أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-8-2016
545
التاريخ: 3-8-2016
506
التاريخ: 3-8-2016
747
التاريخ: 26-8-2016
487
|
وقد ذكر لها المحقّق الخراساني(رحمه الله) في الكفاية خمسة صور:
الصورة الاُولى: ما إذا قلنا بالجواز، فلا إشكال حينئذ في أنّ الإتيان بالمجمع يوجب سقوط الأمر وحصول الامتثال سواء كان العمل تعبّديّاً أو توصّلياً وسواء كان الفاعل عالماً أو جاهلا، نعم إتيان العالم عصيان للنهي.
الصورة الثانيّة: ما إذا قلنا بالامتناع مع ترجيح جانب الأمر، فلا إشكال أيضاً في وقوع الامتثال بالنسبة إلى الأمر والعصيان بالنسبة إلى النهي.
الصورة الثالثة: ما إذا قلنا بالامتناع مع ترجيح جانب النهي وكان الواجب توصّلياً فيكون العمل حينئذ صحيحاً مع حصول العصيان كغسل ثوبه بالماء الغصبي للصّلاة.
الصورة الرابعة: ما إذا قلنا بالامتناع مع ترجيح جانب النهي وكان الواجب تعبّديّاً مع كون الفاعل جاهلا معذوراً كالجاهل في الموضوعات مطلقاً لعدم وجود الفحص فيها وكالجاهل القاصر في الحكم، ففي هذه الصورة يقع العمل أيضاً صحيحاً لأنّه لا فعليّة للنهي بالنسبة إلى الجاهل المعذور.
إن قلت: لا فعلية للأمر أيضاً بالنسبة إلى الجاهل لأنّ المفروض هو الامتناع وترجيح جانب النهي.
قلنا: المفروض أيضاً وجود الملاك لكلّ من الأمر والنهي، ولا إشكال في أنّ قصد الملاك كقصد الأمر كاف في صحّة العمل، كما أنّه يكفي قصد الأمر المتعلّق بطبيعة المأمور به الموجودة ضمن سائر الأفراد غير المجمع.
الصورة الخامسة: ما إذا قلنا بالامتناع مع ترجيح جانب النهي وكان الفعل تعبّديّاً والفاعل مقصّراً، ففي هذه الصورة يقع العمل باطلا لأنّه مع تقصيره لا يحصل التقرّب بالعمل، ومعه لا يكاد يحصل به الغرض المطلوب من العبادة. (انتهى).
أقول: يمكن أن يقال بفساد العمل في الصورة الاُولى أيضاً لأنّه وإن كان العنوان متعدّداً، وبتعدّده تعدّد المعنون على مبنى الجواز ولكن لا حسن للعمل العبادي فعلا ولا فاعلا إذا انطبق عليه عنوان محرّم، ومعه لا يحصل التقرّب ولا يسقط الأمر.
أمّا عدم حسنه الفعلي فلأنّ المفروض أنّ العنوانين ـ وهما عنوان الصّلاة وعنوان الغصب ـ متلازمان في المجمع كمال الملازمة، فتسري مبغوضيّة أحدهما إلى الآخر عند العرف والعقلاء، فلا يمكن التقرّب به، بل هذا ثابت حتّى في بعض المقارنات الخارجيّة، وهذا ما ندركه بوجداننا العرفي العقلائي فيمن يعصي الله بسمعه أو لسانه في مجلس الذكر أو مجلس إقامة العزاء لأبي عبدالله(عليه السلام) فنحكم بعدم كون عمله مقرّباً إلى الله وأنّه لا يمكن له أن يقول: «إنّي أتقرّب بهذا العمل إلى الله» ولذلك قلنا في محلّه ببطلان الصّلاة إذا تقارنت مع المعاصي الكبيرة التي يحكم العرف بعدم كونها مقرّبة إلى الله في ذلك الحال حتّى على مبنى جواز الاجتماع بحسب حكم العقل، فإنّ الدقّة العقليّة غير كافية في هذه المباحث، وسيأتي من المحقّق البروجردي(رحمه الله) ضمن بيان أدلّة المجوّزين أنّ المبعّد لا يكون مقرّباً فانتظر.
وللمحقّق النائيني (رحمه الله) في هذا المجال بيان لبطلان الصّلاة فيما إذا كان المكلّف عالماً بالحرمة على القول بالجواز (أي نفس الصورة الاُولى في المسألة) وحاصله على حكاية تلميذه المحقّق في المحاضرات: إنّ منشأ اعتبار القدرة في التكليف إنّما هو اقتضاء نفس التكليف ذلك لا حكم العقل بقبح تكليف العاجز، والوجه في ذلك هو أنّ الغرض من التكليف حيث إنّه كان جعل الداعي للمكلّف نحو الفعل فمن الواضح أنّ هذا بنفسه يقتضي كون متعلّقه مقدوراً، ضرورة استحالة جعل الداعي نحو الممتنع عقلا وشرعاً، ونتيجة ذلك هي أنّ متعلّقه حصّة خاصّة من الطبيعة ـ وهي الحصّة المقدورة عقلا وشرعاً وهي الصّلاة في غير المكان المغصوب، وأمّا الصّلاة في المكان المغصوب فهي خارجة عن متعلّقه ولا تكون مصداقاً للمأمور به وفرداً له فإنّها وإن لم تكن متّحدة مع الحرام في الخارج إلاّ أنّها ملازمة له خارجاً، فلأجل ذلك لا تكون مقدورة شرعاً وإن كانت مقدورة عقلا، والمفروض أنّ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي فلا يمكن الحكم بصحّة العبادة في مورد الاجتماع بناءً على القول بالجواز وتغاير متعلّق الأمر والنهي فضلا عن غيره(1). (انتهى).
وهذا الكلام يرجع إلى ما ذكرنا من بعض الجهات.
______________
1. راجع المحاضرات: ج4 ص217 ـ 218.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|