أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016
3265
التاريخ: 6-3-2017
5279
التاريخ: 21-6-2016
3383
التاريخ: 24-2-2022
2637
|
تربط قواعد الاثبات بكل فروع القانون الخاص، فهي تطبق على مصادر الحق كافة، سواء في ذلك الحقوق الشخصية او الحقوق العينية او الحقوق الذهنية (الفكرية) وسواء أكانت هذه الحقوق مدنية ام تجارية، ولكنها ترتبط بعلاقة متميزة مع القانون المدني من ناحية وبقانون المرافعات من ناحية اخرى، وتنقسم قواعد الاثبات الى قواعد موضوعية تتعلق بعبء الاثبات ومحل الاثبات وطرق الاثبات، وقواعد اجرائية تتعلق باجراءات الاثبات، ولاشك في ان قواعد الاثبات الاجرائية تعد من النظام العام، فهي وضعت لخدمة العدالة وتحقيقها وتتصل بنظام التقاضي ومن ثم يجب على القضاة والخصوم الالتزام بها على حد سواء ولا يجوز مخالفتها او المساس بها (1). أما القواعد الموضوعية في الاثبات فاختلفت الآراء بصددها وذلك كما يأتي :
الرأي الأول : لا تتعلق قواعد الاثبات الموضوعية بالنظام العام، لان الخصومة تمس مصالح الافراد الخاصة الذين لهم الحق في التنازل عنها.
الرأي الثاني : تعد قواعد الاثبات كلها من النظام العام، لانها قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التنازل عنها، لان المصلحة العامة تتطلب ان يقوم الجهاز القضائي بوظيفته بدون اتفاقات للخصوم تعرقل مسيرة هذا الجهاز.
الرأي الثالث : تنقسم قواعد الاثبات الموضوعية الى قسمين :
قسم يتعلق بالنظام العام، وهذا يشمل القواعد الخاصة بسلطة القاضي في الاثبات كسلطة القاضي في توجيه اليمين في حالات محددة. وقسم آخر من قواعد الاثبات الموضوعية لا يتعلق بالنظام العام، وهذه القواعد هي قواعد تتضمن قيودا على حرية الاثبات ولا تتصل بسلطة القاضي في الاثبات، كالقواعد التي تجيز الاتفاق على الاثبات بشهادة الشهود في حالات يستلزم فيها القانون الاثبات بالكتابة، ونحن نؤيد الراي الثالث (2). وقضت محكمة النقض المصرية في قرارات عديدة، ان قواعد الاثبات ليست من النظام العام، ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة او ضمنا (3). وفي قانون الاثبات العراقي نجد ان المادة (77/ثانيا) تنص على أنه (اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسة الاف دينارا او كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك)(4).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- توفيق حسن فرج ص44. محمد لبيب شنب. دروس في نظرية الالتزام. القاهرة 1974 – 1975 فقرة 3 ص9. احمد ابو الوفا. التعليق على نصوص قانون المرافعات الجديد وقانون الاثبات. الاسكندرية 1969 ص1038.
2- استاذنا العامري ص32. العبودي. أحكام. ص134 – 135.
3- انظر أنور طلبة، ص242 و ص560 – 565.
4- المادة (28/أ) بيانات اردني والنصاب هو مائة دينار.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|