أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-8-2016
843
التاريخ: 5-9-2016
1023
التاريخ: 6-9-2016
992
التاريخ: 18-8-2016
5613
|
خرق الإجماع المركّب باطل عندنا ، وله صورتان (1) :
إحداهما : أن يختلف أهل العصر على قولين لا يتجاوزونهما ، كأن يطأ المشتري البكر ثمّ يجد بها عيبا ، فقيل : الوطء يمنع الردّ (2) ، وقيل بجوازه مع الأرش (3).
وخرقه بأن يحدث قول ثالث ويقال بجوازه مجّانا. وكذا لو اختلفوا على ثلاثة أقوال أو أكثر ، وخرقه بأن يحدث قول رابع أو خامس.
وثانيتهما : أن لا يفصل الامّة بين مسألتين ، كما في زوج وأبوين ، وزوجة وأبوين ، فمن
قال : للامّ ثلث التركة قال في الموضعين ، ومن قال : [ لها ] ثلث الباقي قال فيهما. وخرقه بأن يفصل بينهما ويقال : لها ثلث الأصل في أحدهما (4) وثلث الباقي في الأخر ، كما قال به ابن سيرين (5).
ومنه وجوب الغسل وعدمه بالوطء في دبر المرأة والغلام عند الشيعة (6) ، فمن قال منهم بالوجوب قال في الموضعين ، ومن قال بعدمه قال فيهما ، وخرقه أن يفصل بينهما ، ويقال بوجوبه في أحدهما دون الآخر.
والدليل على بطلانه في الصورتين : أنّ المعصوم مع إحدى الطائفتين قطعا ، فخرقه يستلزم مخالفته جزما.
وقال بعض أصحابنا وطائفة من العامّة : إن نصّت الامّة في الصورة الأخيرة على المنع من الفصل ، فلا يجوز ؛ وإن عدم النصّ ، فإن علم اتّحاد طريق الحكم فيهما فكذلك ، كالمثال الأوّل، واتّحاد الطريق بين المسألتين فيه ظاهر ، وكتوريث العمّة والخالة ؛ فإنّ من ورّث العمّة ورّث الخالة ، ومن لم يورّثها لم يورّثها ، واتّحاد الطريق هنا مساواة حكم ذوي الأرحام في التوريث في الجملة وإن لم يعلم اتّحاد الطريق بينهما ، فالحقّ جواز الفرق عملا بالأصل السالم عن مخالفة الإجماع (7).
ولا يخفى أنّه بعد العلم بعدم الفصل فلا وجه لهذا التفصيل ، أمّا عندنا ، فلما ذكر (8). وأمّا عند العامّة ؛ فلأنّ العلم بعدم قائل منهم بالفصل يدلّ التزاما على حكمهم بالمنع عن القول بالفصل ؛ فإنّه إذا علم أنّ الامّة اختلفت في مسألة على قولين لا يتجاوزونهما (9) ، فلا ريب أنّ كلّ طائفة أوجب القول بقولها أو بقول الاخرى ، ومنعت من غيرهما ، فاتّفقوا على أنّه لا فصل بينهما ، فالقول به خرق لاتّفاقهم. فالمناط حصول العلم بعدم القول بالفصل ، ومعه لا يجوز القول بالفصل ، سواء نصّوا على عدم جوازه أو لا ، وإن لم يحصل يجوز ، كما يأتي (10). ويمكن حمل كلام هذا القائل على ما ذكرنا بتكلّف.
هذا ، ولهذه الصورة ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يحكم بعض الامّة في المسألتين بحكم والبعض الآخر فيهما بحكم آخر ، كما سبق مثاله (11). وصدق الحكمين حينئذ فيهما على سبيل الانفصال الحقيقي.
وثانيها : أن يحكم جميع الامّة فيهما بحكم واحد. وصدقه فيهما حينئذ على سبيل منع الخلوّ ، فباعتبار يتحقّق إجماعان بسيطان ، وباعتبار آخر يتحقّق إجماع مركّب.
وثالثها : أن لا ينقل منهم إلينا حكم فيهما ، وحينئذ إذا ثبت حكم لإحداهما ثبت للأخرى ، وإلاّ لزم رفع ما علم اجتماعهم عليه من عدم الفصل.
_____________
(1) يعبّر عن الاولى بعدم القول بالفصل ، وعن الثانية بالقول بعدم الفصل بين المسألتين. وخرق الاولى بإحداث قول ثالث في المسألة ، وخرق الثانية هو التفريق بين المسألتين.
(2 و 3) حكاهما الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 330 ، وابن الحاجب في منتهى الوصول : 61.
(4) أي الموضعين.
(5) حكاه عنه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 333 ، والشيخ حسن في معالم الدين : 178.
(6) راجع مختلف الشيعة 1 : 167 ، المسألة 111.
(7) قاله الرازي في المحصول 4 : 128 ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 331 ، وابن الحاجب في منتهى الوصول : 61 ، والأسنوي في نهاية السؤل 3 : 269 ، والعلاّمة في مبادئ الوصول : 191 و 192.
(8) تقدّم آنفا.
(9) هذا تعرّض للصورة الاولى ، وكلام بعض الأصحاب وطائفة من العامّة في الصورة الثانية.
(10) في ص 371.
(11) في ص 367.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|