أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-9-2016
662
التاريخ: 4-9-2016
680
التاريخ: 4-9-2016
631
التاريخ: 4-9-2016
643
|
يستعمل هذا العنوان في علم الاصول في موارد ثلاثة:
الاول: مورد دوران الامر بين وجوب فعل وحرمته ; كما إذا علم المكلف اجمالا بوجوب صلاة الجمعة أو حرمتها ; ومورد دورانه بين وجوب فعل وحرمة آخر وبين عكسه، فيتخير المكلف في المثال الاول بين فعل الجمعة وتركها ; وفى المثال الثاني بين فعل احدهما وترك الاخر وليس له الجمع بين فعلهما معا ولا تركهما كذلك، وهذا القسم هو مجرى اصالة التخيير. والتخيير هنا حكم عقلي ظاهري جار في المسألة الفرعية ولذا عدوا اصالة التخيير من الاصول العقلية راجع عنوان اصالة التخيير.
الثاني: مورد تزاحم الحكمين في مقام الامتثال مع عجز المكلف عن امتثالهما معا كالضدين الواجبين أو المستحبين، كما إذا عجز عن انقاذ كلا الغريقين مع كونهما واجبى الانقاذ، والبحث في هذا القسم مربوط بباب التزاحم والتخيير هنا حكم عقلي واقعى مجراه المسألة الفرعية. الثالث: مورد تنافى الخبرين المتعارضين أو مطلق الامارتين المتعارضتين مع عدم مرجح لاحدهما في البين وعدم كون حكمهما التساقط والرجوع إلى الاصول العملية والبحث في ذلك موكول إلى باب التعارض وباب المرجحات والتخيير هنا حكم ظاهري شرعي متعلق بالفقيه دون العامي ثابت بأدلة العلاج جار في المسألة الاصولية اعني الحجية.
تنبيه: هل التخيير الثابت للفقيه في القسم الاخير ابتدائي أو استمراري ؟
فيه وجهان بل قولان: بيانه: انه إذا دل دليل على وجوب الجمعة ودليل آخر وجوب الظهر مثلا وقلنا بتخيير الفقيه فهل له ان يختار مرة الخبر الدال على وجوب الجمعة واخرى الدال على الظهر وهكذا فله التخيير دائما وفى جميع الوقائع ; أو ليس له التخيير الا في الواقعة الاولى فإذا اختار احدهما ابتداء ليس له ان يعدل إلى الاخر بعد ذلك.
وجهان: ذهب عدة إلى الاول تمسكا بإطلاق ادلة التخيير، كقوله عليه السلام : إذا فتخير وقوله عليه السلام : وبأيهما اخذت من باب التسليم وسعك ، أو باستصحاب التخيير الثابت في اول الامر. وذهب آخرون إلى الثاني لمنع كون الاطلاق في مقام البيان من حيث البقاء على التخيير ومنع جريان الاستصحاب للشك في بقاء موضوعه، إذ موضوع التخيير ان كان هو المتحير ومن لم يختر لنفسه حجة فمرتفع قطعا ; وان كان هو الشاك في الحكم الواقعي والواصل إليه الخبران المتعارضان فباق قطعا فلا يجرى الاستصحاب، فيدخل المورد في مسألة دوران الامر بين التعيين والتخيير فيكون حجية ما اختاره أو لا مقطوعة وحجية الاخر مشكوكة محكومة بالعدم. واما القسم الاول ففي كون التخيير فيه ايضا بدويا أو استمراريا خلاف الا ان الاقوى هو التخيير الاستمراري لحكم العقل به في الزمان الثاني والوقائع البعدية التدريجية كما حكم به اولا والتفصيل في محله.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|