أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2016
1671
التاريخ: 11-7-2020
2749
التاريخ: 9-8-2016
1289
التاريخ: 16-10-2016
1448
|
لا شبهة في وقوع المترادف في اللغات ، وإنّما الخلاف في جواز وقوع كلّ من المترادفين مقام الآخر.
فذهب بعضهم إلى الجواز مطلقا (1).
وبعضهم إلى المنع مطلقا (2).
وبعضهم إلى الجواز في لغة واحدة ، والمنع من لغات مختلفة (3).
الحكم بالجواز مطلقا إلاّ فيما ثبت بدليل من خارج ؛ لأنّه يجوز أن يحصل التعبّد بأحدهما في بعض العبادات ، أو الإيقاعات ، أو العقود دون الآخر.
وإن كان النزاع فيه في إفادة أصل المعنى فقط ، أو في مادّة منوطة به فقط ، فلا شبهة في الجواز مطلقا ، ولا مانع منه عقلا وشرعا ولغة ؛ لأنّ المقصود إذا كان إفادة المعنى ـ وهو يحصل بكلّ واحد من اللفظين ـ فأيّ مانع من وقوع أحدهما مقام الآخر؟
والقول بأنّهما إذا كانا من لغتين فلا يجوز ؛ للزوم اختلاط اللغات ، ولأنّ أحدهما بالقياس إلى لغة الآخر مهمل ، فلا يفيد ما أفاده (4).
يرد عليه أنّ الاختلاط ليس فيه مفسدة ؛ لأنّ المدلول واحد ، وأهل لغة إذا كانوا عارفين بلغة اخرى ، فلا تكون تلك اللغة مهملة عندهم.
ويتفرّع عليه جواز رواية الحديث بالمعنى المتعارف ؛ لأنّ المقصود من ألفاظ الحديث إفادة أصل المعنى فقط ، مع أنّ الجواز عندنا منصوص (5).
ويتفرّع عليه أيضا عدم انعقاد العقود بالصيغ غير العربيّة ؛ لإمكان حصول التعبّد بالعربيّة فقط، وإن أمكن أن يقال : انعقاد العقود منوط بما يفيد أصل معنى العقد فقط ، وحينئذ يتّجه الانعقاد. فتأمّل.
__________
(1) منهم ابن الحاجب في منتهى الوصول : 14.
(2) منهم الفخر الرازي في المحصول 1 : 257.
(3) منهم البيضاوي في منهاج الاصول المطبوع مع نهاية السؤل 1 : 157.
(4) هذا القول والتعليل للبيضاوي في المصدر.
(5) الكافي 1 : 51 ، باب رواية الكتب والحديث ، ح 2 و 3.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|