المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



شروط توجيه اليمين المتممة  
  
8981   05:29 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص275-276
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

تقوم المحكمة بتوجيه اليمين المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل، لتبني بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى، او في قيمة ما تحكم به (المادة 120 اثبات)(م 70 / 1 بينات) وعلى المحكمة ان تذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة (1)، ويفهم من نص المادة 121 من قانون الاثبات انه يشترط في توجيه اليمين المتممة ما يأتي :-

أولا – الا يكون في الدعوى دليل كامل : ويقصد بذلك ان لا يكون في الدعوى دليل كامل يحسم النزاع بين الخصوم، لانه اذا وجد دليل كامل فلا تحتاج المحكمة الى اللجوء الى توجيه اليمين المتممة، فلكي توجه اليمين المتممة يجب ان يكون في الدعوى مبدأ ثبوت بالكتابة او شهادة او قرينة قضائية ام يطمئن إليها القاضي. اي دليل ناقص يجعل من الحق المدعى به قريب الاحتمال ولكنه  لا يصل الى درجة اقناع القاضي، فاذا عززته اليمين المتممة اصبح بمثابة دليل كامل على صحة دعوى المدعي (2).

ثانياً – الا تكون الدعوى خالية من اي دليل : يشترط لتوجيه اليمين المتممة ان يكون في الدعوى دليل ناقص، فلا يجوز توجيهها اذا انعدم الدليل كاملا (3). فاذا لم تكن بينة المدعي كافية فعلى المحكمة ان توجه من تلقاء نفسها اليمين المتممة (4). فاذا كانت الدعوى خالية من اي دليل فان المدعي يعتبر عاجزا عن الاثبات، وللمحكمة ان تمنحه حق تحليف المدعى عليه اليمين (5).

ثالثاً – ان تكون الواقعة موضوع اليمين المتممة منتجة في الدعوى : يقصد بذلك، ان يكون من شأن ذلك تكملة او تقوية ما تتضمنه الدعوى من أدلة (6). وأن لا يكون مخالفة للنظام العام (7).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-مرقس، من طرق الاثبات، الاقرار واليمين ص216.

2-توفيق حسن فرج ص182. العبودي، أحكام ص383 وانظر المادة (1/70). بينات اردني.

3-القرار التمييزي المرقم 159 / م3 / 1972 في 9 / 4 / 1972، النشرة القضائية العدد الثاني، 1974 ص87.

4-القرار التمييزي المرقم 478 / موسعة / 1981 في 2 / 2 / 1983، مجلة القضاء، الاعداد (4-1) 1982 ص367 – 369 وانظر المادة (70 / 1) بينات.

5-القرار التمييزي المرقم 168 / ص 1965 في 13 / 12 / 1965، قضاء محكمة التمييز، المجلد الثالث ص142.

6-انور سلطان ص 211.

7-عبد الودود يحيى ص183.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .