أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-8-2016
1140
التاريخ: 5-9-2016
1086
التاريخ: 18-8-2016
1248
التاريخ: 5-9-2016
1110
|
[الحجة] في اللغة البرهان وعرفها اهل الميزان بانها تصديقات معلومة موصلة إلى تصديق مجهول وهذا التعريف ينطبق على مجموع الصغرى والكبرى في قولك العالم متغير وكل متغير حادث. وعرفها اهل المعقول بانها الوسط المحمول في الصغرى الموضوع في الكبرى وهذا ينطبق على خصوص التغير في المثال المتقدم.
وعرفها الاصوليون بانها ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وهذا ايضا ينطبق على التغير في المثال وصحيح النظر فيه لحاظه محمولا على العالم وموضوعا للحادث، ثم انه لا يبعد ان يكون مراد الجميع معنا واحدا هو العلم بالصغرى والكبرى إذ لا اشكال في ان الحجة عندهم سبب العلم وسبب العلم بالنتيجة علمان علم بالصغرى وعلم بالكبرى وتعريف اهل الميزان ظاهر الانطباق عليه واشتراط كون الوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى في تعريف اهل المعقول وكذا اشتراط صحيح النظر في تعريف اهل الاصول معناه تأليف قياس تام فهما ايضا يرجعان إلى ذلك المعنى الواحد.
وعرفها الشيخ (رحمه الله ) في رسائله بانها ما يقع وسطا لإثبات احكام متعلقه وهذا يغاير تلك التعاريف في موارد يأتي الاشارة إليها في تنبيه المسألة.
تنبيهان:
الاول: في صحة اطلاق الحجة على القطع فنقول الاظهر عدم الصحة في الطريقي المحض والصحة في الموضوعي، فإطلاقها على الطريقي بالنسبة إلى الحكم الذى تعلق به غير صحيح على جميع التعاريف اذ الحجة كما عرفت علمان بنسبتين يستلزمان علما ثالثا بنسبة ثالثة، والقطع بحرمة الخمر أو وجوب الجمعة علم واحد بنسبة واحدة فكيف يكون حجة، وبتعبير آخر الحجة ما يوصلك إلى هذا العلم لا نفسه فلو كان هنا علمان آخر ان كانا سببا لحصول هذا العلم لصح اطلاق الحجة عليهما، نعم يطلق عليه الحجة بالنسبة إلى حكم العقل بوجوب الاتباع والجري العملي على وفق القطع، مثلا إذا قطعت بخمرية مايع صح ان تقول هذا ما قطعت بخمريته وكل ما قطعت بخمريته فهو لازم الترك عقلا ولا يصح ان تقول هذا ما قطعت بخمريته وكل ما قطعت بخمريته فهو حرام شرعا والا لزم كون القطع موضوعا كما انه موضوع بالنسبة إلى الحكم العقلي.
هذا بالنسبة إلى الطريقي واما الموضوعي فلا مانع من اطلاقها عليه بناء على تلك التعاريف، واما على تعريف الشيخ فلا يطلق عليه ايضا لكون الحجة عنده ما يكون وسطا لإثبات الاحكام المترتبة على المتعلق مع قطع النظر عن تعلق القطع به والحكم في الموضوعي ليس كذلك بل ثابت مع اخذ القطع فيه، ففي القطع بموضوع بلا حكم إذا وقع في موضوع حكم كما إذا رتب الحرمة شرعا على ما علم كونه عصيرا تقول هذا ما قطعت بكونه عصيرا وكل ما كان كذلك فهو حرام فالقياس صحيح على تلك التعاريف وقطعك حجة بالنسبة إلى اثبات ذلك الحكم، واما على قول الشيخ فلا يصح اطلاقها عليه اصطلاحا لعدم ترتب حكم على المتعلق نفسه، وفي صورة القطع بالحكم أو بموضوع ذي حكم كما إذا وقع القطع بوجوب الجمعة أو بخمرية شئ موضوعا لوجوب التصدق مثلا تقول: قطعت بوجوب الجمعة أو بخمرية هذا المائع وكلما قطعت بهما وجب التصدق، فهنا حكمان حكم تعلق القطع به أو بموضوعه وحكم تعلق بالقطع والقطع بالنسبة إلى الاول طريقي لا يطلق عليه الحجة على جميع الاقوال وبالنسبة إلى الثاني موضوعي حجة عند غير الشيخ وليس بحجة عنده. الثاني: في صحة اطلاق الحجة على الامارات.
وبيانه: انه ان قلنا فيها بالسببية وانها سبب لحدوث حكم ظاهري على وفقها ففي مورد قيام الامارة على وجوب الجمعة مثلا يتصور هنا حكمان واقعى تحكى عنه الامارة وظاهري يتولد منها، فيطلق عليها الحجة بالنسبة إلى الظاهري فيقال صلوة الجمعة مما قامت الامارة على وجوبها في الواقع وكلما كان كذلك فهو واجب ظاهرا، ولعل نظر الشيخ (قدس سره) من كونها وسطا لإثبات احكام متعلقاتها هو هذه الاحكام الظاهرية، واما بالنسبة إلى الحكم الواقعي فهي كالقطع لا يطلق عليها اسم الحجة إذ لا يصح ان يقال وكل ما قامت الامارة على وجوبه فهو واجب واقعا، وان قلنا فيها بالطريقية وان اثرها تنجيز الواقع إذا اصاب والعذر إذا اخطأ من دون جعل حكم تكليفي في موردها فهي نظير القطع بعينه ولا تسمى حجة إذ لا يصح ان يقال وكل ما قامت الامارة على وجوبه فهو واجب واقعا ولا ان يقال فهو واجب ظاهرا والكبرى على كلا التقديرين باطلة، نعم بعد جعل الشارع طريقيتها حيث يعلم بتنجز الواقع على فرض وجوده يحكم العقل بمتابعتها مطلقا حذرا من مخالفة الواقع وتكون الامارة موضوعا لهذا الحكم العقلي ويصح اطلاق الحجة عليها بالنسبة إليه فيقال هذا ما قامت الامارة على حرمته وكلما كان كذلك فهو لازم الترك عند العقل فهذا لازم الترك عقلا فالأمارة وسط لإثبات الحكم العقلي.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يجري اختبارات مسابقة حفظ دعاء أهل الثغور
|
|
|