أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2016
1642
التاريخ: 31-8-2016
1753
التاريخ: 28-8-2016
1537
التاريخ: 1-9-2016
2664
|
الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة هل يرجع إلى الجميع أو إلى خصوص الأخيرة أو لا ظهور فيه; وإن كان الرجوع إلى الأخيرة متيقّناً ؟
وتفصيل القول فيه يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في إمكان الرجوع إلى الجميع:
الظاهر : إمكان رجوعه إلى الجميع ، بلا فرق بين أن يكون آلة الاستثناء حرفاً أو اسماً ، وبلا فرق بين أن يكون المستثنى علماً أو وصفاً مشتقّاً .
أمّا آلة الاستثناء : فلو قلنا إنّ الموضوع له في الحروف كالأسماء عامّ فلا إشكال أصلاً ، وإن كان خلاف التحقيق .
وأمّا على المختار من أنّ الموضوع له في الحروف خاصّ فربّما يقال من أنّها على هذا الفرض موضوعة للإخراج بالحمل الشائع ، فيلزم من استعمالها في الإخراجات استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، وهو في الحروف أشكل ; لأنّها آلات لملاحظة الغير ، فيلزم أن يكون شيء واحد فانياً في شيئين أو أكثر .
أقول : إنّ الأمر في الحروف أسهل من الأسماء ; بحيث لو ثبت الجواز في الثانية لثبت في الاُولى بلا ريب ; لما تقدّم في مقدّمة الكتاب من أنّ دلالة الحروف على التكثّر والوحدة تبعي ، كأصل دلالته على معناه ، فلو فرضنا صدق المدخول على أكثر من واحد لسرى التكثّر إلى الحروف تبعاً ، فراجع .
أضف إليه : أنّه يمكن أن يقال : إنّ أداة الاستثناء بإخراج واحد يخرج الكثيرين ، فلو قال المتكلّم: «أكرم العلماء وأضف التجّار إلاّ الفسّاق منهم» فهو إخراج واحد للفسّاق القابل للانطباق على فسّاق العلماء والتجّار ، فلا يكون استعمال الأداة في أكثر من معنى ، فتدبّر .
وأمّا المستثنى : فربّما يستشكل فيما إذا كان المستثنى مثل زيد مشتركاً بين أشخاص ، ويكون في كلّ جملة شخص مسمّى بزيد ، فإخراج كلّ منهم بلفظ واحد مستلزم للمحذور المتقدّم .
والجواب : قد مرّ جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد(1) مع عدم لزومه هنا أيضاً ; لإمكان استعماله في مثل المسمّى الجامع بين الأفراد انتزاعاً ، فلا يلزم الإشكال في الإخراج ، ولا في المخرج .
المقام الثاني : في حاله إثباتاً:
فهناك صور وأقسام يختلف الحكم باختلافها :
منها : ما إذا ذكر الاسم الظاهر في الجملة الاُولى وعطف سائر الجمل عليها ; مشتملاً على الضمير الراجـع إليه ، واشتمل المستثنى أيضاً علـى الضمير ، مثل قولك : «أكرم العلماء وسلّم عليهم والبسهم إلاّ الفسّاق منهم» فالظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع .
ووجهه : أنّ الضمائر كأسماء الإشارة وضعت لنفس الإشارة إلى الغائب ، فحينئذ إذا اشتمل المستثنى على الضمير يكون إشارة إلى شيء ; ولم يكن في الجمل شيء صالح للإشارة إليه إلاّ الاسم الظاهر المذكور في صدرها .
وأمّا سائر الجمل فلا تصلح لإرجاع الضمير إليها ; لعدم إمكان عود الضمير إلى الضمير ، فإذا رجع ضمير المستثنى إلى الاسم الظاهر يخرجه عن تحت جميع الأحكام المتعلّقة به . ويؤيّده فهم العرف أيضاً .
وبالجملة : أنّ الأحكام المتواردة على الضمائر متواردة على الاسم الظاهر حقيقة ; لكون عمل الضمائر هو نفس الإشارة إلى الغائب ، والمثال المذكور يؤول حقيقة إلى قولنا : «أضف وأكرم وسلّم العلماء» والاستثناء ورد على هذا الظاهر ، والفسّاق مـن العلماء قد خرجـوا عـن موضوع الحكم ، فلا محالـة ينسلخ عنهم عامّة الأحكام .
فإن قلت : إنّ إخراج الفسّاق عن العلماء كما يمكن أن يكون بما لهم من حكم التكريم يمكن أن يكون بما لهم حكم التسليم .
قلت : ما ذكرت تدقيق صناعي لا يتوجّه إليه العرف الساذج ، وهو لا يفرّق بين حكم وحكم ، بعد التفاته إلى أنّ فسّاق العلماء خرجوا عن الموضوعية للحكم ، بل ما ذكرنا بيانُ مناسبة لإرجاعه الاستثناء إلى الجميع لا برهان عليه ، فتدبّر .
ومنها : هذه الصورة أيضاً ، ولكنّ المستثنى غير شامل للضمير العائد إلى الاسم الظاهر ، كما إذا قال في المثال المتقدّم : «إلاّ بني فلان» والظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع أيضاً : أمّا على القول بأنّ الضمير في مثله منوي فواضح ، وأمّا إذا لم نقل بتقديره فيه فلأنّ الضمائر في سائر الجمل غير صالحة لتعلّق الاستثناء بها ; فإنّها بنفسها غير محكومة بشيء ، فلا محالة يرجع إلى ما هو صالح له ، وهو الاسم الظاهر ، ويأتي فيها ما تقدّم من البيان ، فتذكّر .
ومنها : ما إذا تكرّر الاسم الظاهر ، كما لو قال : «أكرم العلماء وأضف التجّار والبس الفقراء إلاّ الفسّاق منهم» .
والحقّ : أنّه محتمل غير ظاهر في رجوعه إلى الجميع أو الأخير فقط .
وربّما يقال : بأنّ الظاهر رجوعه إلى الأخيرة ; لأنّ تكرار عقد الوضع في الجملة الأخيرة مستقلاًّ يوجب أخذ الاستثناء محلّه من الكلام(2) .
وأنت خبير : بأنّ ذلك لا يرجع إلى محصّل ، بل التحقيق أنّ المستثنى إن اشتمل على الضمير يكون الاستثناء تابعاً له في السعة والضيق ، وبما أنّ كلّ جملة مشتملة على الاسم الظاهر يكون الضمير قابلاً للعود إلى الأخيرة والجميع ، من غير تأوّل ولا تجوّز ويتبعه الاستثناء . ولو لم يشتمل فيحتمل الأمرين ; لانطباق عنوان المستثنى على الجميع .
هذا، ولو لم نقل بأنّ رجوع الضمير وانطباق العنوان على الجميع أظهر لدى العرف فلا أقلّ من المساواة احتمالاً .
ومنها : ما إذا اشتمل بعض الجمل المتوسّطة على الاسم الظاهر أيضاً وما بعدها على الضمير الراجع إليه ، مثل قولك : «أكرم العلماء وسلّم عليهم ، وأضف التجّار وأكرمهم إلاّ الفسّاق منهم» ، فيحتمل الرجوع إلى الجملة المتوسّطة المشتملة على الاسم الظاهر وما بعده أو إلى الجميع ، والظاهر عدم الترجيح بينهما .
وبقي هنا صور اُخرى ، يظهر حالها ممّا قدّمناه .
ثمّ إنّه إذا لم يظهر رجوعه إلى الجميع أو الأخيرة ـ بعد اليقين بأنّ الأخيرة من الجمل مخصّصة قطعاً ; لأنّ عودها إلى غيرها وصرفه عنها خلاف قانون المحاورة ـ ربّما يقال بجواز التمسّك بأصالة العموم في سائر الجمل مطلقاً ، وربّما يفصّل بين احتياج العموم إلى مقدّمات الحكمة وعدمه ، فلا يتمسّك في الأوّل دون الثاني .
ولكن الحقّ : عدم جواز التمسّك بأصالة العموم مطلقاً ; لعدم إحراز بناء العقلاء على العمل بها فيما حفّ الكلام بما يصلح للقرينية ، وتقييد مدخول أداة العموم ، فأصالة العموم بما هي حجّة وكاشفة عن تطابق الإرادتين لم تحرز في المقام ، فحينئذ يصير الكلام مجملاً .
وما قيل : إنّ ذلك مخلّ بغرض المتكلّم(3) مدفوع بإمكان تعلّق غرضه بإلقاء المجملات ، وإلاّ لوجب عدم صدور المتشابهات والمجملات منه ، وهو كما ترى .
وما قيل : إنّه لا قصور في الأخذ بإطلاق الاستثناء والمستثنى لولا كون ظهور العامّ وضعياً ووارداً على الإطلاق ، ومعه لا مجال لقرينية الإطلاق ; لأنّه دوري ، نعم لو كان العامّ في دلالته على العموم بمؤونة الإطلاق لم يكن وجه للتقديم(4) .
فيلاحظ عليه: أمّا أوّلاً، فلأنّ ظاهر كلامه أنّ أركان الإطلاق تامّ في جانب المستثنى، لكن ظهور العامّ الوضعي ـ أي المستثنى منه ـ وارد على الإطلاق وإلاّ فالإطلاق تامّ الأركان، فنقول: إنّ هذا يستلزم الدور.
إذ من جانب ، إنّ تمامية الإطلاق في جانب الاستثناء يتوقّف على تعيّن مرجع الضمير قبل انعقاد الإطلاق بإرجاعه إلى الجميع، إذ لو رجع إلى الجملة الأخيرة لا يبقى موضوع للإطلاق في المستثنى.
ومن جانب ، إنّ المفروض أنّ أركان الإطلاق في المستثنى تامّ ومعناه أنّ الإطلاق مشخّص لمرجع الضمير. فينتج أنّ الإطلاق يتوقف على تشخّص مرجع الضمير قبله ، والمفروض أ نّه يتشخّص بالإطلاق.
وثانياً : أنّ العموم وإن كان وضعياً ولا يحتاج إلى مقدّمات الحكمة لكن لا يحتجّ به بمجرّده ما لم يحرز بالأصل العقلائي أنّ الجدّ مطابق للاستعمال ، وقد عرفت عدم إحراز بناء العقلاء على التمسّك به في مثل الكلام المحفوف بما يصلح لتقييد ما دخله أداة العموم(5) .
هذا ، وكذا الكلام فيما لم يكن المستثنى مشتملاً على الضمير ; سواء قلنا إنّ الضمير منوي أم لا; لعدم كون أصالة الجدّ محرزة .
وبقيت هاهنا أبحاث طفيفة لا يهمّنا التعرّض لها .
_____________
1 ـ تقدّم في الجزء الأوّل : 131 .
2 ـ أجود التقريرات 1 : 497 .
3 ـ أجود التقريرات 1 : 497 .
4 ـ مقالات الاُصول 1 : 477 .
5 ـ تقدّم في الصفحة 180 ـ 181 .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|