المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

انشاء مزرعة الموز المحمية
5-7-2017
تصنيف نظم التحكم: دور الإنسان في التحكم
2023-08-23
السياحة العلاجية - حمام العليل وسارة
8/11/2022
مفهوم العينة والمفاهيم المرتبطة بها
11-3-2022
المدينة
3-12-2019
القياس
5-9-2016


تأسيس الأصل في مقدّمة الواجب  
  
667   12:44 مساءاً   التاريخ: 3-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني بقلم الشيخ جعفر السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص .393
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /

اعلم ان الملازمة الواقعة بين ارادة ذي المقدمة وبين ارادة ما يراه مقدمة على فرض ثبوتها، ليست من قبيل لوازم الوجود لما عرفت من ان ارادة ذيها غير مؤثرة في ارادة المقدمة تأثير العلة في المعلول، لان كلا من الارادتين تحتاج إلى مبادى برأسها، كما انه لس من قبيل لازم الماهية وهو واضح و(ما يقال) بل انه من هذا القبيل ويراد منه ما يكون له تقرر وثبوت في نفس الامر (غير صحيح) جدا حتى في الحقائق الخارجية لان الماهية مع قطع النظر عن الوجود لا حقيقة لها فضلا عن ان يكون لها لازم ومعنى لازم الماهية هو ما يكون تبعا لها عند تجريدها عن كافة الوجودات وان كانت موجودة بهذا اللحاظ المفعول عنه، ويرى العقل حينئذ نفس الماهية بلا توجه إلى وجودها وموجوديتها مزدوجة مع لازمها، ومن المعلوم ان ارادة المقدمة ليست لازمة لإرادة ذيها بهذا المعنى (ثم) انه لا فائدة في الاصل الجاري في الملازمة موضوعيا كان أو حكميا (اما الاول) فلان استصحاب عدم الملازمة بنحو النفي التام، غير واضح لكونه مثبتا واما النفي الناقص فمع كونه غير متيقن في الزمان الغابر، غير مجد إذ الميزان في صحة الاستصحاب الموضوعي كما سيوافيك بإذن الله في محله هو انطباق كبرى شرعية على الصغرى المحرزة بالأصل وهو هنا مفقود لعدم ترتب حكم شرعي على الملازمة وعدمها بلا توسط امر عقلي لان الملازمة لم تكن موضوعة لحكم شرعي بل العقل يحكم بعدم الوجوب على فرض عدم الملازمة وبتحققه على فرض تحققها، و(اما الثاني) فلان جريانه فرع ترتب الاثر الشرعي وقد عرفت انه لا اثر لهذا الوجوب ولا لنفيه شرعا (هذا) ولو اغمضنا عما ذكرنا فالأصل جار حتى لو احتملنا الملازمة المطلقة شأنيا وفعليا، لان المقام من مصاديق المشكوك الذى هو محط جريان الاصل، ولا يشترط احراز امكانه بل يكفى عدم العلم بامتناعه والا لما صح التمسك بالإطلاق في الافراد الذى نشك في تعلق الجعل به مع احتمال عدم امكانه وهو كما ترى (وما يقال) ان جريانه مستلزم للتفكيك بين المتلازمين لكونه من قبيل لوازم المهية أو الوجود (غير وجيه) ولا مسموع إذ فيه مضافا إلى ما في دعوى كونه من قبيلهما كما تقدم انه لا يلزم من جريانه التفكيك الواقعي، والظاهري منه لا اشكال فيه مع انه لو سلم يلزم احتمال التفكيك وهو لا يمنع عن جريان الاصل لعدم جواز رفع اليد عن الادلة الشرعية بمجرد احتمال الامتع.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.