المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

السفن وتطورها - سفن الحاويات
7-8-2022
ضمانات نجاح خطط العلاقات العامة في المؤسسات
9/9/2022
Polysemy
16-2-2022
Mechanism Of Dieckmann Condensation
25-11-2019
العوامل المؤثرة في أحجام المدن- العوامل البشرية
28/9/2022
فلق الذرة
11-7-2016


الدليل الشرعي غير اللفظي  
  
2087   10:27 صباحاً   التاريخ: 29-8-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 114.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على الفعل والتقرير فيقع البحث في كل منهما.

دلالات الفعل:

تقدم منا في الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل او الترك، وانه ان اقترن بقرينة فيتحدد مدلوله على اساس تلك القرينة، وان وقع مجردا كان له بعض الدلالات من قبيل دلالة صدور الفعل على عدم حرمته، ودلالة تركه على عدم وجوبه ودلالة الاتيان به على وجه عبادي على مطلوبيته إلى غير ذلك، الا ان الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات لعدم الاطلاق في دلالة الفعل، وانما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة لحالة المعصوم من سائر الجهات المحتمل كونا مؤثرة في ثبوت ذلك الحكم على ما مر سابقا.

دلالات التقرير:

سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على امضائه، اما على أساس عقلي باعتبار انه لو لم يكن الموقف متفقا مع غرضه، لكان سكوته نقضا للغرض، او باعتبار انه لو لم يكن الموقف سائغا شرعا لوجب على المعصوم الردع عنه والتنبيه، واما على اساس استظهاري باعتبار ظهور حال المعصوم في كونه بصدد المراقبة والتوجيه. والموقف قد يكون فرديا وكثيرا ما يتمثل في سلوك عام يسمى ببناء العقلاء او السيرة العقلائية، ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي ولكن لا بذاتها، بل باعتبار تقرير الشارع لها وامضائه المكتشف من سكوت المعصوم وعدم ردعه.

وفي هذا المجال ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة. احدهما: السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين باعتباره الموقف الذي ينبغي اتخاذه واقعا في نظر العقلاء، سواء كان مرتبطا بحكم تكليفي، كالسيرة على اناطة التصرف في مال الغير بطيب نفسه، ولو لم يأذن لفظيا، او بحكم وضعي كالسيرة على التملك بالحيازة في المنقولات. والنوع الآخر: السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظن، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين في حالة الشك في أمر واقعي اكتفاء بالظن مثلا، من قبيل السيرة على الرجوع إلى اللغوي عند الشك في معنى الكلمة واعتماد قوله، وان لم يفد سوى الظن او السيرة على رجوع كل مأمور في التعرف على أمر مولاه إلى خبر الثقة وغير ذلك من البناء ات العقلائية على الاكتفاء بالظن او الاحتمال في مورد الشك في الواقع.

اما النوع الاول فيستدل به على احكام شرعية واقعية، كحكم الشارع بإباحة التصرف في مال الغير بمجرد طيب نفسه، وبان من حاز يملك، وهكذا ولا ريب في انطباق ما ذكرناه عليه، حيث ان الشارع لا بد ان يكون له حكم تكليفي او وضعي فيما يتعلق بذلك التصرف، فان لم يكن مطابقا لما يفترضه العقلاء ويجرون عليه من حكم كان على المعصوم ان يردعهم عن ذلك فسكوته يدل على الامضاء.

واما النوع الثاني فيستدل به عادة على احكام شرعية ظاهرية، كحكم الشارع بحجية قول اللغوي وحجية خبر الثقة، وهكذا. وفي هذا النوع قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه عليه، وتوضيح الاستشكال ان التعويل على الامارات الظنية كقول اللغوي وخبر الثقة له مقامان:

المقام الاول: التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية التكوينية من قبيل ان يكون لشخص غرض في ان يستعمل كلمة معينة في كتابه، فيرجع إلى اللغوي في فهم معناها ليستعملها في الموضع المناسب، ويكتفي في هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوي.

المقام الثاني: التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص المأمور لمؤمن امام الآمر، او تحصيل الشخص الآمر لمنجز للتكليف على مأموره من قبيل ان يقول الآمر: اكرم العالم ولا يدري المأمور ان كلمة العالم هل تشمل من كان لديه علم وزال علمه أو لا؟ فيرجع إلى قول اللغوي لتكون شهادته بالشمول منجزة، وحجة للمولى على المكلف وشهادته بعدم الشمول معذرة وحجة للمأمور على المولى.

وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع إلى اللغوي والتعويل على الظن الناشئ من قوله إن كان المقصود منه بناء العقلاء في المقام الاول، فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى الاصولي، اي المنجزية والمعذرية، لان التنجيز والتعذير انما يكون بالنسبة إلى الاغراض التشريعية التي فيها آمر ومأمور، لا بالنسبة إلى الاغراض التكوينية، فلا يمكن ان يستدل بالسيرة المذكورة على الحجية شرعا. وان كان المقصود بناء العقلاء في المقام الثاني، فمن الواضح ان جعل شيء منجزا او معذرا من شأن المولى والحاكم، لا من شأن المأمور، فمرد بناء العقلاء على جعل قول اللغوي منجزا ومعذرا، إلى ان سيرة الامرين انعقدت على ان كل آمر يجعل قول اللغوي حجة في فهم المأمور لما يصدر منه من كلام بنحو ينجز ويعذر، وبعبارة اشمل ان سيرة كل عاقل اتجهت إلى انه اذا قدر له ان يمارس حالة آمرية يجعل قول اللغوي حجة على مأموره، ومن الواضح ان السيرة بهذا المعنى لا تفوت على الشارع الاقدس غرضه، حتى اذا لم يكن قد جعل قول اللغوي حجة ومنجزا ومعذرا بالنسبة إلى احكامه، وذلك لان هذه السيرة يمارسها كل مولى في نطاق اغراضه التشريعية مع مأموريه ولا يهم الشارع الاغراض التشريعية للآخرين، فكم فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز وسيرتهم على حجية قول اللغوي، لان السيرة الاولى تقتضي سلوكا لا يقره الشارع اذا كان لا يرى الحيازة سببا للملكية، واما ما تقتضيه السيرة الثانية من سلوك فلا يتجاوز الالتزام بان قول اللغوي منجز ومعذر في علاقات الآمرين بالمأمورين من العقلاء، ولا يضر الشارع ذلك على اي حال.

فان قال قائل: لماذا لا يفترض بناء العقلاء على ان قول اللغوي حجة بلحاظ كل حكم وحاكم وأمر وآمر بما فيهم الشارع، فيكون هذا البناء مضرا بالشارع اذا لم يكن قد جعل الحجية لقول اللغوي.

قلنا إن كون قول اللغوي منجزا لحكم او معذرا عنه امر لا يعقل جعله واتخاذ قرار به الا من قبل جاعل ذلك الحكم بالنسبة إلى مأموره ومكلفه، فكل اب مثلا قد يجعل الامارة الفلانية حجة بينه وبين ابنائه بلحاظ اغراضه التشريعية التي يطلبها منهم، ولا معنى لان يجعلها حجة بالنسبة إلى سائر الاباء الآخرين مع ابنائهم، وهكذا يتضح ان الحجية المتباني عليها عقلائيا انما هي في حدود الاغراض التشريعية لأصحاب البناء انفسهم فلا يضر الشارع ذلك.

وليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية بأفضل من القول بانها تمس الشارع، لأنها توجب على اساس العادة الجري على طبقها حتى في نطاق الاغراض التشريعية لمولى لم يساهم في تلك السيرة، وتوحي ولو ارتكازا وخطأ بان مؤداها مورد الاتفاق من الجميع، وبذلك تصبح مستدعية للردع على فرض عدم التوافق، ويكون السكوت عندئذ كاشفا عن الامضاء.

وبهذا نعرف ان الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية بمعناها الاصولي - المنجزية والمعذرية - ان تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق قد افترضت ارتكازا اتفاق الشارع مع غيره في الحجية، وجرت في علاقتها مع الشارع على أساس هذا الافتراض، او ان تكون على الاقل بنحو يعرضها لهذا الافتراض والجري، وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالأمارات الظنية في المقام الاول ايضا، اي في مجال الاغراض الشخصية التكوينية، فانها كثيرا ما تولد عادة وذوقا في السلوك يعرض المتشرعة بعقلائيتهم إلى الجري على طبق ذلك في الشرعيات ايضا، فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة على ان تكون السيرة جارية في المقام الثاني، ومنعقدة على الحجية بالمعنى الاصولي.

ومهما يكن الحال، فلا شك في ان معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصومين شرط في امكان الاستدلال بها على الحكم الشرعي، لان حجيتها ليست بلحاظ ذاتها، بل بلحاظ استكشاف الامضاء الشرعي من التقرير وعدم الردع، فلكي يتم هذا الاستكشاف يجب ان تكون السيرة معاصرة لظهور المعصومين عليهم السلام لكي يدل سكوتهم على الامضاء، واما السيرة المتأخرة فلا يدل عدم الردع عنها على الامضاء كما تقدم في الحلقة السابقة، واما كيف يمكن إثبات ان السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصومين، فقد مر بنا البحث عن ذلك في الحلقة السابقة. الا ان اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها اثبات حكم شرعي كلي، والكشف بها عن دليل شرعي على ذلك الحكم وهي التي كنا نقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل اثبات الدليل الشرعي، ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلي، وانما يحقق صغرى لحكم شرعي كلي قد قام عليه الدليل في المرتبة السابقة، والى هذا النحو من السيرة ترجع على الاغلب البناء ات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين ومقاصدهما النوعية في مقام التعامل بنحو

يحقق صغرى لأدلة الصحة والنفوذ في باب المعاملات، ومثال ذلك ما يقال من انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن في المعاملة، بنحو يكون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا، وان لم يصرح به.

وعلى هذا الاساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمني في العقد، فان السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلي، وانما حققت صغرى الدليل (المؤمنون عند شروطهم) وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط في تاثيرها على هذا النحو ان تكون معاصرة للمعصومين عليهم السلام، لأنها متى ما وجدت اوجدت صغري لدليل شرعي ثابت فيتمسك بأطلاق ذلك الدليل لتطبيق الحكم على صغراه.

وهناك فوارق اخرى بين السيرتين، فان السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلي تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شذ عن السيرة. فلو فرض ان شخصا لم يكن يرى - بما هو عاقل - ان طيب نفس المالك كاف في جواز التصرف في ماله، وشذ في ذلك عن عموم الناس، كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمة له لأنها حكم شرعي كلي. واما السيرة التي تحقق صغرى لمفاد دليل شرعي فلا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذ عنها، لان شذوذه عنها معناه ان الصغرى لم تتحقق بالنسبة اليه فلا يجري عليه الحكم الشرعي، ففي المثال المتقدم لخيار الغبن اذا شذ متعاملان عن عرف الناس وبنيا على القبول بالمعاملة والالتزام بها ولو كانت غبنية، لم يثبت لأي واحد منهما خيار الغبن، لان هذا يعني عدم الاشتراط الضمني، ومع عدم الاشتراط لا يشملهما دليل (المؤمنون عند شروطهم) مثلا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.