المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تمييز النحلة للألوان
17-7-2016
الموطن الاصلي للقطن
18-12-2016
التنفيذ الجبري
30-7-2017
اللوبيا السوداني
14-12-2020
المذهب التربوي الإنساني
27-11-2020
ميزانية السلطة الدولية
7-4-2016


مفهوم ضمانات التحقيق الاداري  
  
7572   04:10 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : احمد محمود الربيعي
الكتاب أو المصدر : التحقيق الاداري في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة : ص89- 91.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

فالتحقيق اجراء من الاجراءات التأديبية ، وكذلك فهو ضمانة من ضمانات التأديب، ولهذه الضمانات معنيان :

الاول : لغوي:

كلمة "ضمانات أو "ضمان" ومصدرها كلمة "ضمن" ، فمن ضمن المال منه كفل له به وهو "ضمينه" وهم "ضمناؤه". (1). و"ضمن" الشيء بالكسر "ضمانا" كفل به فهو (ضامن) و (ضمين) ، (ضمنه) الشيء تضمينا فتضمنه عنه مثل غرمه ، وكل شيْ جعلته في وعاء فقد (ضمنته) اياه(2). والضمان هو الكفالة والالتزام (3) . والمعنى الاخير هو الاقرب إلى موضوعنا لما يمثله الضمان هنا من كفالة حقوق  للموظف موضوع التحقيق والمساءلة.

الثاني : اصطلاحي :

لم نعثر على تعريف لهذه الضمانات بحسب ما توافر لدينا من مصادر ، الا انها تمثل في مجملها قيودا موضوعية أو اجرائية تفرض على جهة التأديب لمصلحة الموظف المخالف ايا كان مصدرها القانوني والتي تواكب تأديب الموظف من لحظة اتهامه إلى حين صيرورة القرار أو الحكم التأديبي باتا (4) .

وضمانات الموظفين تنقسم بشكل عام على قسمين أو نوعين : الاول ، وهو ما يمثل الجانب الايجابي أي العلاوات والترقية وغير ذلك من الميزات المادية والمعنوية ، اما القسم الثاني ، فهو الجانب السلبي أي ضمانات التأديب التي يكون الموظف في امس الحاجة اليها أكثر من الاولى (الميزات المادية والمعنوية) لما لمرحلة التأديب من خطورة على مركز الموظف وحياته الوظيفية ، وعن موضوع بحثنا (التحقيق الاداري) فان الاهمية الكبيرة التي يحتلها وخاصة في النظم الرئاسية فالموظف يحتاج هنا لضمانات تكفل له ممارسة حقوقه المشروعة لاثبات براءته من خلال اتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه ، وغيرها من الضمانات الاخرى ، كما ان للضمانات التي توفرها الادارة للموظف في أثناء التحقيق أهمية كبيرة من خلال تمكين الادارة من الاطلاع على الحقيقة كما هي ، والوقوف على الملابسات والظروف التي ساهمت في وقوع الفعل المرتكب لا مكان معالجته مستقبلا ، باعتبار ان التأديب لا يهدف إلى معاقبة الموظف المخطئ فحسب ، بل انه يهدف كذلك إلى معالجة الخلل واتخاد السبل الكفيلة لمنع وقوعه مستقبلا (5) .

والضمانات في نطاقها العام (في القانون الجنائي) تستند إلى أساس يشتمل على ثلاثة محاور اولها : البراءة ، أي براءة المتهم حتى تثبت ادانته ، ولما للوظيفة العامة من أهمية كبيرة ومتزايدة في المجتمع تستتبع وجوب كفالة الضمانات كافة ، فان ذات المبدأ (البراءة) يسري على الموظف العام أيضاً (6) .

وثاني هذه المحاور ، هو ما يتعلق بحق الدفاع ، هذا الحق المقدس الموغل في القدم ، إذ كفلته الشرائع السماوية والقوانين الوضعية كافة ، حتى ان اصبح مبدأ عاما لا يحتاج إلى نص يقرره بغض النظر عن شخص المتهم سواء كان موظفا أم فردا عاديا (7) .

والمحور الثالث والاخير ، هو مبدأ الشرعية : والذي يعني ان (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص) وهذا المبدأ ان كان يسري في المجال الجنائي فانه لا يسري كما هو في مجال تأديب الموظفين ، ذلك لان المشرع في مجال التأديب لم يحدد معظم الجرائم التأديبية ، بل اقتصر على ايراد بعض الامثلة التي تمثل في مجملها اخلالا بواجبات الوظيفة العامة ومساسا بكرامتها وسمعتها ، ومن جهة اخرى فقد حدد المشرع العقوبات التأديبية كافة (8) . ونرى ان الشرعية بشقيها متوافرة في مجال التأديب مع اختلاف حدود هذه الشرعية في جانبها الاول (لا جريمة الا بنص) ، إذ ان المشرع حاول ان يجد الضمانات نفسها في مجال الوظيفة العامة من خلال قيامه بتحديد بعض الافعال التي تعتبر جرائم انضباطية مع استمرار حرصه على اعطاء الادارة قدرا من السلطة التقديرية في اعتبار الافعال الاخرى جرائم انضباطية وتحت رقابة القضاء.

________________________

1-  الامام جار الله ابو القاسم محمود الزمخشري ، اساس البلاغة ، دار المعرفة ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص 272 .

2-  محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، 1982 ، ص 384.

3-  علي بن هادية ، بلحسن البليش ، الجيلاني بن الحاج يحيى ، تقديم محمود السعدي ، القاموس الجديد للطلاب ، ط1 ، مصنع الكتاب للشركة التونسية للتوزيع ، 1979، ص 590.

4-  ذهب إلى المعنى نفسه عدنان عاجل عبيد ، ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة التأديبية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية صدام للحقوق ، جامعة صدام ، 2002 ، ص7 .

5-  محمد احمد الطيب هيكل ، المصدر السابق ، ص 568 .

6-فـ (المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية) المادة 20 من الدستور العراقي النافذ لعام 1970 – كذلك وللمزيد من التفصيل ، انظر : د. رؤوف عبيد ، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري ، ط14 ، دار الجيل للطباعة ، 1982 ، ص622 – 623 ، كذلك انظر : د. ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص49 .

7-  د. عمر فؤاد احمد بركات ، السلطة التأديبية ، مصدر سابق ، ص292 .

8-  د. علي خليل ابراهيم ، المصدر السابق ، ص22 – 23 .

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .