أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-8-2016
3508
التاريخ: 31-7-2016
3195
التاريخ: 3-8-2016
3054
التاريخ: 4-8-2016
3193
|
قال (عليه السّلام): و حج البيت من استطاع إليه سبيلا و السبيل زاد و راحلة و لا يجوز الحج إلّا متمتعا و لا يجوز الأفراد و القران الذي تعمله العامة .. و الاحرام دون الميقات لا يجوز قال اللّه: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] و لا يجوز في النسك الخصي لأنه ناقص و يجوز الموجوء ....
الحج احدى الدعائم الخمس التي بني عليها الاسلام و هو عبادة روحية و سياسية يتدفق بالمنافع و المصالح الروحية و الصحية و الاقتصاد و هو مؤتمر سياسي يجمع المسلمين في أقدس مكان ليتعارفوا بينهم و يعرض بعضهم على بعض مشاكل بلدهم و قومهم السياسية و الاقتصادية و يشكلوا وحدة متراصة فيما بينهم و غير ذلك من المنافع و تشير الآية الكريمة الى ذلك قال تعالى: وَ {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: 27، 28].. و قد اتفق المسلمون على وجوب الحج مرة واحدة في العمر .. و قد عرض الامام (عليه السّلام) في هذا المقطع الى كوكبه من احكام الحج و هي:
أولا : ان الحج انما يجب على المسلم اذا توفرت له الاستطاعة و ذكر الامام بندين منها و هما الزاد و الراحلة و هما من اظهر شروط الاستطاعة و من شروطها امكان السير بصحة البدن و تخلية السرب.
ثانيا : ان انواع الحج ثلاثة: و هي كما يلي:
أ- حج التمتع : و هو فرض من نأى عن مكة بثمانية و اربعين ميلا من كل جانب و من مميزات هذا الحج ان احرامه من بطن مكة و وجوب الهدي فيه و تقديم العمرة فيه على الحج و ارتباط عمرته بحجه حتى كأنهما كالعمل الواحد.
ب- حج القران : اما حج القران فهو فرض أهالي مكة و من حولها بشرط أن لا يتجاوز المقدار الذي ذكر لحج التمتع و يحرم القارن من دويرة أهله و يعتبر فيه سياق الهدي و اشعاره بشق سنامه من الجانب الأيمن و لطخه بدمه ان كان بدنة و تقليده بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه ان كان ذلك الهدي غير بدنة.
ج- حج الافراد : و هو فرض من قرب من مكة كالقران و يحرم من دويرة أهله ان كانت أقرب الى مكة من الميقات و إلّا فمن الميقات و من مميزات القران و الافراد ان العمرة فيهما تكون بعد الحج و ينويها مفردة.
ثالثا : إن الاحرام للحج لا بد أن يكون من الميقات فلا يصح قبل الميقات و لا يجوز للمكلف أن يتجاوز الميقات بغير احرام عدا ما استثنى من المتكرر و من ليس قاصدا دخول مكة عند مروره على الميقات.
رابعا : انه يشترط في الهدي أن يكون تام الخلقة فلا يجزي الأعور و مقطوع شيء من الأذن و الخصي و هو الذي سلت خصيتاه و نزعتا منه أما رض الخصيتين المعبر عنهما بالموجوء فانه ليس عيبا و يكون مجزيا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|