أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-3-2017
4104
التاريخ: 7-3-2017
2939
التاريخ: 21-6-2016
12950
التاريخ: 2024-06-01
574
|
يستفاد من نص المادة (134 / ثانياً – اثبات) ان الخبير، اذا لم يكن مقيدا في الجدول وجب ان يحلف يمينا قبل مباشرته مهمته بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة, واذا فات المحكمة تحليف الخبير ابتداء وكان قد أنجز مهمته على الوجه المطلوب وجب تحليفه بأنه كان قد أدى عمله بالصدق والأمانة، وهذا حكم جديد جاء به القانون العراقي، اما اذا كان الخبير قد تم انتخابه من الجدول فأنه يكون قد أدى اليمين بمجرد قيد اسمه في الجدول أمام لجنة الخبراء استنادا الى أحكام المادة 10 من قانون الخبراء ومن ثم فلا داعي لأداء اليمين في كل مرة يؤدي فيها مهمة الخبرة. ولا يشترط حضور الخصوم في تحليف اليمين بل يتم اثبات ذلك في محضر المرافعة (1). وثار خلاف حول أداء الخبير المنتخب باتفاق الطرفين، لليمين، اذا كان قد فات على المحكمة ان تحلفه اليمين :
الاتجاه الأول : لا يترتب على ذلك بطلان الحكم، حيث يفترض ان الطرفين كانا باتفاقهما على شخص الخبير قد وثقا بصدقه وأمانته وهي الغاية المتوخاة من أداء اليمين (2).
الاتجاه الثاني : ان المشرع لم يميز بين الخبير المعين باتفاق الخصوم او المعين من المحكمة، بل يتوجب على المحكمة تحليف الخبير في الحالتين. وبهذا الاتجاه اخذ القانون العراقي (المادة 134 / ثانياً) حيث ورد النص مطلقاً، والمطلق يجري على اطلاقه (3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مرقس، من طرق الاثبات ج3 فقرة 349 ص329.
2- القرار التمييزي المرقم 252 / ح / 1970 في 14 / 9 / 1970، النشرة القضائية العدد الثالث 1971 ص 60-61.
3- سعدون حمد عويد ص120.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|