أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-8-2016
900
التاريخ: 25-8-2016
762
التاريخ: 26-8-2016
676
التاريخ: 3-8-2016
730
|
وقع البحث في ان وجوب شيء هل يقتضى حرمة ضده او لا ويراد بالضد المنافي على نحو يشمل الضد العام والضد الخاص، ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من ان احدهما عين الآخر او من ان احدهما جزء الآخر او من الملازمة بينهما. والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء وان اختلف في وجهه فقال البعض انه بملاك العينية وهو غريب لان الوجوب غير التحريم فكيف يقال بالعينية، وقد يوجه ذلك تارة بان وجوب الشيء عين حرمة الضد العام في مقام التأثير لا عينه في عالم الحكم والارادة. فكما ان حرمة الضد العام تبعد عنه كذلك وجوب الشيء يبعد عن ضده العام بنفس مقربيته نحو الفعل ومحركيته اليه وتارة اخرى بان النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضه فالنهي عن الترك عبارة عن طلب نقيضه، وهو الفعل، فصح ان يقال ان الامر بالفعل عين النهي عن الضد العام، ويرد على التوجيه الاول انه لا يفي بأثبات حرمة الضد حقيقة، وعلى التوجيه الثاني بان يرجع إلى مجرد التسمية، هذا مضافا إلى ان النهي عن شيء معناه الزجر عنه لا طلب نقيضه.
وقال البعض انه بملاك الجزئية والتضمن لان الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع عن الترك وقد تقدم في بحث دلالة الامر على الوجوب ابطال دعوى التركب في الوجوب على هذا النحو. وقال البعض انه بملاك الملازمة، وذلك لان المولى بعد امره بالفعل يستحيل ان يرخص في الترك وعدم الترخيص يساوق التحريم.
والجواب ان عدم الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكم الزامي، وهو كما يلائم تحريم الترك كذلك يلائم ايجاب الفعل فلا موجب لاستكشاف التحريم.
واما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمته بأحد دليلين: الدليل الاول: وهو مكون من مقدمات: الاولى: ان الضد العام للواجب حرام. الثانية: ان الضد الخاص ملازم للضد العام. الثالثة: ان كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام.
ويبطل هذا الدليل بأنكار مقدمته الاولى، كما تقدم، وبأنكار المقدمة الثالثة اذ لا دليل عليها.
الدليل الثاني: وهو مكون من مقدمات ايضا: الاولى: ان ترك احد الضدين مقدمة لضده الثانية: ان مقدمة الواجب واجبة وعليه فترك الضد الخاص للواجب واجب.
الثالثة: اذا وجب ترك الضد الخاص حرم نقيضه وهو ايقاع الضد الخاص وبذلك يثبت المطلوب.
وقد نستغني عن المقدمة الثالثة ونكتفي بأثبات وجوب ترك الضد الخاص لان هذا يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء وهي عدم امكان الامر بالضد الخاص ولو على وجه الترتب. ومن الواضح انه كما لا يمكن الامر به مع حرمته كذلك مع الامر بنقيضه لاستحالة ثبوت الامر بالنقيضين معا.
كما ان المقدمة الثانية لا نريد بها اثبات الوجوب الغيري للمقدمة في كل مراحل الحكم بما فيها عالم الجعل، بل يكفي ثبوته بلحاظ عالم المبادئ وعليه فهذه المقدمة ثابتة. والمهم اذن تحقيق حال المقدمة الاولى وقد برهن عليها بان احد الضدين مانع عن وجود ضده وعدم المانع احد اجزاء العلة فتثبت مقدمية عدم احد الضدين بهذا البيان، ونجيب على هذا البرهان بجوابين: الجواب الاول: يتكفل حل الشبهة التي صيغ بها البرهان وبيانه ان العلة مركبة من المقتضى والشرط وعدم المانع فالمقتضى هو السبب الذي يترشح منه الاثر والشرط دخيل في ترشح الاثر من مقتضيه والمانع هو الذي يمنع المقتضى من التأثير.
ومن هنا يتوقف وجود الاثر على المقتضى والشرط وعدم المانع وينشأ عدم الاثر من عدم المقتضى او عدم الشرط او وجود المانع، ولكنه لا ينشأ من وجود المانع الا في حالة وجود المقتضى لان تأثير المانع انما هو بمنعه للمقتضى عن التأثير ومع عدم وجود المقتضي لا معنى لهذا المنع وهذا يعني ان المانع انما يكون مانعا اذا امكن ان يعاصر المقتضي لكي يمنعه عن التأثير، واما اذا استحال ان يعاصره استحالت مانعيته له وبالتالي لا يكون عدمه من اجزاء العلة، وعلى هذا الاساس اذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضدا لإزالة النجاسة عن المسجد نجد ان المقتضي لها هو ارادة المكلف ويستحيل ان تجتمع الازالة مع ارادة المكلف للصلاة.
وهذا معناه ان مانعية الازالة عن الصلاة مستحيلة فلا يمكن ان يكون عدمها احد اجزاء العلة وان شئت قلت انه مع وجود الارادة للصلاة لا حالة منتظرة ومع عدمها لا مقتضي للصلاة ليفرض كون الازالة مانعة عن تأثيره.
فان قيل كيف تنكرون ان الازالة مانعة مع انها لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة والمفروض عدم امكان ذلك. كان الجواب ان المانعية التي تجعل المانع علة لعدم الاثر وتجعل عدم المانع احد اجزاء العلة للأثر انما هي مانعية الشيء عن تأثير المقتضي في توليد الاثر.
وقد عرفت ان هذه المانعية انما تثبت لشيء بالإمكان معاصرته للمقتضي. واما المانعية بمعنى مجرد التمانع وعدم امكان الاجتماع في الوجود كما في الضدين فلا دخل لها في التأثير اذ متى ما تم المقتضي لاحد المتمانعين بهذا المعنى مع الشرط وانتفى المانع عن تاثير المقتضى اثر اثره لا محالة في وجود احد المتمانعين ونفي الآخر ونتيجة ذلك ان وجود احد الضدين مع عدم ضده في رتبة واحدة ولا مقدمية بينهما.
الجواب الثاني: ان افتراض المقدمية يستلزم الدور، كما اشرنا اليه في الحلقة السابقة فلاحظ. وعليه فالصحيح ان وجوب شئ لا يقتضي حرمة ضده الخاص.
واما ثمرة هذا البحث فهي - كما اشرنا في الحلقة السابقة - تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب اهم اذا اشتغل بها المكلف وترك الاهم، وكذلك اي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل، فاذا قلنا بالاقتضاء تعذر ثبوت الامر بالصلاة ولو على وجه الترتب فلا تصح واذا لم نقل بالاقتضاء صحت بالأمر الترتبي وبصيغة اشمل في صياغة هذه الثمرة انه على القول بالاقتضاء يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين لان كلا من الدليلين يدل بالالتزام على ترحيم مورد الآخر، فيكون التنافي في اصل الجعل وهذا ملاك التعارض كما مر بنا.
واما على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض لان مفاد كل من الدليلين ليس الا وجوب مورده وهو وجوب مشروط بالقدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم كما تقدم، ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجعل.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|