المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



التصفية  
  
1989   03:35 مساءاً   التاريخ: 26-6-2016
المؤلف : رسول شاكر محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للشركة القابضة
الجزء والصفحة : ص145-146.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

المقصود بالتصفية هو استيفاء حقوق الشركة وحصر موجوداتها وسداد ديونها تمهيدا لوضع الاموال الصافية بين يدي الشركاء واقتسامها وتوزيعها اذا ارادوا او الاستمرار باحتفاظهم بملكيتها على الشيوع بعد ان انتهت شخصية الشركة تماما بانهاء التصفية(1).  ويمكن وصفها الوسيلة الممهدة لتسوية حسابات الشركة وتحقيق ما عليها من ديون وحقوق تمهيدا لحل الشركة(2). فتنص المادة (158) من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل على ان(اولا: اذ اقررت الهيئة العامة للشركة تصفيتها او تحقق سبب من الأسباب المنصوص عليها في البنود (اولا وثانيا وثالثا وخامسا ) من المادة (147) ، من هذا القانون وأوصت الهيئة العامة بتصفية الشركة ، وجب عليها تعيين مصف او اكثر وتحديد اختصاصاته واجوره وارسال القرار او التوصية الى المسجل للنظر فيهما. وقانون الشركات العراقي يعطي الهيئة العامة قرار تعيين المصفى وخلال ثلاثين يوما ، وذلك وفقا لما جاء به نص المادة(61) من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997.  وهذه المرحلة تأتي بعد اتخاذ قرار حل الشركة فنجد نص النظام السعودي للشركات في المادة ( 216 )على انه(( تدخل الشركة بمجرد انقضاءها في دور التصفية))(3). ومن الجدير بالذكر ان الانقضاء الاول هو تصفية الشركة . وتتسم التصفية وفق الصيغة المحددة في عقد الشركة او نظامها الداخلي(4)، وعلى الشركاء تحديد كيفية اتمام عملية التصفية والذي هو في اغلب الاحيان منصوص عليه في نظام الشركة(5). فاذا لم يكن هنالك نص يحدد طريقة التصفية فيجب على الشركاء تحديد ذلك بالأجماع(6). ويمكن ان تتم التصفية من الشركاء انفسهم وهذا بطبيعة الحال في شركات الاشخاص لقلة عدد الشركاء فيها. اما شركات الاموال ففي اغلب الأحيان تقوم الهيأة العامة غير الاعتيادية والتي اصدرت قرار تعيين مصف او اكثر(7).

__________________

1- ينظر د. علي حسن يونس ، الشركات التجارية ، دار الفكر العربي ، 1963م ، ص195 .

2- ينظر د. صلاح الدين الناهي ، حل الشركات التجارية وتصفيتها ، مجلة القانون المقارن ، عدد 3 السنة الرابعة ، 1970م ، ص39 .

3- راجع كذلك المادة ( 295 ) الشركات القطري .

4- راجع المادة ( 179 ) شركات قطري والمادة ( 327 ) بحريني .

5- ينظر د. باسم محمد صالح ، عدنان احمد ولي العزاوي ، القانون التجاري ، الشركات التجارية ، مصدر سابق ، ص103

6- المصدر نفسه ، ص187 .

7- ينظر د. فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية ، مصدر سابق،  ص61.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .