المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

Three Answers
3/11/2022
قوله (ذوقوا عذاب الحريق) مجاز
1/10/2022
شبه الجملة
2024-09-25
انواع اغلفة المجلة- غلاف اخباري
21-8-2021
هل تستطيع الحشرة أن تحوم مثل الهليكوبتر أي أن تبقى طائرة أو محلقة في موقع واحد؟
15-1-2021
الوقوف بعرفات
2023-11-07


الاختصاص الاختياري لمحكمة العدل الدولية  
  
4035   02:33 مساءاً   التاريخ: 16-6-2016
المؤلف : عز الدين الطيب آدم
الكتاب أو المصدر : اختصاص محكمة العدل الدولية في النزاعات الدولية ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس...
الجزء والصفحة : ص22-27.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

الأصل في اختصاص محكمة العدل الدولية القضائي، اختصاصا اختياريا، وهذا يعني ان تتفق الدول أطراف النزاع على إحالة النزاع على المحكمة، إذ ليس من حق أحد الأطراف المتنازعة، أن يعرض النزاع على المحكمة دون موافقة الطرف الآخر، وذلك استنادا على مبدأ أساسي، انتقل للقانون الدولي المعاصر، عن أصول التحكيم في القانون الدولي التقليدي، فهو مبدأ الرضاء المسبق للأطراف المتنازعة The consent of the litigants' باللجوء إلى المحكمة وفقا لاتفاق خاص بينهم(1). لقد ظل التقاضي في المجال الدولي أصلا خياراً من الخيارات المتاحة للدول لتسوية نزاعاتها، ولا يصبح إلزاما أو جبريا إلا بعد أن تعلن الدول عن قبولها بذلك سلفا، إذا رغبت، حيث لم يتحرر بعد المجتمع الدولي من الأفكار التقليدية للقانون الدولي من الحرص على السيادة والاستقلال، لذا لم يصل القضاء الدولي إلى درجة ارتقاء القضاء الوطني، حيث يستطيع أي من طرفي النزاع عرض النزاع عليه دون الحاجة إلى موافقة الطرف الآخر(2). حددت الفقرة الأولى من المادة (36) من النظام الأساسي للمحكمة، إذ نصت على أن ((تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق آلام المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها)). ويتضح من هذا النص أن للمحكمة اختصاصات واسعة بالنظر في كل نزاع ينشأ بين الدول، ويتفق الأطراف على عرضه إلى المحكمة للنظر والفصل فيه مهما يكن طبيعته، سواء أكان النزاع قانونياً أم سياسياً، ما دام أطراف النزاع يرغبون في عرضه على المحكمة، فمن الجدير بالملاحظة ((إن المنازعات السياسية ، إذا اعتزم الأطراف عرضها على المحكمة -ينبغي أن يقترن هذا العزم بالاتفاق على أن تفصل المحكمة فيها وفقا لمبادئ العدل والإنصاف))(3).

حالات الاختصاص الاختياري   Voluntary Jurisdiction

 1)الحالة الأولى: الاتفاق الخاص

الاختصاص الاختياري قد يأخذ صورة (اتفاق خاص) في قضية معينة أو محددة، دون سواها، وذلك وفقا لأحكام الفقرة الأولي من المادة (36) من النظام الأساس لمحكمة، حيث تستطيع الدول الأطراف في نزاع معين أن تتفق فيما بينها على إحالة النزاع الذي ينشأ بينهم “Already exists على المحكمة، كما هو الحال في قضية (جزر مانكير واكراهو Minquiers & Ecrehous. بين فرنسا والمملكة المتحدة)، وقد نشب النزاع بين الدولتين حول السيادة على الجزر المذكورة، فاتفقت الدولتان على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بموجب اتفاق خاص (Compromis). عليه ترفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال أما بإعلان الاتفاق الخاص و أما بطلب كتابي يرسل إلى المسجل وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين، وذلك وفقا لأحكام المادة (40/1) من نظام المحكمة والمادة 39 من لائحتها(4). ويلاحظ أن معظم القضايا التي عرضت أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقات خاصة، تتعلق بالنزاعات حول السيادة او حول الجزر او الجرف القاري او ترسيم الحدود البحرية والبرية، وقد كانت للجماهيرية العربية الليبية ثلاث نزاعات هي الجرف القاري بين (تونس وليبيا) في الجرف القاري (الجماهيرية الليبية/مالطا) و أخيرا في النزاع الحدودي (الجماهيرية العربية/تشاد)(5).

2) الحالة الثانية : الحالة المعينة  Forum Prorogatam

تمارس المحكمة اختصاصها في الصورة الثانية وهي حالة الاختصاص المحدد بحالة معينة، بناءا على ما جرى عليه العمل القضائي أو الممارسة القضائية دون الحاجة لوجود اتفاق مسبق بين الأطراف المتنازعة، وذلك استنادا إلى عدم اعتراض الطرف المدعى عليه في الوقت المناسب بعد رفع الدعوى، تطبيقا للمبدأ القضائي الشهير بـ Forum Prorogatam الذي طبق فعليا في قضية مضيق كورفو 1948 عندما فسرت المحكمة الرسالة الألبانية الموجه إلى المحكمة وذكرت بقولها ((ترى المحكمة أن خطاب الحكومة الألبانية في 2 يوليو/تموز عام 1947 يتضمن قبولا إراديا لا نزاع فيه لاختصاص المحكمة))(6). بهذا رأت المحكمة ((أن الرسالة قاطعة الدلالة على قبول اختصاصها مما يعد قبولاً صحيحاً، تبدد جميع المصاعب حول كل من مسألة مقبولية الطلب أو قبول الولاية، وذلك لعدم اعتراض الدولة المدعى عليها في الوقت المناسب))(7).

3) الحالة الثالثة: توصية مجلس الأمن في النزاعات القانونية

تعد هذه الحالة الصورة الثالثة التي يمكن للمحكمة أن تباشر الاختصاص المحدد بحالة معينة ، وذلك عندما يوصي مجلس الأمن الأطراف في نزاع قانوني ما بإحالته إلى محكمة العدل الدولية لتسويته عن طريقها، وذلك بموجب المادة(36/3) من الميثاق. ومعلوم أن القاعدة العامة التي كانت معروفة في ظل محكمة العدل الدولية الدائمة، بقيت كما هي، ان اختصاص محكمة العدل الدولية اختياريا، يرتكز على اتفاق الدول التي تكون طرفا في النزاع المفروض عليها، إلا أن المادة (36) من الميثاق، قد رخصت لمجلس الامن ، بأن يوصي أطراف النزاع المطروح عليه، بإحالته إلى محكمة العدل الدولية، طبقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة، وقد استخدم المجلس هذه الرخصة لأول مرة في النزاع بين بريطانيا وألبانيا بشأن قضية كورفو وذلك بتاريخ 9 أبريل/نيسان 1947(8). ولقد أثار هذا النزاع جدلا بين موقف طرفي النزاع حيث أبدت حكومتا الدولتين الطرفين في قضية كورفو وجهات نظر متناقضة بالنسبة لأثر توصية مجلس الأمن، وكذلك الطريقة الواجب اتباعها بشأن عرض النزاع على المحكمة، فلقد ذهبت بريطانيا، مستندة على حجج مختلفة مستقاة من طريقة تفسيرها لنصوص ميثاق الامم المتحدة، والنظام الأساسي للمحكمة للوصول إلى نتيجة مفادها بأننا نوجد أمام حالة جديدة من حالات الاختصاص الإلزامي للمحكمة، انطلاقا من هذا الاستنتاج السابق، قامت بعرض النزاع على المحكمة في صورة عريضة دعوى منفردة(9). في حين ترى الحكومة الألبانية، أن توصية المجلس ليست لها قوة ملزمة، وبالتالي لا تصلح أساسا لإنشاء الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية، لان هذا النوع من الاختصاص لا يمكن أن ينشأ إلا عن إعلانات صريحة من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، تصدر عنها بموجب المادة 36/3 من نظام المحكمة. وخلصت الحكومة الألبانية، بأن الدعوى غير مقبولة، لأنها قدمت بطريقة منفردة من جانب واحد، مخالفة بذلك أحكام المادتين (40/1 و36/1) من نظام المحكمة، كان من الواجب على الحكومة البريطانية، قبل عرض النزاع إلى المحكمة، الاتفاق Compromis معها بشأن الشروط التي يجب على كليهما اتباعها لتنفيذ توصية المجلس الخاصة بعرض النزاع على محكمة العدل الدولية(10).  ويلاحظ كما أشرنا سابقا، أن حكم المحكمة في هذه القضية استند فعلا إلى أساس قبول الحكومة الألبانية التوصية التي تضمنها قرار مجلس الأمن الخاص بعرض النزاع فورا على المحكمة طبقا لأحكام نظامها الأساسي. بالإضافة لتصرفات وسلوك الحكومة الألبانية بعد صدور هذا التوصية كانت قاطعة في الدلالة على قبول اختصاص المحكمة في نظر النزاع، لذا لم تجد المحكمة ضرورة ملحة  لدراسة مسالة الاختصاص الإلزامي المؤسس على أحكام المادة 36/3 من الميثاق، كما ادعت الحكومة البريطانية، لكن قد تصدى لدراسة هذه المسألة الرأي الانفرادي لسبعة من قضاة محكمة العدل الدولية الذين قاموا بدراسة الأثر القانوني لتوصية المجلس التي يصدرها طبقا للمادة 36/3 من الميثاق، وخلصوا إلى تقرير ((بأن هذا النص لا ينشئ حالة جديدة من حالات الاختصاص الإلزامي للمحكمة وان مثل هذه التوصية، حسب المعنى العادي المستقر لهذا التعبير، لا تعد قرارا ملزما صادراً عن المجلس، بل تتطلب اتفاق الدول الأطراف الموجهة إليها هذه التوصية، على اتخاذ الإجراءات الضرورية لعرض النزاع على المحكمة، وهذه الإجراءات هي التي تعد قبولا لاختصاص المحكمة))(11). ((وهي حتما لا تختلف عن القبول الاختياري لاختصاص المحكمة إلا في انه في حالة صدور توصية من المجلس طبقا للمادة 36/3 من الميثاق اذ لا يشترط أن يأخذ هذا القبول صورة الاتفاق الذي يتم فيه القبول في وقت واحد أو تتضمنه وثيقة واحدة. و أشارت المحكمة في هذا الصدد إلى انه في حين يقر موافقة الطرفين بالولاية للمحكمة، فلا حاجة لان يجري التعبير عن هذه الموافقة بأي شكل معين، كما ذكرت بأن من الأمور التي استقرت في ظل محكمة العدل الدولية الدائمة "ليس من اللازم وجود اتفاق رسمي سابق" أن القبول الذي يؤسس عليه اختصاص المحكمة يمكن أن يأتي من جانب أحد طرفي النزاع بعد رفع الدعوى، بمعنى لا يشترط أن يكون القبول صريحا بل يكفي أن يكون ضمنيا يستفاد من تصرفات أو سلوك أو تصريحات صادرة من أطراف النزاع))(12).على الرغم من حكم محكمة العدل الدولية مشفوعا بالرأي الانفرادي لقضاة المحكمة في قضية مضيق كورفو قد حسما مسألة الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية بموجب أحكام المادة 36/3 من الميثاق. وقد أبدى أحد الشراح ملاحظاته على هذا الرأي لقضاة المحكمة بقوله ((أن هذا الرأي المنفرد لا يختلف مع الأسباب التي بنى عليها حكم المحكمة القاضي بثبوت اختصاصها في نظر النزاع، ولكنه يقصد الإشارة إلى أن المحكمة أغفلت دراسة مسألة قانونية هامة أثيرت أمامها بخصوص الاختصاص الإلزامي المؤسس على المادة 36/3 من ميثاق آلام المتحدة. وان هذه المسألة كانت جديرة بان تسترعي نظر المحكمة لكي تقوم بإبداء رأيها منها، وذلك على خلاف ما ذهبت إليه المحكمة من عدم وجود مبرر لدراسة هذه المسألة، ما دام أن قبول الحكومة الألبانية لاختصاصها ثابت بطريقة قاطعة، ومن التصرفات التي تلت صدور توصية مجلس الأمن)) لكن على خلاف هذا الرأي السائد في حكم المحكمة والرأي الانفرادي فهناك من شراح القانون الدولي العام من يذهب إلي أن المادة 36 من الميثاق قد أنشأت حالة من حالات الاختصاص الإلزامي)(13).

________________________

1-Louis Cavare’: p.377 “on sait que, dans sa jurisprudence, La C.I.J. applique tres strictement ce principe, dans l’affaire de l’incident aerien du 27 juillet, 1955. Entre Israel et La Bulgarie, Notons cependant que si La cometence de la cour repose essentiellement sur le consentement des Etats, celui-ci peut etre parfois exprime posterieurement a L’introduction de l’instance. “see also L’oppenheim. P.57.

2- Ibid. p.375 “La cour a ete saisie jusqu’au 31 juillet 1967. 38 affaires sur les quelles 5 seulement ont ete’ interoduites sur la base a UN compromis- A sile (colombie/ Perou) des Minquiers et Ecrehos (France/ United Kingdom).

3-  عصام العطية: القانون الدولي العام-جامعة بغداد-الطبعة الخامسة، بغداد 1992-ص461.

4- IAN Brownlie: p.697-see also, http: WWW.icj.cij.org/basis. Jurisdiction, html,p.3,4. “stated 14 cases were submitted to the court by means of special agreement, for example “North sea continental shelf (Federal Republic of Germany/ Denmark) F.R. of Germany/Netherland).( Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/ Chad….etc).

5-I.C.J.Cij. org/basis . Jurisdiction “sovereignty over certain Frontier Land (Belgium/ Netherland); continental shelf (Tunisia/ Libyan Arab Jamahiriya) Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/ United States of America).

6- موجز الأحكام والفتاوى لمحكمة العدل: المرجع السابق ص4.

7-C.I.J. Recueil, 1948.p.27-28 ((La lettre du 2juillet comporte donc  de l’avis de la cour une acceptation volontaire, indiscutable, de la. Jurisdiction cour)).

8-  عبد العزيز محمد سرحان: المرجع السابق: ص28.

9- IAN.Brownlie. P.697 “In the corfu channel case (preliminary objection). The United Kingdom argued that Art 36(3) of statue, on the recommendation of the security council, involved a decision, which was binding in accordance with Aart. 25. Of the charter”. K.C.J. Reports (1947-8 p.15).

10- عبد العزيز محمد سرحان: المرجع السابق، ص26

11- IAN.Brownlie. P.697. op.cit. “I.C.J. Reports, pp.31-32 (the joint separate opinion seven judges) rejected the argument inter alia on the ground that in its normal meaning the term recommendation was –non- compulsory.

12-عبد العزيز محمد سرحان: المرجع السابق، ص30-31

13- المرجع ذاته ، ص30.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .