المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الأصول والمصادر التاريخية
24-8-2020
المتقي لله ووزارة أبي عبد الله البريدي
19-10-2017
Productive morphophonological processes
2024-04-27
الزهري في بلاط بني أُمية
10-04-2015
ركود الريح
18-5-2016
Reverend Back,s Abbey Floor
25-9-2021


سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة  
  
10028   03:46 مساءاً   التاريخ: 26-6-2016
المؤلف : رسول شاكر محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للشركة القابضة
الجزء والصفحة : ص25-31.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

ان من ابرز سمات الشركة القابضة هي السيطرة على الشركات التابعة ، ونرى ان هذه السيطرة لهي ناتج الأغلبية المطلقة أو تملكها لنسبة هامة من راس مال شركاتها التابعة الأمر الذي يخولها السيطرة والإدارة، كما ان تملك الشركة القابضة المجرد من السيطرة لايمنحها لقب القبض (1). إذن الفكرة الرئيسة للشركة القابضة  هي السيطرة(  control ) ولولا هذه لكنا امام شركة من نوع وغرض آخر(2). وهذه الخصيصة تكون عن طريق تملك شركة من الشركات اسهماً في شركة أخرى لتكون الأولى قابضة والثانية تابعه، نتيجة ذلك التملك إلا أن هذا التملك يجب أن يكون بحد يخول تلك الشركة المالكة بالقبض وهو تملك ما يزيد 50% من  اسهم الشركة او الشركات التابعة (3). ونرى ان هذه السيطرة  ليست لمجرد التملك وانما السيطرة إداريا لان السيطرة المالية المجردة (الخالية من نية السيطرة وهدفها الربح فقط ) يكوّن لنا شركة استشمار فالإدارة هي الأساس الذي تنصب عليه السيطرة وان كانت السيطرة المالية هي الوسيلة للسيطرة الإدارية . على اساس أن إدارة الشركات لمالكي راس المال(أي انه حق لمالكي راس المال ) (4). ونرى امكانية تحقق السيطرة الأدرية لشركة على اخرى بغير طريق السيطرة المالية (الاكتتاب ) وذلك من خلال اتفاق تعاون بين شركة واخرى ،مثلا تتفق شركة تمتلك حق اختراع جهاز معين مع شركة اخرى على تصنيع ذلك الجهاز على ان تحدد الشركة المالكة لحق الأختراع طريقة او مواصفات التصنيع وادارة الأنتاج ...الخ . فبذلك تصبح الشركة المصنعة تابعة مقابل منحها حق التصنيع لذلك الجهاز. تبين مدى خطورة هذه الشركات على الدول النامية ومدى فعاليتها في إنفاذ العولمة أو العالمية للفكرة الأمريكية ونقول الأمريكية لكون اكبر الشركات القابضة هي أمريكية وامتداد أنشطتها على مستوى واسع جداً  كما ان هذه الشركات القابضة تمنح ميزات متعددة للشركة القابضة  للحصول على إمكانيات مالية تمكن الشركة القابضة من توسيع نطاق استثماراتها من خلال أموال الشركة التابعة والتي لربما احتاجت إلى وقت طويل لو استخدمت غير النظام القانوني للشركة القابضة كالاندماج او التحول او غيرها من الأنظمة القانونية الأخرى .  ويجب القول إن تملك الأسهم في الشركة التابعة مشروط بان يكون على اسهم راس المال وليس على أي نوع اخر كما في اسهم التمتع(5). والا لم يكن لهذه العلاقة اثر في التبعية. فكل التجمعات للشركات وتكوينها ما هو الإ نتاج للعلاقات فمنها علاقات هيكلية وعلاقات تعاقدية وتجمعها لتحقيق التركيز الاقتصادي . وهذه العلاقة تولد السيطرة والرقابة وتنتج عنها الشركات التابعة او الوليدة ( filiale ) وبعض هذهِ العلاقات تكون نتيجة مرتبطة برأس المال وبعض في التكوين الداخلي والبعض التعاقدي(6). ومن الملاحظ ان العديد من هذه الوسائل(وسائل السيطرة على الشركات ) التي تدخل في تركيز الشركات وانضمام بعضها الى بعض وفق مصالح متفاوتة لا يغلب عليها تحديد ،والنتيجة الحاصلة من هذه العلاقات، كما نرى بأن وجود مركز واحد مسيطر على الأطراف وهذهِ المركزية الواحدة التي تحتمها الإستراتيجية التي تبتغيها الشركة ذات النفوذ القوي في التجمع الاقتصادي للشركات وتعاونها ضمن الهدف المحدد يكون كعمل كل جزء من أجزاء آلةٍ واحدة المتحكم بها من خلال قوة مركزية مسيطرة(7). ومن الملاحظ ان هذهِ السيطرة يجب أن لا تكون طارئة أو محددة الوقت بل يجب أن تكون من الثبات بحيث تعتبر في ارتباطها بالجزء المسيطر عليها ضرورة لوجود تلك الشركة التابعة (8).  فمثلا الرقابة وكذلك السيطرة أن لم تكن ثابتة لا تكون العلاقة علاقة تبعية لآن أساس الرقابة والسيطرة هو التحكم في نظام الشركة وسياساتها وأنشطتها المهمة(9). ولابد من القول ان نتاج السيطرة هو التبعية ، وهذهِ ليس لها بين الشركات معنى محدد يمكن حصره ولكن هناك معايير  ظاهرة في التشريعات وتأخذ بها الدول لرسم  طرق هذه التبعية وتحديدها بالوسائل القانونية وترتيب الآثار عليها . ومن هذهِ المعايير في التبعية المعيار الكمي والمعيار الكيفي ، فمثلاً القانون الفرنسي للشركات الصادر سنة 1966 يفرق بين نوعين من المساهمة الأعتيادية التي لا تجعل للتبعية حضاً لمن ساهم وبين المساهمة المنشئة للتبعية  وأعتبر هذا القانون أن قلة المساهمة عن 50% هي مساهمة لا تنشئ علاقة تبعية ،على أن زيادة المساهمة عن النسبة أي فوق 50% فهذه تنشئ التبعية (10). أما المعيار الكيفي وهو معيار يلامس الواقع أكثر من المعيار الكمي حيث يعتبر أي طريق يؤدي إلى التبعية الفعلية. فالقانون الإنكليزي له المعيار المركب في معنى تبعية الشركة حيث تصبح الشركة تابعة لشركة أخرى إذا ساهمت شركة في تأسيس شركة أخرى أو كانت شركة لها الرقابة على مجلس إدارة شركة أخرى أو كانت مساهمتها في الشركة تزيد عن 50% من رأس مالها . وكذلك قانون الشركات الإنكليزي لعام 1967 تعتبر الشركة تابعة إذا امتلكت شركة أخرى 10% من رأس مالها في صورة اسهم ممتازة أو حصص تأسيس أو اسهم اعتيادية(11).  وحقيقة أن أغراض العلاقة الواحدة بكل وحدة اقتصادية هو الذي يحدد سمة العلاقة هل تكون في إطار خلق التبعية أم لا ،  فيقسمون المساهمين إلى مساهمين إيجابيين تهمهم الإدارة للشركة ومساهمين استثماريين أي ان هدفهم من المساهمة مجرد الاستثمار(12). ويمكننا الإشارة الى ان المشرع العراقي ينص في قانون سوق بغداد للأوراق المالية في المادة(32) بأن تملك 50% أو أكثر وسيلة للسيطرة على الشركة المساهمة (13). وما دمنا في مجال البحث عن سمة السيطرة في هذا النوع من الشركات نجد من الملائم الإشارة الى ما يعرف بحوالة السيطرة كوسيلة من وسائل التركز الرأسمالي والتي تتبعه الشركة القابضة. فحوالة السيطرة (( هي قيام مجموعة المساهمين المسيطرين في شركة ما بنقل مالهم من سيطرة اقتصادية على الشركة للغير وسواء كان هذا الغير من الأشخاص الطبيعيين ام المعنويين )) (14). وهذا التعريف يعطي لنا صورة أخرى أو وسيلة من وسائل التقريب بين المشروعات وهو يشبه المفهوم الاقتصادي للاندماج ، وحوالة السيطرة تتم بأسلوب قانوني كزيادة راس المال للشركة المراد نقل السيطرة إليها وهذهِ الصورة صورة اضطرارية أي تستخدم عند الأزمات . أما الأسلوب الشائع هو بيع الأسهم للشركة التي يراد نقل السيطرة لها (15). وحقيقة هذهِ العملية (حوالة السيطرة) هي من الخطورة ، لأن الأثر الذي قد يترتب  يكون جسيماً حيث أن تحويل الأسهم من جهة إلى جهة أخرى مغايرة قد تكون نتيجة فقدان ملكية الشركة وهذا يحتم التفرقة بين التعامل المحول للسيطرة والتعامل العادي أو المحددة الأثر ، ويجب أن يأخذ القانون تنظيم شراء وبيع الأغلبية المالكة للأسهم لأن الخطورة تتعلق بالأمن الاقتصادي للدولة ، والنتيجة لهذهِ العملية هو انتقال سلطة التحكم بالشركة إلى شركة أخرى قانونية واقتصادية (16). فالظاهر لنا ان فكرة الاستقلال القانوني للشركة التي انتقلت سيطرتها لشركة أخرى أمر لا يقبله المنطق  ، لأن حوالة السيطرة نراها فكرة مستحدثه من القانون المدني ونراه بيعاً صريحاً . وبقي أن نبين أن هنالك حالة أخرى تكون أيضاً وسيلة للسيطرة وهي ((انقلاب السيطرة)) أو السيطرة بطريقة الانقلاب وهذه الحالة مفادها أن تلجأ شركة من الشركات لهذهِ الطريقة عندما تكون الشركة المقصودة غير خاضعة لسيطرة الأغلبية أي عدم ملكية المساهمين لأكثر 50% من الأسهم . وغالبا ما تلجأ للطرق الخفية في أسواق الأوراق المالية للحصول على أسهم تلك الشركة وعن طريق وسطاء(17). يتبعون الشركة صاحبة الفكرة الانقلابية وهذهِ الصورة سياسية التكوين لما بينها وبين الانقلاب  العسكري من تشابه. وهكذا تبين لنا أن أساليب السيطرة التي تمثل نهج الشركة القابضة والتي تمكنها من ممارسة دورها في الإدارة والرقابة وتملك غالبية الأسهم . والأنفاق مع بعض المساهمين على تكوين الأغلبية في الأصوات لاتخاذ القرارات ، بتأسيس شركات أخرى أو عن طريق سيطرة شركة تابعة لشركة قابضة على شركة أخرى فتكون السيطرة للشركة القابضة سيطرة غير مباشرة .

_______________________

1- ينظر د. محمد حسين إسماعيل، الشركة القابضة وعلاقاتها بشركاتها التابعة ،مصدر سابق ص27.

2- المصدر نفسه، ص26.

3- ينظر د. لطيف جبر كوماني ، الوجيز في شرح قانون الشركات الأردني ، مصدر سابق ص172 .

4- المصدر نفسه. ص173 .

5- ينظر د. محمود سمير الشرقاوي ، المشروع المتعدد القوميات والشركة القابضة كوسيلة لقيامه ،مصدر سابق، ص323

6- ينظر د. محمد شوقي شاهين ، الشركات المشتركة طبيعتها وأحكامها ، مصدر سابق ص 192

7- ينظر د. حسام عيسى ، الشركات متعددة القوميات ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بدون سنة طبع .ص165

8- ينظر، دريد السامرائي ، النظام القانوني للشركات متعددة الجنسية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ،جامعة بغداد ،1995 ص86

9- ينظر د. محمد شوقي شاهين ، الشركات المشتركة طبيعتها ،مصدر سابق، ص349.

10- ينظر د. دريد السامرائي ، النظام القانوني للشركات المتعددة الجنسية ،مصدر سابق ،ص84.

11- ينظر د.محمد شوقي شاهين ، الشركات المشتركة طبيعتها واحكامها في القانون المصري والمقارن ،   مصدر سابق ص187 

12- المصدر نفسه ،ص189

13- قانون سوق بغداد للأوراق المالية ،رقم 24 لسنة 1994.

14- ينظر د. حسام عيسى ، الشركات متعددة القوميات  ،مصدر سابق ،ص156

15-المصدر نفسه، ص157وص158

16- ينظر د. دريد محمود علي السامرائي ، النظام القانوني للشركات متعددة الجنسية ، مصدر سابق ص71

17- ينظر د .حسام عيسى ، الشركات متعددة القوميات  ،  مصدر سابق، ص142 وص143

*تنص المادة (48) (1-يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته .2_ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الاما كان منها ملازما لصفة الشخص الطبيعي وذلك في الحدود التي يقررها القانون. 3_ وله ذمة مالية مستقلة . 4_ وعنده اهلية الاداء وذلك في الحدود التي يبينها عقد انشائه ، والتي يفرضها القانون. 5_ وله حق التقاضي . 6_ وله موطن . ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته الرئيسي...  .  )

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .