أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-6-2016
2164
التاريخ: 7-6-2016
3828
التاريخ: 16-1-2019
2654
التاريخ: 16-1-2019
2746
|
الكتابة أقوى ادلة الاثبات واكثرها استعمالا (1). لما تحتله من أهمية تتعلق بالموظف المخالف والادارة كما تتعلق بجهة الرقابة القضائية فضلاً عن اعتبارها مبدءا قانونيا عاما ، وسنتناول هذه الجوانب كما يأتي :
اولا: الموظف (2). : من خلال اتاحة الفرصة له للرجوع إلى محاضر الاجراءات ولامكان الاطلاع على الادلة المقدمة ضده وخاصة تلك التي تقدم في غيابه ، لا عداد دفاعه بشأنها واثبات براءته (3) .
ثانيا : الادارة (4). : شرعية الجزاء التأديبي تجد ما يثبتها في الكتابة . فمحاضر التحقيق تمثل دليلا قاطعا لاثبات صحة اجراءات التحقيق وسلامتها ، وكذلك فان الكتابة تساعد في حفظ المعلومات الناتجة من التحقيق – فالمحقق – فردا كان ام هيئة – لا يستطيع الاعتماد على ذاكرته لاثبات الاجراءات التي تمت لكثرة الاخيرة ولاستغراغها زمنا يؤدي غالبا إلى تلاشي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب المخالفة .
ثالثا: الرقابة القضائية (5).: الجزاء التأديبي هو حصيلة اجراءات قد تكون شرعية وقد لا تكون ، لذلك فانه عرضة للطعن والتجريح ، ولا تستطيع جهة الرقابة التي يقدم امامها الطعن (وهي في العراق مجلس الانضباط العام) (6). ممارسة عملها في الرقابة على ملاءمة العقوبة التأديبية وتناسبها مع حجم المخالفة التأديبية ، ولمعرفة مدى شرعية هذه العقوبة لاتخاذ الاجراء المناسب بصدد ذلك (الذي قد يكون تعديل العقوبة التأديبية أو الغائها حسبما يقتضيه الحال) ما لم تكن اجراءات التحقيق بشكل مكتوب.
رابعا : الكتابة مبدأ قانونيا : حيث ان الكتابة – تعد اجراءً جوهريا يترتب على اغفاله البطلان دون حاجة إلى النص على ذلك استنادا إلى القاعدة العامة في القوانين الاجرائية التي تعتبر الاجراء جوهريا ان كان الغرض من اجرائه الحفاظ على مصلحة المتهم أو احد الخصوم (7) . والقول بوجوب كتابة التحقيق لا يعني وجوب افراغه في شكل أو صيغة معينة فلا عبرة للصيغة التي يفرغ فيها التحقيق ما دامت قد روعيت ضمانات المتهم وحقق دفاعه بشأن ما نسب اليه من تهم (8).
_________________________________
1- د. ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص 261 .
2- فشكل القرار الاداري يضمن للافراد (عاديين أم موظفين) المحافظة على مراكزهم القانونية باعتبار ان هذا الشكل يمثل قيدا لمصلحة الافراد تجاه الادارة مما يدفع الاخيرة نحو التروي والتبصر في اتخاذ قراراتها ، د. محمد رفعت عبد الوهاب ود. احمد عبد الرحمن شرف الدين ، القضاء الاداري ، المكتب العربي للطباعة ، 1988 ، ص535 .
3- انظر : يحيى قاسم علي سهيل ، الضمانات الوظيفية والعقوبة التأديبية في القانون اليمني ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بابل ، 1998 ، ص162 . كذلك انظر : د. مغاوري محمد شاهين ، المصدر السابق ، ص 274 .
4- انظر : ضامن حسين العبيدي ، المصدر السابق ، ص 154 – 155 .
5- د. عمر فؤاد احمد بركات ، المصدر السابق ، ص 275 .
6- المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم (14) لسنة 1991 .
7- د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، المصدر السابق ، ص 117- 118
8- وتقول المحكمة الادارية العليا المصرية في ذلك (ليس ثمة ما يوجب افراعه " التحقيق " في شكل معين) حكمها المرقم 1326 لسنة 8ق في 10/ 11/ 1972، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية في عشر سنوات 1955 –1965 ، اصدار عام 1966 القاعدة رقم 52 ، ص 892 .
كما تشير المحكمة نفسها إلى امكان الاكتفاء بالتحقيق الجنائي إذا كان الفعل الواحد يشكل جريمة جنائية وتأديبية في الوقت نفسه ، حكمها ذو الطعن 164 لسنة 25ق في 18/ 3/ 1986 ، الموسوعة الادارية الحديثة ، اصدار عام 1994 – 1995 ، مصدر سابق ، ج(36) ، القاعدة رقم 50 ، ص 144.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|