أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016
1196
التاريخ: 6-9-2016
1007
التاريخ: 6-9-2016
1391
التاريخ: 6-9-2016
1077
|
الخبر إن كان رواته إماميّين ممدوحين بالتوثيق فصحيح. وبدونه كلاً أو بعضاً مع توثيق الباقي فحسن. وإن لم يكونوا إماميّين كلاّ أو بعضا مع توثيق الكلّ فموثّق. وما سوى الثلاثة ، فضعيف.
فيشمل (1) ما في طريقه غير إماميّ مجروح بالكذب أو فسق آخر ، أو ممدوح بغير التوثيق ، أو مسكوت عنه ؛ وإماميّ مجروح بالكذب أو فسق آخر ، أو مسكوت عنه ؛ والمسكوت عنه مذهبا مع كونه مذموما بالكذب أو فسق آخر ، أو ممدوحا بغير التوثيق ؛ و (2) المسكوت عنه مطلقا.
وربّما خصّ الأخير باسم المجهول. والأمر فيه هيّن ؛ لكونه قسما من الضعيف ، مخصوصا بهذا الاسم لمناسبة له ، بل لا نمنع إطلاق المجهول على بعض آخر من أقسام الضعيف ، وهو ما في طريقه المجهول من جهة واحدة.
وقد يسمّى الموثّق ، ومرويّ الإماميّ غير الممدوح ولا المذموم ـ كنوح بن درّاج ، وأحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، وأمثالهما ـ قويّا.
وقد يطلق الصحيح على جملة من الأسناد جامعة للشرائط وإن اعتراه بعد ذلك إرسال أو قطع ، فيضاف إلى راو معيّن جمع السند إليه الشرائط ، سواء كان هو بصفة رجال الصحيح ـ وهو الأكثر ـ كما يقال : صحيحة ابن أبي عمير عن رجل ، أم لا ، كما يقال : صحيحة أبان بن عثمان.
ومن هذا القبيل ما في كتب الرجال أنّ طريق الفقيه إلى خالد بن نجيح ، ومعاوية بن ميسرة ، وعائذ الأحمسي وغيرهم ممّن لم يوثّق ، صحيح.
وقد لا يضاف ، بل هكذا يقال : روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن رجل. والمقصود أنّ لفظ « الصحيح » كما يطلق على جميع السند الجامع للشرائط ـ كما يقال : صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) ، وروى زرارة في الصحيح عنه (3) ـ يطلق على بعض منه يكون جامعا لشرائط الصحّة وإن حدث بعده ما ينافيها ، كما ذكر (4).
وهذا الحكم آت في كلّ من الموثّق والحسن.
واعلم أنّ لكلّ واحد من الأنواع الأربعة درجات مختلفة :
فالصحيح الذي رواه الفقيه الورع الضابط ـ كابن أبي عمير وزرارة ومحمّد بن مسلم وأضرابهم ـ أصحّ ممّا رواه غيرهم.
والحسن الذي رواه الممدوح كثيرا ـ كإبراهيم بن هاشم ـ أحسن من غيره.
والموثّق الذي رواه من له توثيق متين (5) ـ كعليّ بن فضّال وأبان بن عثمان ـ أقوى من غيره.
والضعيف إذا كان جميع رواته فاسدي المذهب ، مجروحين بالكذب أيضا ، أضعف ممّا بعض رواته كذلك ، وهو أضعف ممّا كان بعض رواته فاسد العقيدة وإن لم يكن مجروحا بالكذب ، وهو أضعف ممّا كان بعض من في طريقه مجهولا مطلقا. وقس عليها أمثالها.
ويظهر الفائدة في مقام التعارض والترجيح.
تتمّة : في بيان أسباب الحسن وحجّيّته :
لا كلام في حجّيّة الخبر الصحيح وكونه مؤسّسا للحكم الشرعي بالشروط المتقدّمة (6) ، وقد ظهر حجّيّة الموثّق أيضا.
وأمّا الحسن ، فالتحقيق فيه أنّ سبب الحسن إن كان ممّا يظهر منه التثبّت وحصول الظنّ المعتبر بالعدالة أو الوثاقة ، فمقبول ، وإلاّ فلا. مثلا : إذا كان أسباب الحسن قولهم : « صدوق » أو « حجّة » أو « حديثه ممّا يحتجّ به » أو « صالح الحديث » أو « المسكون إلى روايته » يفيد التثبّت وظنّ الوثاقة. وكذا « مشكور » و « خيّر » أو (7) « ديّن » أو (8) « متقن » أو « ثبت » أو « ضابط » أو « حافظ » أو « صالح » أو (9) « زاهد » ظاهرا. وللمنع فيها مجال خصوصا في الأخيرين.
وأمّا « شيخ » أو « عالم » أو « فاضل » أو « جليل » ، فلا يفيد المطلوب ، وإن أمكن القول به (10) في الأخيرين.
قيل : وفي الأوّل أيضا إن اريد به المتقدّم في رئاسة الحديث (11).
وفيه تأمّل.
وقولهم : « عين » و « وجه » ، قيل : يفيد الوثاقة في عرفهم (12). وأقوى منهما قولهم : « وجه من وجوه أصحابنا ».
وأمّا « شيخ الإجازة » فالمشهور عدم إفادته الوثاقة. وقال بعضهم : إنّ مشايخ الإجازة ـ لظهور وثاقتهم ـ لا يحتاجون إلى النصّ على توثيقهم (13).
وهو محلّ نظر.
وقولهم : « لا بأس به » إن أريد به نفي البأس عن جميع الوجوه ـ كما هو الظاهر ـ أو عن رواياته ، فيفيد المطلوب ؛ ولذا نقل عن بعض المحدّثين أنّه قال : إذا قلت : « ليس به بأس » فهو ثقة (14). وإن اريد نفي البأس عن مذهبه ، فلا. وربما قيل : نفي البأس يوهم البأس (15).
وقولهم : « اسند عنه » ـ أي سمع منه الحديث على وجه الاستناد ـ مدح لا يفيد الوثاقة.
وكذا قولهم : « خاصّيّ » و « قريب الأمر ». وربما يفيد الثاني عدم دخوله في المذهب بعد. وكذا قولهم : « يكتب حديثه » و « ينظر فيه » أي لا يطرح حتّى ينظر فيه ليعرف حاله.
وقولهم : « سليم الجنبة » إن اريد به سليم الأحاديث ، فيفيد المطلوب. وإن اريد به سليم الطريقة ، فلا.
وقولهم : « مضطلع بالرواية » ـ أي قويّ عليها ـ ربما أفاد وثاقة ما. وأقوى منه قولهم : « بصير بالرواية ». وكذا قولهم : « فقيه من فقهائنا ». وقول النجاشي في ترجمة إسماعيل بن عبد الخالق (16) ربما دلّ على ذلك.
ولا يخفى أنّ هذا اللفظ لغة لا يفيد المطلوب ، إلاّ أن يقال بإفادته في عرفهم. وأدون منه قولهم : « فقيه ».
وقولهم : « أوجه من فلان » أو « أصدق منه » يفيد الوثاقة إذا كان المفضّل عليه وجيها ، أو صادقا. وأقوى منهما : « أوثق منه ».
وقولهم : « معتمد الكتاب » أو « الأصل » يفيد الوثاقة ظاهرا.
وأمّا قولهم : « له كتاب » أو « أصل » لا يفيد سوى المدح. والفرق بين الكتاب والأصل :
أنّ الثاني مجمع عبارات الحجج (عليهم السلام) فقط من غير استنباط واستدلال من صاحبه ، والأوّل جامع للأمرين ، فالمدح بأنّ له كتابا أزيد منه بأنّ له أصلا ؛ لاستلزامه علوّ رتبته في الفهم.
وهنا امور أخر جعلها بعض الأصحاب أسباب الوثاقة (17) :
منها : كون الراوي وكيلا لواحد من الأئمّة (عليهم السلام) ؛ لما قيل إنّهم لا يجعلون الفاسق وكيلا (18).
ومنها : كونه كثير الرواية ؛ للخبر المشهور (19).
ومنها : كونه ممّن ترك مشاهير (20) القدماء رواية ثقة محتجّين بروايته و (21) مرجّحين لها عليها ، أو أكثروا الرواية عنه وأفتوا بمضمونها.
ومنها : روايته عن المعتبر ، ورواية المعتبر عنه ، سيّما إذا كان ممّن يطعن في رواية الضعفاء والمجاهيل ، كأحمد بن محمّد بن عيسى ، أو كان ممّن ذكر الشيخ أنّه لا يروي إلاّ عن ثقة ، كابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، أو كان ممّن ذكر في ترجمته أنّه لا يروي إلاّ عن الثقات ، أو قلّ ما يروي عن الضعفاء ، كجعفر بن بشير ، وعليّ بن الحسن بن فضّال ، ومحمّد بن إسماعيل بن ميمون ، ونظرائهم.
ومنها : اعتماد القمّيين عليه ؛ فإنّهم يخرجون من قم من يروي عن الضعفاء ، ويعتمد المراسيل.
ومنها : رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عنه ، ولم يكن ممّا استثناه القمّيون ، وروايته عن يونس بن عبد الرحمن ، وكان غير العبيدي ؛ فإنّ تنصيصهم على اختلال فيما يرويه عنه يشعر باعتمادهم على رواية غيره عنه ، كإسماعيل بن مرّار ، وصالح بن السندي.
والضابط أنّ الحكم باختلال (22) في بعض من يروي عنه معيّن ، والسكوت عمّن سواه ، أو في بعض من يروي عن معيّن (23) ، والسكوت عمّن عداه يشعر بوثاقة من سكت عنه.
وفيه نظر ظاهر.
ومنها : أن يروي عنه ثقة مترحّما ، أو مترضّيا عليه.
ومنها : كونه في طريق خبر حكم بعض المشايخ بصحّته ، ولذا وثّق بعضهم ابن الغضائري (24) ؛ نظرا إلى أنّ العلاّمة (رحمه الله) صحّح خبرا هو في طريقه (25).
ومنها : أن يجعله المشايخ معرّفا للثقة.
ومنها : أن يكون أكثر رواياته سديدة.
ومنها : اعتماد بعض المشايخ عليه ، كعليّ بن محمّد بن قتيبة ، فإنّ الكشّي اعتمد عليه (26).
ومنها : وقوعه في طريق خبر وقع الطعن على سنده من غير جهته.
ولا يخفى أنّ بعض هذه الوجوه ربما أفاد وثاقة ما ، وبعضها يفيد مدحا فقط ، وربما أفاد بعضها قوّة. ولا يخفى كيفيّة الحال على الماهر.
وإذا عرفت أنّ أسباب الحسن مختلفة في إفادة الوثاقة وعدمها ، فالحكم بحجّيّة الحسن مطلقا ـ كما ذهب إليه جماعة (27) ـ أو بعدم حجّيّته كذلك ـ كما ذهب إليه آخرون (28) ـ لا وجه له.
أمّا الأوّل ؛ فلأنّ السبب إذا كان مدحا لم يفد الوثاقة ، لا يثبت منه العدالة ولا التثبّت الظنّي ، فلا وجه لكونه مقبولا.
وأمّا الثاني ؛ فلأنّ السبب إذا كان مدحا أفاد الوثاقة ، يوجب التثبّت وحصول الظنّ بالصدق ، فيجب قبوله وإن لم يثبت منه العدالة. والبصير يعلم أنّ المعتبر في قبول الخبر صدق مخبره ، ولا مدخليّة لسائر أفعال الجوارح والاعتقاد ، كما صرّح به الشيخ في العدّة (29). فإذا عرف صدقه ، كان خبره مقبولا وإن كان فاسد العقيدة ، ومذموما في بعض الأفعال. وإن لم يعرف صدقه ، لم يكن خبره مقبولا وإن كان صحيح الاعتقاد وممدوحا في بعض الأفعال. والسرّ في اشتراط العدالة هو استلزامها الصدق ، واستبعاد اجتماع الفسق بالجوارح مع الصدق.
ثمّ الحجّيّة والقبول إذا لم يكن شاذّا ولا معارضا بغيره ، ومع الشذوذ والمعارضة يجب الطرح وطلب المرجّح.
وعمل طائفة من الأخباريين بالأخبار الشاذّة (30) ؛ بناء على عدم حجّيّة الإجماع عندهم ، وستعلم الحال (31).
هذا ، وأمّا الضعيف بأقسامه ، فلا ريب في عدم كونه مقبولا وإن كان قويّا ؛ والسرّ ظاهر.
نعم ، الحقّ أنّه إذا انجبر بعمل الأصحاب سيّما القدماء منهم ، يكون مقبولا ؛ لحصول التثبّت والعثور على كونه معتمدا عليه ، وليس الحجّة حينئذ هو عمل القوم ؛ لأنّه ليس حجّة إذا لم يكن إجماعا ، بل الخبر المنجبر ؛ لما ذكر (32). ولا استبعاد بعد الدليل في عدم حجّيّة أمر ، وصيرورته حجّة بعد اقترانه بأمر آخر وإن لم يكن هو حجّة مستقلّة.
فائدة : في التسامح في أدلّة السنن :
المشهور بين العامّة والخاصّة التسامح في أدلّة السنن ، فيقبلون الخبر الضعيف في المستحبّ والمكروه ، ونحو المواعظ والقصص إذا لم يبلغ الضعف حدّ الوضع. وهو حقّ.
لنا : ما رواه الفريقان عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال : « من بلغه عن الله فضيلة فأخذها وعمل بما فيها إيمانا بالله ورجاء ثوابه ، أعطاه الله تعالى ذلك وإن لم يكن كذلك » (33).
وما روي في الكافي بسند حسن ، وفي المحاسن بسند صحيح عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال : « من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه ، كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه » (34). وفي معناهما أخبار أخر (35) ، فالعمل بالأدلّة الضعيفة في السنن ليس حقيقة بها ، بل بما ذكر مع اعتضاده بالشهرة القويّة.
والإيراد عليه بوجوه :
منها : أنّه إثبات أصل بظاهر.
وقد عرفت جوازه (36) ، سيّما إذا كان الظاهر معتضدا بعمل المعظم.
ومنها : أنّ المفهوم من الأخبار أنّه إذا روي ثواب لعمل ففعل رجاء له ، يثاب وإن كان ما روي خلاف الواقع ، لا إذا روي أصل العمل من دون رواية ثوابه ، فلا يلزم منها جواز العمل بالسنن التي لم يرو ثوابها ، كما هو شأن أكثرها.
وجوابه : أنّها لا تنفكّ عن أمر الشارع بها ، وهو يستلزم الثواب ، فمن امتثل الأمر رجاء للثواب يؤتى به.
ومنها : أنّ الثواب كما يترتّب على المستحبّ يترتّب على الواجب أيضا ، فلا وجه لتخصيصها بالأوّل.
وجوابه : أنّ الثواب إنّما يستلزم رجحان الفعل فقط ، ولا دلالة له بإحدى الثلاث على فساد في تركه ، فإن عمّم الثواب بحيث يشمل الواجب يلزم اعتبار هذا القيد في بعض الأفراد مع أنّ الأصل عدمه. فالمفهوم من الأخبار حينئذ جواز العمل في المستحبّ برواية العدل ، والفاسق ، والمجهول ؛ نظرا إلى تعميم البلوغ والسماع ، والأوّل روايته مسموعة في الوجوب والتحريم أيضا ، فبقي روايتهما مقصورة في المستحبّ. فإذا ورد أمر بطريق ضعيف كان فعله مستحبّا لنا ، بمعنى أنّ الحكم بالنسبة إلينا الاستحباب ؛ للأخبار المذكورة لا أنّ الأمر يقتضيه. وهذا هو السرّ في حمل الفقهاء الأوامر الواردة بطرق (37) ضعيفة على الاستحباب.
وربما يقال : إنّ الأوامر الواردة بطرق (38) ضعيفة والمعارضة بغيرها ، لمّا احتملت الوجوب ـ وإن لم يكن ثابتا ـ ينبغي فيها الاحتياط ، وهو مستحبّ عند الأكثر ، فلذا يحملها الفقهاء على الاستحباب. وهذا في الحقيقة دليل على حدة على جواز التسامح في أدلّة السنن.
ثمّ فهم العمل بالمكروه من الأخبار المذكورة ؛ بناء على أنّ سماع شيء من الثواب يشمل الفعل والترك.
هذا ، واحتجّ الخصم بآية التثبّت (39).
والجواب : أنّ بينها وبين الأخبار المذكورة عموما وخصوصا من وجه ، فيجب تخصيص أضعفهما بالأقوى ، ولا ريب في أنّ القوّة للأخبار ؛ ولاستفاضتها واعتضادها بالشهرة القويّة ، وبما ذكرنا (40) أخيرا (41) ، مع أنّ المفهوم من الآية عدم العمل بقول الفاسق بدون التثبّت ، والعمل به فيما نحن فيه ليس عملا بلا تثبّت ، بل به للأخبار المعاضدة بعمل المعظم ، فلا تعارض.
ثمّ بعض الأصحاب (42) جوّز الرجوع إلى أخبار العامّة في السنن ؛ نظرا إلى ما ذكر.
وهو مشكل ؛ لما ورد من المنع عن الرجوع إليهم ، والعمل بأخبارهم (43).
وكيفيّة التفريع ظاهرة ؛ فإنّه يحكم باستحباب الوضوء لتلاوة القرآن ؛ لبعض الأخبار الضعيفة (44) ، وحمل المصحف (45) ؛ للشهرة والتعظيم ، وزيارة القبور ؛ للشهرة.
وقيل : ورد به رواية أيضا (46). وقس عليها أمثالها.
تذنيب : في بيان حجّيّة الخبر في عرف القدماء :
قيل : تنويع الخبر إلى الأنواع المذكورة (47) لم يكن في عرف القدماء ، بل كان دأبهم العمل بالصحيح فقط. وهو في اصطلاحهم ما اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه ، واعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه. إمّا بوجوده في كثير من الاصول المعروفة ، أو بتكرّره في أصل أو أصلين بطرق مختلفة.
وإمّا باندراجه في أحد الكتب التي عرضت على الأئمّة (عليهم السلام) ، وأثنوا على مؤلّفها (48) ، ككتاب عبيد الله بن علي الحلبي المعروض على الصادق (عليه السلام) (49) ، وكتابي (50) يونس بن عبد الرحمن (51) والفضل بن شاذان المعروضين على العسكريّ (عليه السلام) (52).
أو بوروده عن أحد الجماعة التي (53) أجمعوا على تصديقهم ، أو تصحيح ما يصحّ عنهم ، أو العمل بروايتهم ، كزرارة ، وصفوان بن يحيى ، وعمّار الساباطي وأضرابهم.
أو بأخذه من الكتب التي اعتمد السلف عليها سواء كان مؤلّفها (54) من الإماميّة ـ ككتاب الصلاة لحريز ، وكتب ابني سعيد وعليّ بن مهزيار ـ أو غير الإماميّة ، ككتاب حفص بن غياث القاضي وأمثاله.
وعلى هذا جرى المحمّدون الثلاثة ، حتّى أنّ الشيخ في العدّة جعل من علامة صحّة الأخبار موافقتها لأدلّة العقل ، أو لنصّ الكتاب ـ إمّا خصوصه ، أو عمومه ، أو دليله ، أو معناه ، أو صريحه ، أو فحواه ـ أو للسنّة المقطوع بها ، أو لما أجمعت الفرقة عليه. إلى أن قال : فهذه القرائن تدلّ على صحّة متضمّن أخبار الآحاد لا على صحّتها في نفسها (55).
والتنويع المذكور إنّما حدث من المتأخّرين ؛ لما خفي عليهم أكثر الامور المذكورة ، ولم يمكنهم تحصيل القرائن الميسّرة للقدماء. وأوّل من قرّره العلاّمة ، أو ابن طاوس على اختلاف النقلين (56).
ثمّ ربما طعن بعض الناس على هذا الاصطلاح (57).
ولا ريب أنّه نشأ عن قلّة التدبّر ؛ فإنّ الفرق بين الأقسام الأربعة والحكم بحجّيّة بعضها دون بعض ممّا يدلّ عليه الكتاب (58) ، كما عرفت (59). وفي أخبارنا أيضا ما يدلّ عليه (60). ولا مجال للكلام على التسمية ، سيّما مع المناسبة.
والحقّ : أنّه كان متعارفا عند القدماء أيضا ؛ فإنّ الكشّي ، وابن الغضائري ، والنجاشي ، والشيخ منهم ، مع أنّهم يقولون في كتبهم : فلان « ثقة » أو « عدل » أو « صالح » أو « صحيح الحديث » أو « ضعيفة » وأمثالها. وهذا بعينه مراد المتأخّرين من الأنواع الأربعة.
والامور المذكورة المتعارفة عند القدماء إنّما هي من القرائن المفيدة للعلم أو الظنّ ، وهي أيضا ممّا يصحّ الاعتماد عليه لمن تمكّن من تحصيله (61). فالقدماء لمّا تمكّنوا من تحصيلها ، يعتمدون عليها في تمييز الحديث وعلى التنويع المذكور أيضا ؛ لعدم المنافاة. والمتأخّرون لمّا لم يتمكّنوا من تحصيلها ، قصروا تميّزه على الثاني.
_____________
(1) الضمير المستتر راجع إلى الضعيف.
(2) في « ب » : « أو ».
(3) في « ب » : « عنه (عليه السلام) ثمّ ».
(4) تقدّم آنفا : « وإن اعتراه بعد ذلك إرسال ».
(5) في « ب » : « مبين ».
(6) تقدّم آنفا.
(7 ـ 9) في « ب » : « و ».
(10) أي إفادة المطلوب. والأولى : « بها ».
(11) ذكر أحمد البصري في فائق المقال : 34 لفظ « شيخ » في ذيل عنوان « ألفاظ التعديل » ثمّ قال : « فيفيد المدح المطلق ».
(12) نسبه البهبهاني إلى مصنّف الرجال الكبير والوسيط في ترجمة الحسن بن زياد وجدّه المجلسي الأوّل في فوائده ( ضمن رجال الخاقاني ) : 64 ، آخر الفائدة 4. واستظهره من المحقّق الداماد في الحسين بن أبي العلاء واختاره أخيرا أيضا.
(13) منهم : الشهيد الثاني في شرح البداية : 122 ، والشيخ سليمان البحراني في معراج أهل الكمال : 88 ، والوحيد البهبهاني في فوائده ( ضمن رجال الخاقاني ) : 44 و 45 ، الفائدة 3.
(14) نقله الشهيد الثاني في هامش شرح البداية : 122 عن ابن معين.
(15) نسبه الشهيد الثاني إلى المشهور في شرح البداية : 122.
(16) رجال النجاشي : 27 ، الرقم 50.
(17) راجع فائق المقال : 34.
(18) قاله السيّد الأعرجي في عدّة الرجال 1 : 134.
(19) وهو قوله (عليه السلام) : « اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر رواياتهم عنّا ». أو قوله (عليه السلام) : « اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّا ». أو قوله (عليه السلام) : « اعرفوا منازل الناس منّا على قدر رواياتهم عنّا » ، اختيار معرفة الرجال : 3 ، ح 1 ـ 3.
(20) في « ب » : « مشاهر ».
(21) في « ب » : « أو ».
(22) في هامش « أ » : « هو اختلال من واحد من الاصول ».
(23) في هامش « أ » : « هو اختلال من واحد من الفروع ».
(24) نسبه الكلباسي إلى البهائي في الرسائل الرجاليّة 2 : 416.
(25) لم نعثر على كلامه.
(26) ولذا نقل عنه في اختيار معرفة الرجال كثيرا يبلغ عدد المواضع ثمانية وأربعين موضعا.
(27) منهم : النواوي في التقريب ، المطبوع ضمن شرحه : بشرح تدريب الراوي 1 : 160 ، ونسبه الشهيد الثاني إلى الشيخ في شرح البداية : 73.
(28) نسبه الصدر إلى العاملي صاحب المدارك في نهاية الدراية : 285.
(29) العدّة في أصول الفقه 1 : 134.
(30) حكاه الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائريّة : 395.
(31) راجع بحث الإجماع ص 367.
(32) أي لحصول التثبّت.
(33) عدّة الداعي : 20 ، وكنز العمّال 15 : 791 ، ح 43132 و 43133.
(34) راجع : المحاسن 1 : 93 ، ح 52 و 53 ، والكافي 2 : 87 ، باب من بلغه ثواب على عمل ، ح 1.
(35) المحاسن 1 : 93 ، ح 2 ، والكافي 2 : 87 ، باب من بلغه ثواب على عمل ، ح 2 ، وثواب الأعمال : 162 ، وعدّة الداعي : 20.
(36) في ص 195 ـ 196 ، فصل 4.
(37 و 38) في « ب » : « بطريق ».
(39) هي آية النبأ في سورة الحجرات (49) : 6.
(40) في « ب » : « ذكر ».
(41) وهو موافقة التسامح في أدلّة السنن للاحتياط المستحبّ. راجع ص 261.
(42) قاله المحقّق الحلّي في معارج الاصول : 153.
(43) وسائل الشيعة 27 : 106 ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، ح 1 وما بعده.
(44) مثل ما في قرب الإسناد : 395 ، ح 1386 ، والخصال 2 : 627 ، حديث الأربعمائة ، ح 10 ، وعدّة الداعي : 329 ، باب تلاوة القرآن ، ووسائل الشيعة 6 : 196 ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 13 ، ح 1 ـ 3.
(45) لم أجد ما دلّ على استحباب الوضوء للحمل. نعم ورد استحبابه في التعليق. راجع : تهذيب الأحكام 1 : 127 ، ح 344 ، ووسائل الشيعة 1 : 384 ، أبواب الوضوء ، الباب 12 ، ح 3.
(46) يظهر من ذكرى الشيعة 1 : 193 ، ومدارك الأحكام 1 : 12 ، أنّ فيه رواية. ولم أظفر على الرواية.
(47) الصحيح ، والحسن ، والموثّق ، والضعيف. والقائل هو البهائي في مشرق الشمسين : 24 ـ 32.
(48) كذا في النسختين. والأولى : « مؤلّفيها ».
(49) رجال النجاشي : 231 ، الرقم 612.
(50) في « ب » : « كتاب ».
(51) رجال النجاشي : 447 ، الرقم 1208.
(52) اختيار معرفة الرجال : 537 ، ح 1023.
(53) كذا في النسختين. والأولى : « الذين » ، كما في فائق المقال للبصري : 29.
(54) كذا في النسختين. والأولى : « مؤلّفوها ».
(55) العدّة في أصول الفقه 1 : 144 و 145.
(56) راجع : خاتمة وسائل الشيعة 30 : 262 ، السادس عشر. والمراد بابن طاوس هو شيخ العلاّمة أحمد بن طاوس ، وفي توضيح المقال : 51 : « وشيخه محمّد بن أحمد بن طاوس » وهو خطأ.
(57) منهم الحرّ العاملي في خاتمة وسائل الشيعة 30 : 262.
(58) كآية النبأ في سورة الحجرات (49) : 6. ووجه دلالة الكتاب على التنويع هو تقسيم الراوي إلى الفاسق والعادل.
(59) تقدّم في ص 234.
(60) والمراد بهذه الأخبار ما دلّ على جرح بعض الرواة من حيث الاعتقاد والجوارح ، وتعديل بعضهم ، وهي مبثوثة في رجال الكشّي. راجع اختيار معرفة الرجال : 495 ، ح 950 ، و 537 ، ح 1023.
(61) تذكير الضمير باعتبار الموصول في « ممّا ».
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|