التاريخ: 6-9-2016
1074
التاريخ: 6-9-2016
998
التاريخ: 6-9-2016
779
|
(مسألة):
تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور:
الأول: العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره.
الثاني: شهادة عادلين بها، ولا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أيضا.
الثالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو سئل غيره عن حاله لقال لم نر منه إلا خيرا.
ويثبت اجتهاده- وأعلميته أيضا- بالعلم، وبالشياع المفيد للاطمئنان وبالبينة، وبخبر الثقة في وجه، ويعتبر في البينة وفي خبر الثقة- هنا- أن يكون المخبر من أهل الخبرة.
(مسألة):
العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب، أو فعل حرام، من دون عذر شرعي، ولا فرق في المعاصي من هذه الجهة، بين الصغيرة، والكبيرة، وفي عدد الكبائر خلاف.
وقد عدّ من الكبائر الشرك باللّه تعالى، واليأس من روح اللّه تعالى والأمن من مكر اللّه تعالى، وعقوق الوالدين- وهو الإساءة إليهما- وقتل النفس المحترمة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزحف، وأكل الربا، والزنا، واللواط، والسحر، واليمين الغموس الفاجرة- وهي الحلف باللّه تعالى كذبا على وقوع أمر، أو على حق امرئ أو منع حقه خاصة- كما قد يظهر من بعض النصوص- ومنع الزكاة المفروضة، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة. وشرب الخمر، ومنها ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه اللّه متعمدا، ونقض العهد، وقطيعة الرحم- بمعنى ترك الإحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك- والتعرب بعد الهجرة إلى البلاد التي ينقص بها الدين، والسرقة، وإنكار ما أنزل اللّه تعالى، والكذب على اللّه، أو على رسوله صلى اللّه عليه وآله، أو على الأوصياء عليهم السلام، بل مطلق الكذب، وأكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهلّ به لغير اللّه، والقمار، وأكل السحت، كثمن الميتة والخمر، والمسكر، وأجر الزانية، وثمن الكلب الذي لا يصطاد، والرشوة على الحكم ولو بالحق، وأجر الكاهن، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، وثمن الجارية المغنية، وثمن الشطرنج، فإن جميع ذلك من السحت.
ومن الكبائر: البخس في المكيال والميزان، ومعونة الظالمين، والركون إليهم، والولاية لهم، وحبس الحقوق من غير عسر، والكبر، والإسراف والتبذير، والاستخفاف بالحج، والمحاربة لأولياء اللّه تعالى، والاشتغال بالملاهي- كالغناء بقصد التلهي- وهو الصوت المشتمل على الترجيع على ما يتعارف عند أهل الفسوق- وضرب الأوتار ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق، والإصرار على الذنوب الصغائر.
والغيبة، وهي: أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أ كان بقصد الانتقاص، أم لم يكن، وسواء أ كان العيب في بدنه، أم في نسبه، أم في خلقه، أم في فعله، أم في قوله، أم في دينه، أم في دنياه، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب، والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه، كما أن الظاهر أنه لا بد من تعيين المغتاب، فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة، وكذا لو قال: أحد أولاد زيد جبان، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص، لا من جهة الغيبة، ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم والأحوط- استحبابا- الاستحلال من الشخص المغتاب- إذا لم تترتب على ذلك مفسدة- أو الاستغفار له.
وقد تجوز الغيبة في موارد، منها: المتجاهر بالفسق، فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به، ومنها: الظالم لغيره، فيجوز للمظلوم غيبته والأحوط- استحبابا- الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا، ومنها: نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد النصح، كما لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه، ولو استلزم إظهار عيبها بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة، إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة، ومنها: ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها، ومنها: ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب، فتجوز غيبته، لئلا يترتب الضرر الديني، ومنها: جرح الشهود، ومنها: ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه، ومنها: القدح في المقالات الباطلة، وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها، وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر، والتأمل، وسوء الفهم ونحو ذلك، وكأن صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق عصمنا اللّه تعالى من الزلل، ووفقنا للعلم والعمل، إنه حسبنا ونعم الوكيل.
وقد يظهر من الروايات عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام: أنه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب، ويرد عنه، وأنه إذا لم يرد خذله اللّه تعالى في الدنيا والآخرة، وإنه كان عليه كوزر من اغتاب.
ومن الكبائر: البهتان على المؤمن- وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه- ومنها: سب المؤمن وإهانته وإذلاله، ومنها: النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم، ومنها: القيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم، ومنها: الغش للمسلمين، ومنها: استحقار الذنب فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، ومنها: الرياء وغير ذلك مما يضيق الوقت عن بيانه.
(مسألة):
ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية، وتعود بالتوبة والندم، وقد مرّ أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|