المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



إقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده  
  
670   11:31 صباحاً   التاريخ: 25-8-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 247.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-8-2016 900
التاريخ: 25-8-2016 762
التاريخ: 26-8-2016 676
التاريخ: 3-8-2016 730

وقع البحث في ان وجوب شيء هل يقتضى حرمة ضده او لا ويراد بالضد المنافي على نحو يشمل الضد العام والضد الخاص، ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من ان احدهما عين الآخر او من ان احدهما جزء الآخر او من الملازمة بينهما. والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء وان اختلف في وجهه فقال البعض انه بملاك العينية وهو غريب لان الوجوب غير التحريم فكيف يقال بالعينية، وقد يوجه ذلك تارة بان وجوب الشيء عين حرمة الضد العام في مقام التأثير لا عينه في عالم الحكم والارادة. فكما ان حرمة الضد العام تبعد عنه كذلك وجوب الشيء يبعد عن ضده العام بنفس مقربيته نحو الفعل ومحركيته اليه وتارة اخرى بان النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضه فالنهي عن الترك عبارة عن طلب نقيضه، وهو الفعل، فصح ان يقال ان الامر بالفعل عين النهي عن الضد العام، ويرد على التوجيه الاول انه لا يفي بأثبات حرمة الضد حقيقة، وعلى التوجيه الثاني بان يرجع إلى مجرد التسمية، هذا مضافا إلى ان النهي عن شيء معناه الزجر عنه لا طلب نقيضه.

وقال البعض انه بملاك الجزئية والتضمن لان الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع عن الترك وقد تقدم في بحث دلالة الامر على الوجوب ابطال دعوى التركب في الوجوب على هذا النحو. وقال البعض انه بملاك الملازمة، وذلك لان المولى بعد امره بالفعل يستحيل ان يرخص في الترك وعدم الترخيص يساوق التحريم.

والجواب ان عدم الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكم الزامي، وهو كما يلائم تحريم الترك كذلك يلائم ايجاب الفعل فلا موجب لاستكشاف التحريم.

واما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمته بأحد دليلين: الدليل الاول: وهو مكون من مقدمات: الاولى: ان الضد العام للواجب حرام. الثانية: ان الضد الخاص ملازم للضد العام. الثالثة: ان كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام.

ويبطل هذا الدليل بأنكار مقدمته الاولى، كما تقدم، وبأنكار المقدمة الثالثة اذ لا دليل عليها.

الدليل الثاني: وهو مكون من مقدمات ايضا: الاولى: ان ترك احد الضدين مقدمة لضده الثانية: ان مقدمة الواجب واجبة وعليه فترك الضد الخاص للواجب واجب.

الثالثة: اذا وجب ترك الضد الخاص حرم نقيضه وهو ايقاع الضد الخاص وبذلك يثبت المطلوب.

وقد نستغني عن المقدمة الثالثة ونكتفي بأثبات وجوب ترك الضد الخاص لان هذا يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء وهي عدم امكان الامر بالضد الخاص ولو على وجه الترتب. ومن الواضح انه كما لا يمكن الامر به مع حرمته كذلك مع الامر بنقيضه لاستحالة ثبوت الامر بالنقيضين معا.

كما ان المقدمة الثانية لا نريد بها اثبات الوجوب الغيري للمقدمة في كل مراحل الحكم بما فيها عالم الجعل، بل يكفي ثبوته بلحاظ عالم المبادئ وعليه فهذه المقدمة ثابتة. والمهم اذن تحقيق حال المقدمة الاولى وقد برهن عليها بان احد الضدين مانع عن وجود ضده وعدم المانع احد اجزاء العلة فتثبت مقدمية عدم احد الضدين بهذا البيان، ونجيب على هذا البرهان بجوابين: الجواب الاول: يتكفل حل الشبهة التي صيغ بها البرهان وبيانه ان العلة مركبة من المقتضى والشرط وعدم المانع فالمقتضى هو السبب الذي يترشح منه الاثر والشرط دخيل في ترشح الاثر من مقتضيه والمانع هو الذي يمنع المقتضى من التأثير.

ومن هنا يتوقف وجود الاثر على المقتضى والشرط وعدم المانع وينشأ عدم الاثر من عدم المقتضى او عدم الشرط او وجود المانع، ولكنه لا ينشأ من وجود المانع الا في حالة وجود المقتضى لان تأثير المانع انما هو بمنعه للمقتضى عن التأثير ومع عدم وجود المقتضي لا معنى لهذا المنع وهذا يعني ان المانع انما يكون مانعا اذا امكن ان يعاصر المقتضي لكي يمنعه عن التأثير، واما اذا استحال ان يعاصره استحالت مانعيته له وبالتالي لا يكون عدمه من اجزاء العلة، وعلى هذا الاساس اذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضدا لإزالة النجاسة عن المسجد نجد ان المقتضي لها هو ارادة المكلف ويستحيل ان تجتمع الازالة مع ارادة المكلف للصلاة.

وهذا معناه ان مانعية الازالة عن الصلاة مستحيلة فلا يمكن ان يكون عدمها احد اجزاء العلة وان شئت قلت انه مع وجود الارادة للصلاة لا حالة منتظرة ومع عدمها لا مقتضي للصلاة ليفرض كون الازالة مانعة عن تأثيره.

فان قيل كيف تنكرون ان الازالة مانعة مع انها لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة والمفروض عدم امكان ذلك. كان الجواب ان المانعية التي تجعل المانع علة لعدم الاثر وتجعل عدم المانع احد اجزاء العلة للأثر انما هي مانعية الشيء عن تأثير المقتضي في توليد الاثر.

وقد عرفت ان هذه المانعية انما تثبت لشيء بالإمكان معاصرته للمقتضي. واما المانعية بمعنى مجرد التمانع وعدم امكان الاجتماع في الوجود كما في الضدين فلا دخل لها في التأثير اذ متى ما تم المقتضي لاحد المتمانعين بهذا المعنى مع الشرط وانتفى المانع عن تاثير المقتضى اثر اثره لا محالة في وجود احد المتمانعين ونفي الآخر ونتيجة ذلك ان وجود احد الضدين مع عدم ضده في رتبة واحدة ولا مقدمية بينهما.

الجواب الثاني: ان افتراض المقدمية يستلزم الدور، كما اشرنا اليه في الحلقة السابقة فلاحظ. وعليه فالصحيح ان وجوب شئ لا يقتضي حرمة ضده الخاص.

واما ثمرة هذا البحث فهي - كما اشرنا في الحلقة السابقة - تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب اهم اذا اشتغل بها المكلف وترك الاهم، وكذلك اي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل، فاذا قلنا بالاقتضاء تعذر ثبوت الامر بالصلاة ولو على وجه الترتب فلا تصح واذا لم نقل بالاقتضاء صحت بالأمر الترتبي وبصيغة اشمل في صياغة هذه الثمرة انه على القول بالاقتضاء يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين لان كلا من الدليلين يدل بالالتزام على ترحيم مورد الآخر، فيكون التنافي في اصل الجعل وهذا ملاك التعارض كما مر بنا.

واما على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض لان مفاد كل من الدليلين ليس الا وجوب مورده وهو وجوب مشروط بالقدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم كما تقدم، ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجعل.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.