أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-8-2016
624
التاريخ: 24-8-2016
781
التاريخ: 24-8-2016
993
التاريخ: 24-8-2016
811
|
(قد يستدل) للبرائة ايضا بالاستصحاب : وتقريبه من وجوه تارة باستصحاب عدم التكليف بالمشكوك وعدم المنع الواقعي الثابت قبل البلوغ واخرى باستصحاب البرائة وعدم الاشتغال بالتكليف به، وثالثة باستصحاب عدم استحقاق العقوبة والمؤاخذة على ارتكاب المشتبه قبل البلوغ اما التقريب الثاني والثالث فالظاهر انه لا سبيل إلى دعواه من جهة اختلال احد ركنيه وهو الشك على كل تقدير، لوضوح انه لا يخلو اما ان يكون في البين بيان على التكليف المشكوك، واما لا وعلى التقديرين لا شك في الاشتغال وفى استحقاق العقوبة (فانه على الاول) يقطع بالاشتغال وباستحقاق العقوبة (وعلى الثاني) يقطع بالعدم فلا شك على التقديرين حتى ينتهى الامر إلى الاستصحاب (وعلى فرض) وجود الشك لا مجال ايض للاستصحاب (إذ) بعد ما لم يكن شأن الاستصحاب رفع الشك عن المتيقن السابق كان الشك في العقوبة وبرائة الذمة على حاله حتى في ظرف جريان الاستصحاب فيلزمه بمقتضى قاعدة دفع الضرر المحتمل التوقف والاحتياط.
(وببيان) آخر ان كانت نتيجة الاستصحاب المزبور هو القطع بالترخيص والامن من العقوبة في ظرف الشك بها يلزمه بمقتضى المضادة بين القطع بالأمن والشك في العقوبة ارتفاع الشك المزبور بنفس جريان الاستصحاب، وهو كما ترى من المستحيل، لاستحالة كون الحكم رافعا لموضوعه وان لم يقتض الاستصحاب القطع بالترخيص والامن من العقوبة بان كان الشك في العقوبة وبرائة الذمة على حاله في ظرف جريانه، فلا فائدة في الاستصحاب المزبور، لانه مع الشك في العقوبة وعدم بقاء المستصحب يحكم العقل بلزوم تحصيل القطع ببرائة الذمة والقطع بالمؤمن وبدونه لابد بمقتضى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل من التوقف والاحتياط بترك ما يحتمل الحرمة وفعل ما يحتمل الوجوب فتأمل (نعم لو اغمض) عما ذكرنا لا يرد عليه اشكال كون المستصحب من الاحكام العقلية (إذ يمكن) دفعه بما تقدم في حديث الرفع من كفاية كونه بمنشئه شرعيا في شمول دليل التعبد لمثله (فان للشارع) حينئذ رفع الاستحقاق المزبور بتوسيط منشئه وهو الاذن والترخيص في الارتكاب وعدم ايجابه للاحتياط (واما التقريب الاول) فالظاهر انه لا قصور في استصحابه حيث لا يرد عليه اشكال حتى الاشكال الوارد على الوجهين الاخيرين، إذ لم يؤخذ في موضوعه على هذا التقريب احتمال العقوبة حتى ينافى الترخيص الظاهري من قبل الاستصحاب وانما المأخوذ فيه هو مجرد احتمال التكليف والمنع الواقعي وهو يلائم القطع بالترخيص الظاهري.
(واما الاشكال) عليه بان عدم المنع عن الفعل لا يكون من الامور المجعولة حتى يجرى فيه استصحابه (فمندفع) بما مر منا مرارا من كفاية مجرد كون الشيء مما امر رفعه ووضعه بيد الشارع في مجعوليته ولا ريب في ان للشارع ابقاء عدم المنع السابق على حاله كما كان له رفعه بأحداث المنع عنه فإذا حكم الشارع بمقتضى الاستصحاب ببقاء عدم المنع السابق ظاهر يترتب عليه جميع لوازمه التي منها الاذن في الارتكاب وعدم استحقاق العقوبة، لأنها من اللوازم العقلية المترتبة على الاعم من الواقع والظاهر، نظير وجوب الاطاعة وحرمة المعصية المترتبتين على مطلق التكليف الشرعي ولو ظاهريا، من غير فرق في ذلك بين القول باعتبار الاستصحاب من باب الظن، أو من باب التعبد بمقتضى الاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك (واما ما افيد) من الاشكال عليه بعدم الفائدة للاستصحاب المزبور بعد حكم العقل بالبرائة لقبح العقاب بلا بيان واستتباعه للقطع بعدم استحقاق العقوبة الذي هو المطلوب من الاستصحاب وملاحظة الحالة السابقة (فمدفوع) بما حققناه في محله من ورود الاستصحاب على قاعدة قبح العقاب بل بيان، فانه من جهة كونه مثبتا لنفي الواقع يكون بيانا على النفي فيرتفع به عدم البيان الذي هو موضوع القاعدة (نعم) لو كان المراد من عدم البيان هو خصوص البيان على التكليف أو ما بحكمه لا مطلق البيان ولو على العدم لاتجه الاشكال المزبور في جريان الاستصحاب لبقاء موضوع القاعدة حينئذ على حاله وعدم ارتفاعه بالاستصحاب، فتجرى القاعدة حينئذ وبجريانها لا يحتاج إلى استصحاب عدم المنع السابق لعدم ترتب فائدة عليه ولكن الالتزام بذلك مشكل، فان لازمه هو المنع عن جريان الامارات النافية ايضا لعدم ترتب فائدة عليها مع حكم العقل بالبرائة وهو كما ترى مضافا إلى انه يكفي في فائدته معارضته مع ما دل على وجوب التوقف والاحتياط كرواية التثليث ونحوه فانه لولا الاستصحاب لكانت تلك الاخبار واردة على القاعدة لصلاحيته للبيانية والمنجزية للواقع المجهول بخلاف ما لو قلنا بجريان الاستصحاب المزبور فانه موجب لسقوط ما دل على وجوب التوقف والاحتياط اما بالحكومة كما هو التحقيق أو بالمعارضة فيرجع بعد سقوط الطرفين إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان من دون احتياج في هذا المقدار إلى تعميم عدم البيان الذي هو موضوع قاعدة القبح بمطلق البيان ولو على عدم التكليف نعم انما يثمر ذلك في الشبهات الموضوعية البدوية التي لا تجب الاحتياط فيها عند الجميع (فانه) بناء على التخصيص بالبيان على وجود التكليف يمكن المنع عن جريان الاستصحاب النافي بمقتضى البيان المزبور، ولكن ذلك ايضا إذا كان الاثر ممحضا بالترخيص في الارتكاب واما إذا كان هناك اثر آخر مترتب على الحلية الواقعية أو عدم المنع الواقعي كجواز الصلاة في محلل الاكل ونحوه فيجرى الاستصحاب ايضا هذا كله فيما استدل به للبرائة.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|