أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-9-2016
1117
التاريخ: 18-8-2016
1950
التاريخ: 18-8-2016
1027
التاريخ: 18-8-2016
1158
|
وقد اختلف الباحثون عنه في حقيقته.
فقيل : دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه (2).
وقيل : العدول من حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس (3).
وقيل : تخصيص قياس بدليل أقوى منه (4).
وقيل : العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه (5).
وقيل : العدول إلى خلاف حكم النظير بدليل أقوى منه (6).
قيل : على هذه التفاسير لا يتحقّق استحسان مختلف فيه ، لأنّ بعضها مقبولة وفاقا ، وبعضها مردّدة بين ما هو مقبول وفاقا وبين ما هو مردود كذلك.
والأوّلان من الثاني (7).
أمّا الأوّل ؛ فلأنّ الدليل المنقدح إن كان من الأدلّة المعتبرة في الشرع وكان المجتهد متحقّقا بثبوته ، فيجب عليه العمل به وفاقا ، وإلاّ فيجب عليه ردّه وفاقا.
وأمّا الثاني ؛ فلأنّ العادة إن كانت من العادات الجارية في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله )أو عصر الصحابة مع عدم إنكارهم ، فهي من السنّة ويجب قبولها وفاقا ، ومنها العدول عن مقتضى الإجارات في دخول الحمّام من غير تعيين مدّة المكث ومقدار الماء المسكوب والاجرة، وشرب الماء من السقاء من غير تعيين الماء وعوضه.
وإن كانت من غيرها ، فإن دلّ على قبولها دليل ثبت حجّيّته ، فثبتت به ولا ريب حينئذ في قبولها ، وإلاّ فيجب ردّها اتّفاقا.
والبواقي من الأوّل.
أمّا الثاني (8) ، فظاهر. وكذا الثالث عند من يعمل بالقياس.
وأمّا الرابع ؛ فلأنّ العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لدليل أقوى ممّا لا ريب فيه ، ولذا اتّفق عليه الكلّ ، ومنه العدول عن حكم العموم والإطلاق للمخصّص والمقيّد.
فظهر أنّ الاستحسان بكلّ من هذه المعاني لا يقبل النزاع ، فإن أظهر الخصم استحسانا يصلح أن يكون محلاّ للنزاع ، يردّ بأنّه لا دليل عليه ، فليس بحجّة.
أقول : الاستحسان : استفعال من الحسن ، أي عدّ الشيء حسنا. ويطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعاني والأفعال.
والظاهر أنّ من قال بحجّيّته ـ وهم الحنفيّة (9) والحنابلة (10) ـ أرادوا منه إثبات الحكم بمجرّد كونه مستحسنا عند المجتهدين من غير دليل من قبل الشارع ، ولذا أنكره غيرهم من الخاصّة والعامّة ، حتّى قال الشافعي : « من استحسن فقد شرّع » (11). وحينئذ يكون تعريفه الصحيح عندهم أحد الأوّلين ، ويكون مرادهم من الدليل المنقدح ما يختلج ببال المجتهد ويستحسنه وإن لم يكن من الأدلّة المعتبرة المعروفة ، ومن العادة ما لم يثبت من سنّة ، ولا من دليل آخر واستحسنه المجتهد بوجه آخر.
والتعريف الأوّل ناظر إلى ثاني المعنيين اللذين ذكرناهما ، ويعمّ جميع أفراد الاستحسان.
والثاني ناظر إلى أوّلهما ويخصّ بعض أفراده. والتعريفات الباقية صدرت هفوة ممّن لم يحصّل مرامهم.
وحمل النزاع على اللفظي ينافي طول التشاجر بينهم وبين سائر المسلمين في إثباته وتزييفه ، وإفراد الفريقين مبحثا خاصّا له في كتبهم ؛ مع أنّ إطلاق الاستحسان على ما هو مقبول شرعا لا يقبل النزاع ؛ لإطلاقه عليه في قوله تعالى : {فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ } [الزمر: 18] ، وقوله تعالى : {وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا} [الأعراف: 145] ؛ فالنزاع معنوي ، وتحريره ما حرّرناه. ولا استبعاد في صدور مثله عن مثلهم ؛ لأنّه ليس أوّل قارورة كسرت في الإسلام.
وما أوقعهم في ذلك الآيات الدالّة على لزوم الأخذ بالأحسن ، كالآيتين المذكورتين ، وقوله تعالى: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} [الزمر: 55] ، حيث دلّت على ترك بعض واتّباع بعض بمجرّد كونه أحسن ، وهو معنى الاستحسان.
والجواب : أنّ المراد من الأحسن الأظهر والأولى ، أو الراجح عند التعارض.
وبقوله (12) (عليه السلام ): « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » (13) دلّ على أنّ ما يراه الناس بعقولهم وعاداتهم مستحسنا ، فهو حسن في الواقع.
والجواب : المسلمون صفة عموم ، فيدلّ على حسن ما يراه جميع المسلمين حسنا.
____________
(1) من الأدلة العقلية التي لا يعتمد عليها.
(2 ـ 5) نسبه الآمدي إلى أصحاب أبي حنيفة في الإحكام في أصول الأحكام 4 : 163 ـ 164.
(6) حكاه الآمدي عن الكرخي في المصدر : 164.
(7) للمزيد راجع : المعتمد 2 : 296 ، وفواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى 2 : 321 ، والإحكام في أصول الأحكام 4 : 162 ـ 166 ، ومنتهى الوصول : 208 ، ونهاية السؤل 4 : 385 ، والإحكام في أصول الأحكام 4 : 162 و 163.
(8) كذا في النسختين ، والظاهر تبديل « الثاني » و « الثالث » و « الرابع » بالثالث والرابع والخامس ؛ لأنّها المراد من البواقي.
(9 و 10) راجع : المعتمد 2 : 296 ، وفواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى 2 : 321 ، ونهاية السؤل 4 : 398.
(11) حكاه عنه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 4 : 162.
(12) عطف على قوله : « بالأحسن » أي لزوم الأخذ بالأحسن وبقوله عليه السلام.
(13) مسند أحمد 1 : 626 ، ح 3589.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|