أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-8-2016
1263
التاريخ: 26-8-2016
575
التاريخ: 26-8-2016
478
التاريخ: 3-8-2016
632
|
[الترتب] في الاصطلاح اجتماع حكمين فعليين في موضوع واحد أو موضوعين في وقت واحد بحيث لا يقدر المكلف على امتثالهما معا مع كون احدا الحكمين مطلقا والآخر مشروطا بعصيان الامر المطلق أو ببناء العبد على عصيانه.
ويتصور الترتب في غالب امثلة تزاحم الحكمين كما سيجيء ونذكر بعضها توضيحا لمعنى الترتب وتبيينا للقيود المأخوذة في تعريفه فنقول:
الاول: تصويره بين حكمي الضدين الواجبين احدهما اهم والاخر مهم كما في مثال الغريقين احدهما ابن للمولى والآخر اخ له مع عدم قدرة عبده على انقاذهما معا، فيقول المولى بنحو الاطلاق يجب عليك انقاذ الولد ثم يقول لو عصيت امري أو بنيت على عصيانه وجب عليك انقاذ الاخ، فقبل بناء العبد على عصيان الاهم ليس هنا الا حكم واحد فعلي متعلق بإنقاذ الولد، فإذا بنى العبد على عصيانه وحصل شرط الامر الثاني اجتمع هنا حكمان فعليان في موضوعين متضادين احدهما انقاذ الولد والآخر انقاذ الاخ مع عدم قدرة العبد على كلا الانقاذين وامتثال كلا الامرين، فالقائل ببطلان الترتب يقول ان توجيه الامرين إلى المكلف على هذا النحو يساوق توجيههما إليه مع كون الامرين مطلقين، في لزوم طلب الضدين والتكليف بما لا يطاق القبيح على الحكيم، والقائل بصحته يجوز ذلك بدعوى حكم العقل والوجدان بعدم قبح توجيه الحكمين على هذا المنوال مع ان للمكلف مندوحة على المخالفة والعصيان، إذ له امتثال الامر الاهم وعدم البناء على عصيانه لئلا يتوجه إليه امر آخر وعقاب على مخالفته.
هذا القبيل الامر المطلق بإزالة النجاسة عن المسجد والامر المشروط بالصلاة المضادة لها، فيأمر الشارع بكلا الفعلين مع جعله الامر الثاني مشروطا بعصيان الامر الاول، والترتب هنا بين حكمين وجوبين في موضوعين متضادين، والثمرة بين القول بالترتب وعدمه تظهر في صورة امتثال امر المهم وترك الاهم وصورة ترك امتثالهما معا كما إذا فرضنا انه في المثال السابق انقذ الاخ وترك انقاذ الولد أو ترك الفعلين معا فعلى القول ببطلان الترتب كان الثابت عقابا واحدا على التقديرين إذ ليس هنا الا وجوب واحد خالفه المكلف ، وعلى الصحة يستحق في الفرض الاول ثواب انقاذ الاخ وعقاب ترك الولد وفى المثال الثاني يستحق عقابين لمخالفة التكليفين.
الثاني: تصويره في التزاحم بين حكمي المقدمة فيما إذا صار الحرام مقدمة لواجب اهم، كما إذا كان الدخول في دار الغير مقدمة الانقاذ غريق فأوجب المولى الدخول مقدمة للإنقاذ ثم قال ان بنيت على عصيان امر الانقاذ حرمت عليك الدخول والتصرف ; فإذا بنى العبد على العصيان تحقق امران فعليان وجوب التصرف في ملك الغير مقدميا وحرمة التصرف نفسيا لحصول شرطها وهو البناء على العصيان في موضوع واحد اعني الدخول في ملك الغير أو التصرف في مائه.
والترتب هنا بين حكمين احدهما ايجاب والاخر تحريم في موضوع واحد، والثمرة تظهر فيما إذا لم يرد العبد امتثال امر الاهم ومع ذلك دخل الدار فعلى البطلان يستحق عقابا واحدا على ترك ذي المقدمة وعلى الصحة يستحق عقابين لترك الانقاذ والتصرف المحرم بعد ارادة العصيان.
الثالث: تصويره في التزاحم لأجل اختلاف حكمي المتزاحمين كما إذا لزم من اكرام عالم اهانة عام آخر وكان حكم حرمة الاهانة اقوى من وجوب الاكرام، فيقول المولى يحرم اكرام زيد لاستلزامه اهانة عمرو فان بنيت على عصياني واردت اهانة عمرو فيجب عليك اكرام زيد، والترتب هنا بين حكمين تحريمي وإيجابي في موضوع واحد هو اكرام زيد وحينئذ لو ترك اكرام زيد لم يتحقق معصية اصلا ولو اراد اهانة عمرو فاكرم زيدا فبناء على بطلان الترتب حيث يكون اهانة عمرو محرمة نفسا واكرام زيد مقدمة لا يستحق الا عقابا واحدا وبناء على الصحة يستحق عقابا لإهانة عمرو وثوابا لإكرام زيد.
الرابع: تصويره في باب اجتماع الامر والنهى كوجوب غسل الثوب وحرمة التصرف في ماء الغير بان يقول المولى حرمت عليك الغصب والغسل ولو بنيت على العصيان والتصرف فأوجبت عليك الغسل والترتب هنا بين الوجوب والحرمة في موضوع واحد ، والثمرة تظهر فيما لو بنى على العصيان فتصرف بغسل الثوب فعلى البطلان لا يترتب الاعقاب واحد وعلى الصحة يترتب عقاب على التصرف وثواب على الغسل.
تنبيهان:
الاول: إذا جعل عصيان الامر المتعلق بإنقاذ الولد مثلا شرطا في فعلية الامر المتعلق بإنقاذ الاخ، فتارة يفرض ان نفس العصيان شرط واخرى يفرض ان الشرط هو بناء العبد على تركه. لا يقال إذا كان نفس العصيان شرطا فلا يحصل الشرط الا بعد انقضاء زمان انقاذ الولد وموته، إذ لا يحصل العصيان الا بمضي الوقت وفى هذا الحال يفوت وقت انقاذ الاخ ايضا فيلزم ان يكون فعلية امر المهم بعد انعدام موضوعه، لانا نقول ان المراد من شرطية العصيان كونه شرطا متأخرا كشرطية الغسل الليلي لصوم المرأة المستحاضة لا شرطا متقدما أو مقارنا.
الثاني: بناء على صحة الترتب لا يختص ذلك بحكمين بل يلاحظ في الاحكام الكثيرة في وقت واحد، فيقول المولى انقذ ولدي والا فأخي والا فعمي والا ففرسي والا فصل ركعتين والا فاغسل ثوبك مثلا فإذا اشتغل المكلف بالاهم الاول لم يتحقق شرائط الاوامر الباقية ولا يكون محذور في فوتها ، وان ترك الجميع استحق العقاب على جميعها ، وان فعل البعض فان كان الفعل المتوسط استحق العقاب على السابق دون اللاحق وهكذا.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|