أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-3-2017
![]()
التاريخ: 2024-06-01
![]()
التاريخ: 1-3-2017
![]()
التاريخ: 2024-05-30
![]() |
أولا – حجة غير ملزمة : للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في الاخذ بالشهادة او عدم الاخذ بها، فقد نصت المدة 84 من قانون الاثبات، على ان للمحكمة ان تأخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي، اذا اقتنعت بصحتها، كما ان لها ان ترد شهادة شاهد او أكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهادة. ونصت المادة 85 على أنه، اذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتوافق أقوال الشهود مع بعض .. جاز للمحكمة ان تأخذ من الشهادة القدر الذي تقتنع بصحته.
ثانياً – حجة غير قاطعة : تقبل الشهادة لاثبات العكس بخلاف اليمين الحاسمة، فان ما يثبت بالشهادة يكون قابلا لاثبات العكس بشهود آخرين او بدليل آخر من أدلة الاثبات، واذا حضر احد الخصوم شهودا لاثبات دعواه جاز لخصمه ان يحضر شهودا لرد هذه الدعوى (م 80 اثبات).
ثالثاً – حجة متعدية : ان ما يثبت بالشهادة يتعدى الى الجميع كما هو الحال بالنسبة للدليل الكتابي في حين ان الاقرار حجة قاصرة على المقر.
رابعاً – حجة مقيدة : تقضي القاعدة العامة في الاثبات، ان الاثبات بالشهادة يقتصر على الوقائع المادية والتصرفات القانونية التي لا تزيد قيمتها على خمسة الاف ديناراً، فهي حجة محدودة .. ومن ثم لا يجوز الاثبات بالشهادة في جميع الأحوال، لان المشرع قدر احتمال الكذب فيها، فحد من خطرها بتفضيل الكتابة عليها (150).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-مرقس، اصول الاثبات ج2 فقرة 244 ص5
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
سجن بادوش 2014.. دراسة حول أركان جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي والدستور العراقي
|
|
|